الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

أحلام اللمكي: الإمارات صادقت على بنود التمكين وتحفظت على المخالفة للشريعة

أحلام اللمكي: الإمارات صادقت على بنود التمكين وتحفظت على المخالفة للشريعة
22 يوليو 2011 19:51
نظم الاتحاد النسائي العام وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان عدة ورش عمل حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، وآليات تنفيذها منذ عام 2006، وتم في تلك الورش التعريف ببنود الاتفاقية، ومنهجية كتابة التقارير الدولية، وآلية مناقشتها أمام لجنة الأمم المختصة، لاسيما أن الاتحاد النسائي العام رئيس الفريق المكلف بإعداد التقرير بمشاركة الجهات ذات الاختصاص، وكان ضمن الوفد الذي شارك بعرض التقرير أمام اللجنة الدولية المختصة. جاء التنسيق لورشة العمل الأخيرة، التي عقدت مؤخراً، مكملا للورش السابقة الهادفة لدراسة التوصيات، التي قدمتها لجنة الأمم المتحدة على تقرير دولة الإمارات وآلية تنفيذها، وهدفت إلى تعزيز فهم المشاركين بالاتفاقية الدولية الخاصة بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وفهمهم بدور المقررين الخاصين وآليات عملهم، بالإضافة إلى مناقشة التحفظات التي تقدمها الدول على الاتفاقية واستعراض تجارب الدول العربية في سحب هذه التحفظات مع استعراض بعض القضايا التي تعرضت لها اللجنة المعنية بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة في تقرير دولة الإمارات العربية المتحدة، ومناقشة بعض الاستراتيجيات للاستجابة لها (الإجراءات التمييزية الإيجابية، ودعم اللجان الوطنية المعنية بالمرأة، ومراجعة تحفظات الإمارات على الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة). إكرام المرأة عن تفاصيل اتفاقية «سيداو»، تقول أحلام اللمكي، مساعدة مديرة الاتحاد النسائي العام لشؤون الجمعيات والدراسات والبحوث، إن «دولة الإمارات العربية المتحدة صادقت على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) في 6 أكتوبر 2004، مع التحفظ على بعض البنود». وأشارت إلى أن الاتفاقية في جوهرها إعلان عالمي لحقوق المرأة، تعتمد على أن التسليم بإنسانية المرأة ليس كافيا لضمان حقوقها حسب المعايير الدولية والاقتصادية؛ حيث تدعو الاتفاقية إلى إلغاء أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان، والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إحباط تمتعها بها أو ممارستها لها. وتضيف اللمكي أن «الاتفاقية تنص على أنه على الدول الأطراف إلى القيام بما يلي: إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية وتشريعات المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها قبلا، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة، واتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغير التشريعية، ووضع جزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة، وفرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى من أي عمل تمييزي. والامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام، واتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة، واتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة. ثم إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة». تحفظات ومبررات عن البنود التي لم توقعها الإمارات، وأسباب ذلك، تقول اللمكي «تحفظت دولة الإمارات العربية المتحدة على بعض بنود الاتفاقية وهي: المادة 2 فقرة (و) إذ ترى الإمارات في هذه الفقرة مخالفة لأحكام الميراث التي أقرتها أحكام الشريعة الإسلامية، والمادة (9) إذ ترى الدولة بأن اكتساب الجنسية، شأن داخلي تنظمه وتضع شروطه وضوابطه التشريعات الوطنية، والمادة (15) فقرة (2) حيث ترى الإمارات أن هذه الفقرة تعارض أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالولاية والشهادة وصفة التعاقد الشرعية، والمادة (16) حول العلاقات الأسرية، إذ تلتزم الإمارات بمضمون هذه المادة إلى المدى الذي لا يتعارض مع مبادئ أحكام الشريعة الإسلامية، حيث ترى أن أداء المهر والنفقة التزام يقع على الزوج، كما أن للزوجة ذمتها المالية المستقلة، ولها حقوقها الكاملة على أموالها وهي غير ملزمة بالإنفاق على زوجها ونفسها من مالها الخاص. والمادة (29 فقرة 1) إذ تقدر وتحترم الإمارات مهام هذه المادة التي تدعو إلى عرض الخلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف إلى محكمة العدل الدولية، إلا أن هذه المادة مخالفة للمبدأ العام الذي يقضي بأن تتم إحالة أي قضية إلى هيئة تحكيم بموافقة الطرفين، كما أنها قد تشكل منفذاً لبعض الدول لمقاضاة دول أخرى دفاعا عن مواطنيها، وقد تحال القضية إلى اللجنة المعنية بمناقشة تقارير الدول التي فرضتها الاتفاقية ويتم إصدار قرار ضد هذه الدول لانتهاكها أحكام هذه الاتفاقية». تمكين «الإماراتية» عن البرامج التي يعتمدها الاتحاد النسائي العام لتمكين المرأة الإماراتية، تقول اللمكي «بتوجيهات كريمة ومتابعة حثيثة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، يعمل الاتحاد النسائي العام على تذليل الصعوبات أمام تمكين المرأة في مختلف الميادين من خلال استراتيجية وطنية لتقدم المرأة في دولة الإمارات، وبناء شراكات مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، بغية إطلاق المشاريع والمبادرات التي من شأنها أن تسهم في بناء قدرات المرأة من جهة وخلق بيئة عمل وتشريعية داعمة للمرأة من جهة أخرى». وتضيف أن الاتحاد النسائي العام بصفته الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعمل على دراسة وتحليل احتياجات المرأة بكافة شرائحها، وفق منهجية علمية وإجراء دراسات مقارنة مع تجارب تمكين المرأة على الصعيد الخليجي والعربي والدولي من أجل الاستفادة من أفضل الممارسات للارتقاء بالمرأة الإماراتية وتعزيز مساهماتها التنموية، فعلى سبيل المثال، أطلق الاتحاد النسائي خلال مسيرة 36 عاما العديد من المشاريع والمبادرات التي تم من خلالها بناء شراكات مع عدد من المؤسسات منها: مشروع المبادرات الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث أطلق الاتحاد النسائي في مارس 2006 وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع المبادرات الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي في الإمارات. ويضم المشروع خطة عمل متكاملة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الاتحاد النسائي العام والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مجال إدماج قضايا المرأة في التنمية. ومشروع تعزيز أداء البرلمانيات، حيث أطلق الاتحاد النسائي العام خلال عام 2006 مشروع تعزيز أداء البرلمانيات العرب، في إطار استراتيجية وخطة عمل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفم) للفترة ما بين 2004 - 2007 ليركز على أفضل الممارسات والدروس المستفادة الحالية والمستقبلية التي سيتم تعلمها من خلال العمل مع البرلمانيات العربيات، والقضايا المتعلقة بالتشريع من خلال دراسة حالات من الدول العربية التي تشارك في تنفيذ المشروع. بنود اتفاقية سيداوا تتضمن اتفاقية «سيداو» ديباجة وتتبعها ثلاثين مادة تطبيقية، وتقسم الاتفاقية إلى عدة أجزاء هي: الجزء الأول المواد (1-6): على الدول الأطراف اتخاذ كافة التدابير المناسبة لتقدم المرأة من خلال إجراءات قانونية، وإدارية من أجل تعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية ومكافحة الاتجار بالمرأة واستغلالها في أعمال البغاء. الجزء الثاني المواد (7-9): تتضمن حماية حقوق المرأة في مجال الحياة السياسية والعامة ومنح المرأة في الانتخاب على أساس من المساواة مع الرجل كما تمنح المرأة وأطفالها حقوقا متساوية مع الرجل في الجنسية. الجزء الثالث المواد (10-14): تعرف الدول الأطراف كافة الالتزامات المختلفة للقضاء على التمييز في التعليم والعمل والصحة وفي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إضافة إلى اتخاذ التدابير لمنع التميز وضمان حقوق المرأة الريفية. الجزء الرابع المواد (15-16): تتضمن توفير المساواة للمرأة مع الرجل أمام القانون وفي ممارستها لحقوقها القانونية وعلى وجه الخصوص في ميدان الأحوال الشخصية والأسرية. الجزء الخامس المواد (17-22): تركز على آلية لتنفيذ الاتفاقية وذلك من خلال تشكيل لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة لمراقبة الاتفاقية وتعهد الدول بتقديم التقارير حول تبنيها والتدابير التي تبنتها لتفعيل الاتفاقية، بحيث يكون التقرير الأول بعد سنة من تاريخ المصادقة ثم تقرير كل أربع سنوات. الجزء السادس المواد (23-30): تقضي بعدم جواز أن يكون للاتفاقية أي مساس أو تأثير ضار بأية أحكام وطنية أو دولية يمكن أن تفضي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين. إضافة إلى إلزام الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الملزمة على الصعيد الوطني من أجل إنجاز الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©