الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

نص القرار 1701

13 أغسطس 2006 01:34
نيويورك (الامم المتحدة) - اف ب: فيما يلي ترجمة غير رسمية للنص الحرفي للقرار 1701 الذي تبناه مجلس الأمن باجماع الدول الـ15 الأعضاء: يدعو الى وقف كامل للأعمال الحربية يرتكز خصوصا على وقف فوري من قبل حزب الله لكل هجماته ووقف فوري من جانب إسرائيل لكل هجماتها العسكرية· فور الوقف الكامل للأعمال الحربية، يطلب من الحكومة اللبنانية وقوة الطوارئ الدولية نشر قواتهما في كل الجنوب، ويطلب من الحكومة الاسرائيلية ان تسحب، تزامنا مع بدء هذا الانتشار وبموازاته، قواتها من جنوب لبنان· يؤكد انه من الضرورة ان تبسط الحكومة اللبنانية سلطتها على كل الأراضي اللبنانية طبقا لبنود القرارين 1559 (2004) و1680 (2006) ولبنود اتفاق الطائف ذات الصلة، لممارسة سيادتها بشكل كامل وبما يؤدي الى عدم وجود اي سلاح بدون موافقة الحكومة اللبنانية وعدم وجود اي سلطة غير تلك التي تمارسها الحكومة اللبنانية· يكرر تأكيد دعمه الحازم للاحترام الصارم للخط الأزرق· يؤكد مجددا تمسكه الثابت كما ذكر في كل قراراته السابقة، بوحدة وسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليا كما هو وراد في اتفاقية الهدنة الاسرائيلية اللبنانية الموقعة في 23 مارس ·1949 يطلب من الأسرة الدولية اتخاذ اجراءات فورية لتقديم مساعدتها المالية والانسانية الى الشعب اللبناني وخصوصا عبر تسهيل عودة النازحين بامان واعادة فتح المطارات والمرافئ تحت سلطة الحكومة اللبنانية، طبقا للفقرتين 14 و15 كما يطلب منها (الأسرة الدولية) ان تقدم في المستقبل مساعدة لاعادة الاعمار والتنمية في لبنان· يؤكد انه على كل الاطراف السهر على عدم حصول اي عمل مخالف للفقرة الأولى، يمكن ان يكون مضرا بالبحث عن حل طويل الأمد، وعلى وصول المساعدة الانسانية للمدنيين وخصوصا انتقال القوافل الانسانية بامان، وعلى عودة طوعية وآمنة للنازحين، ويطلب من كل الاطراف تحمل هذه المسؤولية والتعاون مع مجلس الأمن الدولي· يوجه نداء الى إسرائيل ولبنان ليدعما وقفا دائما لاطلاق الناروحلا طويل الأمد يستند الى المبادئ والعناصر التالية: - احترام صارم من الجانبين للخط الأزرق - اتخاذ اجراءات أمنية تمنع استئناف العمليات الحربية وخصوصا اقامة منطقة بين الخط الأزرق والليطاني خالية من اي مسلحين او ممتلكات او أسلحة غير تلك التي تنشرها في المنطقة الحكومة اللبنانية وقوة الطوارئ الدولية المسموح بها طبقا للفقرة· تطبيق كامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006) اللذين يطالبان بنزع أسلحة كل المجموعات المسلحة في لبنان، لتصبح الدولة اللبنانية وحدها وطبقا لقرار الحكومة اللبنانية في 27 يوليو ،2006 تملك أسلحة وتمارس سلطتها في لبنان، - منع اي قوة اجنبية في لبنان لا تحظى بموافقة الحكومة اللبنانية، - منع بيع او تسليم اي أسلحة او معدات مرتبطة بها في لبنان باستثناء تلك التي تسمح بها الحكومة اللبنانية، - تسليم الامم المتحدة خرائط الألغام البرية التي زرعت في لبنان، التي لاتزال بحوزة إسرائيل· يدعو الامين العام الى دعم الجهود للتوصل في أقرب وقت ممكن الى الموافقة المبدئية للحكومة اللبنانية والحكومة الاسرائيلية في ما يتعلق بالمبادئ والعناصر من اجل حل طويل الأمد كما هو وارد في الفقرة ،8 ويؤكد انه ملتزم متابعة القضية· يرجو الامين العام ان يضع وبالاتصال مع الممثلين الدوليين الاساسيين والاطراف المعنيين، مقترحات لتطبيق بنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006) ذات الصلة وخصوصا البنود المتعلقة بنزع الأسلحة وترسيم الحدود الدولية للبنان ولا سيما في المناطق حيث الحدود متنازع عليها او غير مؤكدة بما في ذلك الاهتمامم بقضية مزارع شبعا، وتقديم هذه المقترحات خلال ثلاثين يوما· *** يقرر بهدف استكمال وتعزيز عديد ومعدات ومهمة وحقل عمليات قوة الطوارئ الدولية، السماح بزيادة في عديدها ليبلغ 15 الف رجل على الأكثر، ويقرر ان هذه القوة والى جانب تنفيذ تفويضها في القرارين 425 و426 (1978)، عليها ان: أ - تراقب وقف الأعمال الحربية؛ ب - ترافق وتدعم القوات المسلحة اللبنانية بالتزامن مع انتشارها في كل الجنوب، بما في ذلك على طول الخط الأزرق بينما تسحب إسرائيل قواتها المسلحة من لبنان كما هو وارد في الفقرة الثانية؛ ج - تنسيق نشاطاتها المرتبطة بتنفيذ الفقرة 11 ب، مع الحكومتين اللبنانية والاسرائيلية؛ د - تقديم مساعدتها للمساعدة على تأمين وصول المساعدات الانسانية الى السكان والعودة الطوعية للنازحين في ظروف آمنة؛ هـ - مساعدة القوات المسلحة اللبنانية على اتخاذ اجراءات من اجل اقامة المنطقة المذكورة في الفقرة 8؛ و - مساعدة الحكومة اللبنانية وبناء على طلبها، على تطبيق الفقرة ·14 تلبية لطلب الحكومة اللبنانية التي تريد نشر قوة دولية لمساعدتها على ممارسة سلطتها على كل الاراضي، يسمح لقوة الطوارئ الدولية باتخاذ الاجراءات اللازمة في كل القطاعات التي تنتشر فيها قواتها، والعمل عندما ترى ذلك ممكنا في حدود امكانياتها، حتى لا يستخدم قطاع عملياتها لنشاطات عدائية ايا تكن طبيعتها، ومقاومة المحاولات التي تهدف الى منعها بالقوة من القيام بواجباتها في اطار التفويض الذي منحه لها مجلس الأمن، وحماية موظفي ومقار ومنشآت ومعدات الامم المتحدة، وضمان أمن وحرية تحرك موظفي الامم المتحدة والعاملين في القطاع الانساني، وبدون المساس بمسؤولية الحكومة اللبنانية، حماية المدنيين المعرضين لتهديد وشيك من اعمال عنف جسدية· يرجو الامين العام ان يضع بسرعة اجراءات من شأنها ضمان ان تكون قوة الطوارئ الدولية قادرة على القيام بالوظائف الواردة في هذا القرار، ويدعو الدول الاعضاء الى التفكير في تقديم مساهماتها المناسبة في هذه القوة وتلبية طلبات مساعدة القوة بشكل ايجابي، ويعبر عن شكره للدول التي ساهمت في هذه القوة من قبل· يطلب من الحكومة اللبنانية ضمان أمن حدودها ونقاط الدخول الاخرى بما يمنع دخول أسلحة او معدات مرتبطة بها بدون موافقتها ويطلب من قوة الطوارئ الدولية كما هو مأذون لها في الفقرة ،11 تقديم المساعدة للحكومة اللبنانية بطلب منها· يقرر من جهة اخرى انه على كل الدول اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتمنع مواطنيها او انطلاقا من اراضيها او عن طريق سفن ترفع علمها او طائرات من جنسيتها، أ - بيع او تسليم اي كيان او فرد موجود في لبنان أسلحة ومعدات على صلة بها من كل الأنواع بما في ذلك الأسلحة وذخائرها والآليات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيارالخاصة بها، سواء كانت هذه المعدات من أرضها او لم تكن؛ ب - تسليم اي كيان او فرد موجود في لبنان اي تأهيل او وسيلة تقنية مرتبطة بتسليم او انتاج او صيانة او استخدام المعدات المذكورة في الفقرة أ السابقة، على الا يطبق هذا الحظر على الأسلحة والمعدات ذات الصلة ونشاطات التأهيل او المساعدة التي تسمح بها الحكومة اللبنانية او قوة الطوارئ، كما هو مأذون به في الفقرة ·11 يقرر تمديد مهمة قوة الطوارئ الدولية حتى 31 أغسطس 2007 ويعبر عن عزمه التفكير في قرار لاحق، بتعزيز لمهمتها واجراءات اخرى تهدف الى المساهمة في تطبيق وقف دائم لاطلاق النار وحل طويل الأمد· يرجو من الامين العام تقديم تقرير خلال اسبوع على الأكثر ثم على فترات منتظمة، عن تطبيق هذا القرار· يؤكد انه من المهم ومن الضروري احلال سلام دائم وعاجل وشامل في الشرق الأوسط على اساس كل القرارات ذات الصلة بما في ذلك القرارات 242 (1967) الصادر في 22 نوفمبر 1967 و338 (1973) الصادر في 22 اكتوبر 1973 و1515 (2003) الصادر في 19 نوفمبر 2003؛ ''19- يقرر البقاء ملتزما متابعة هذه القضية·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©