الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جمعية المحامين تحت التأسيس ترفع مذكرة تظلم للرومي

14 أغسطس 2006 01:36
دبي- سامي عبدالرؤوف: رفعت جمعية المحامين تحت التأسيس مذكرة تظلم إلى معالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، بعد أن رفضت إدارة جمعيات النفع العام بالوزارة طلب إشهار الجمعية بدعوى أن أهداف النظام الأساسي للجمعية لا تدخل ضمن الأهداف الواردة في القانون· وقال مجلس الإدارة التأسيسي في بيان صحافي: إن هذا القرار جاء مخيباً لآمال ما يزيد عن 400 محام يسعون لإنشاء جمعيتهم منذ سنين عدة، مشيرين إلى أن الوزارة بهذا القرار كررت نفس الاتجاه الذي سلكته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في السابق، رغم تغير الظروف والاتجاه العام الذي تتبناه الدولة من تشجيع لمؤسسات المجتمع المدني· وطالب مجلس الإدارة وزيرة الشؤون الاجتماعية بالرد على هذا التظلم خلال 30 يوما، مشددين على أن المجلس قرر اتباع كافة الطرق التي رسمها القانون للحصول على الإشهار في حالة رفض الوزارة للتظلم· وأكد محمد السويدي رئيس مجلس إدارة الجمعية ''تحت التأسيس'' أن المحامين المؤسسين يرغبون في بناء علاقة تعاون مع الوزارة وقد طلبوا منها إجراء التعديلات التي تقترحها لضمان إشهار الجمعية لما فيه مصلحة المحامين من جهة والمجتمع من جهة أخرى، حيث يشكل المحامون قطاعاً اقتصادياً ومهنياً يتوجب على الدولة أن ترعاه وأن تسعى لتطويره ليتواءم مع التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة خصوصا وأن الخدمات القانونية التي يقدمها المحامون هي من أهم الخدمات التي تحتاجها أي بنية تحتية تشريعية وقضائية لدعم الاستقرار في المعاملات التجارية والمالية لتحقيق الريادة التي تسعى الدولة لتبنيها· التوافق مع القانون ودعا البيان الوزارة إلى إجراء أي اقتراح لتعديل الأهداف حتى تتوافق مع القانون حيث أعطت المادة 6 من قانون جمعيات النفع العام، الوزارة صلاحية إدخال ما تراه من تعديلات في النظام الأساسي للجمعية، خصوصا أن القانون قد صرح للوزارة بهذه الصلاحية، ولذلك إذا كان لدى الوزارة بعض التحفظات على أهداف معينة فانه من حقها التعديل بما يتلاءم مع سياسة الوزارة· و أشار المجلس المؤقت في مذكرة التظلم'' وقع عليها 70 محاميا'' للوزارة إلى أن المادة 7 من قانون جمعيات النفع العام أعطت الحق لمجلس الإدارة المؤقت في التظلم إلى الوزيرة من القرار الصادر برفض اشهار الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام إخطار الرفض، وحيث إن تاريخ الإخطار قد استلم في الحادي عشر من الشهر الماضي، فإن هذا التظلم من حيث الشكل قد تم في الميعاد القانوني· وقالت المذكرة: إننا في ردنا على قرار الوزارة بشأن اعتقادها بعدم ورود أهداف الجمعية من ضمن الأهداف التي قررها القانون، فإننا نرى أن قرار الوزارة كان قد جانب الصواب لأن أهداف الجمعية تدخل من ضمن الأهداف التي قررها القانون، وهناك كثير من الأدلة التي تدعم ذلك، منها أن أغراض الجمعية ذات طبيعة اجتماعية تتوافق مع القانون حيث تسمح المادة الأولى بإنشاء الجمعيات لتحقيق نشاط اجتماعي·وأشارت إلى أن المحافظة على تقاليد وكرامة مهنة المحاماة وكذلك ضمان حرية المحامي في ممارسة مهنته هي من الثوابت الاجتماعية التي يجب الحفاظ عليها والحيلولة دون المساس بها كونها ترتبط بالنسيج الاجتماعي وحرية الأفراد وحقوقهم وأن التأثير على هذه المهنة سيؤثر سلباً على حقوق الأفراد وتمتعهم بالحقوق التي كفلها لهم الدستور والقوان
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©