الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

السجن 4 سنوات لقبلان وسنتان لـ 94 متهماً آخرين والحبس ثلاثة أعوام للمتهمين في «الشندقاوي»

السجن 4 سنوات لقبلان وسنتان لـ 94 متهماً آخرين والحبس ثلاثة أعوام للمتهمين في «الشندقاوي»
4 فبراير 2010 23:37
أسدلت محكمة جنح أبوظبي أمس الخميس الستار على ثلاث من أهم قضايا توظيف الأموال المعروفة باسم “المحافظ الوهمية”. وشهدت قاعة المحكمة حضورا كثيفا من أهالي المتهمين، الذين حضروا لسماع النطق بالحكم في كل من قضية “محفظة قبلان”، ومحفظة الشندقاوي”، ومحفظة “المستثمرون المتحدون”. فقد قضت محكمة جنح أبوظبي بمعاقبة “أ.ع.ن.ق” المتهم الرئيسي في قضية “محفظة قبلان”، بالحبس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيفه وغرامة مائة ألف درهم ومصادرة المحرر المزور وإتلافه، عن ارتكابه جريمتي الاحتيال والتزوير فى محرر عرفي واستعماله فيما زور من أجله، وبالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغ خمسين ألف درهم، عن ارتكابه جريمة إدارة منشأة بغير ترخيص. كما قضت بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن ارتكابه جريمة الإقراض بربا النسيئة، وبالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن ارتكابه جريمة استخدامه أجنبيا وهو على غير كفالته، دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، على أن يراعى تنفيذ الأحكام الصادرة المقيدة للحرية تباعا. وقضت المحكمة بمعاقبة أخويه الاثنين وأخته و 91 متهما آخرين من معاونيه بالحبس لمدة سنتين وبغرامة لكل واحد من المتهمين الـ 94 قدرها 50 ألف درهم، وذلك لارتكابهم جريمتي الاشتراك في الاحتيال مع المتهم الأول وحيازتهم للمبالغ المالية التي تحصلوا عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وكذلك بالحبس لكل لمدة ستة أشهر وبغرامة خمسين ألف درهم لكل واحد منهم، وذلك عن ارتكابهم جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكابهم مزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص، وبمعاقبة المتهم “خ.س.ع.ا” بالحبس لمدة سنة وبغرامة خمسين ألف درهم، وذلك لارتكابه جريمة مزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص، كما قضت المحكمة بإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. كما قضت المحكمة بمعاقبة “س.ع.س.ا”، و”ع.ح.أ.أ”، و”ن.ع.ش.أ” المتهمون الرئيسيون في القضية المعروفة ضمنا باسم “محفظة الشندقاوي”، بالحبس لكل منهم لمدة ثلاث سنوات عن ارتكابهم جريمة الاستيلاء لأنفسهم على مبالغ نقدية مملوكة للغير، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وتغريم كل منهم مائة ألف درهم، ومعاقبتهم أيضا عن ارتكابهم مزاولة نشاط تجاري (إدارة أعمال مصرفية دون ترخيص) بالحبس لكل مدة سنة وبغرامة لكل مبلغ خمسين ألف درهم، فيما قضت بمعاقبة “خ.ع.أ.ع.ب” 29 سنة بالحبس لمدة سنتين وبغرامة خمسين ألف درهم ومصادرة المحررات العرفية المزورة وإتلافها، وذلك لارتكابه جرائم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول “س.ع.س.ا” في ارتكاب جريمة الاحتيال وتزويره المحررات العرفية واستعمالها، وقضت أيضا بالحكم بإبعاد المتهمين الثاني والثالث “ع.ح.أ.أ”، و”ن.ع.ش.أ” عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وقضت المحكمة ببراءة “م ف ب” 27 سنة المتهم في قضية “محفظة المستثمرون المتحدون”، من تهمة الاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية مملوكة لآخرين، وذلك من خلال الاستعانة بطرق احتيالية، وتمكن بهذه الوسيلة من خداع المجني عليهم، مع حفظ حق المدعين في المطالبة بحقوقهم أمام المحكمة المدنية المختصة، كما قضت المحكمة لنفس المتهم بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع بعدم جواز تنفيذ حكم إبعاد المتهم عن البلاد. وأوردت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه تبين للمحكمة عدم توافر أركان جريمة النصب والاحتيال من قبل المتهم، وذلك لقيامه بمباشرة نشاطه من خلال شركة مرخص لها في الاستثمار العقاري، وأن تلك الشركة بها وحدة مالية ومحاسبية وإدارة، وأنه لم يثبت أن المتهم لم يرتكب أياً من الطرق الاحتيالية الواردة حظرا في القانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه. كما أوردت المحكمة في أسباب الحكم في الاستشكال، أن المتهم نفذ الحكم الصادر بحبسه لمدة سنة، وأيضا قد استنفد الغرامة خلال تلك المدة أيضاً، كما أبدى استعداده التام لسداد مستحقات المستثمرين، الأمر الذي ترى معه المحكمة أنه من حسن سير العدالة، والتي من نتائجها إعادة الحقوق المسلوبة أيا كان سببه إلى أصحابها، وأن مقتضى الحكم بإبعاد المستشكل خارج البلاد الحيلولة دون إرجاع الحقوق إلى أصحابها، ونظرا لجدية المستشكل في إعادة الأموال إلى أصحابها، والحيلولة دون أضرار جسيمة له وأصحاب الحقوق جراء إلقائه بغياهب السجن. وكانت دائرة القضاء في أبوظبي قد كشفت مؤخرا عن قيامها بإعادة دراسة قضايا توظيف الأموال (المحافظ الوهمية)، بغية الوصول إلى أفضل النتائج التي تؤدي إلى المحافظة على أموال المودعين وإعادتها إلى أصحابها. وفي هذا الصدد، أوضح مصدر مسؤول بدائرة القضاء في أبوظبي، أن نهاية الدراسة تعني صدور حكم قضائي في تلك القضايا يكون قابلا للطعن عليه بالدرجات المختلفة إلى أن يصبح حكما نهائيا باتا، وذلك بعد استنفاذ مراحل التقاضي بدرجاتها المختلفة، والذي على أساسه يمكن للمودعين أن يتقدموا بدعواهم المدنية مستندين في ذلك إلى الحكم الجنائي الصادر بالإدانة. وأضاف المصدر “بعد صدور حكم المحكمة المدنية المختصة واستنفاد طرق الطعن المقررة ليصير حكما نهائيا باتا، يتقدم المودعين بطلباتهم إلى إدارة التنفيذ التابعة لدائرة القضاء في أبوظبي لتنفيذ الأحكام التي أصدرتها المحكمة المدنية المختصة والحصول على حقوقهم. واستبعد المصدر أن يكون “توظيف الأموال” ظاهرة يجب التصدي لها في الإمارات، كما استبعد تصنيف توظيف الأموال بالظاهرة. واعتبر أن كافة الحالات التي تمكنت الدائرة من التعامل معها تعتبر حالات فردية لا تدخل في مرحلة المتوسطة أو الخطيرة، إلا أن الدائرة من خلال تعاونها مع العديد من الأجهزة المعنية تتصدى لمثل هذه الحالات بقوة، حتى لو كانت فردية تجنبا للدخول في متاهة تفاقم مشاكل شركات توظيف الأموال، خاصة أنها تستشعر مدى خُطورة مثل هذه الأنشطة اقتصادياً على المدى البعيد، ومدى تأثير تلك الشركات على الاقتصاد الوطني. النجاح في التصدي لمثل هذه الشركات أكد مصدر في دائرة القضاء بأبوظبي نجاح الدائرة في التصدي لمثل هذه الشركات، والتي تعمل في مجال توظيف الأموال، وأنها قطعت شوطا كبيرا في التصدي لكافة الشركات التي ظهرت خلال الفترة الماضية، وما يدل على نجاح الدائرة في هذه المهمة، هو عدم تسجيل أية قضية توظيف أموال أو محافظ وهمية جديدة إلى الآن. وأشار إلى هناك مجموعة من العوامل مكنتها من تحقيق ذلك، من بينها التنسيق بين الأجهزة المختلفة سواء التابعة للدائرة، مثل النيابة العامة، ولجنة الخبراء وعدد كبير من الأجهزة ذات الصلة بمثل هذه القضايا، أو على مستوى التنسيق الخارجي، حيث تقوم الدائرة من خلال أجهزتها وإداراتها المختلفة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للقضاء على هذه الظاهرة من خلال التشاور المستمر معها والاطلاع على كافة المستجدات في هذا الأمر، ورفع درجة التنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك حملات التوعية المستمرة التي تنظمها الدائرة للتعريف بمخاطر التعامل مثل هذه الشركات الوهمية.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©