الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الاثنين عطلة للقطاعين العام والخاص بذكرى الإسراء والمعراج

17 أغسطس 2006 00:47
دبي- سامي عبدالرؤوف ووام: تقرر تعطيل الوزارات والدوائر والدواوين الاتحادية والهيئات والمؤسسات العامة فى الدولة يوم الاثنين 27 رجب 1427 الموافق 21 أغسطس 2006 بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج· وأصدرت وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء أمس تعميما بهذه المناسبة رفعت فيه أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات· وهنأت الوزارة شعب دولة الإمارات والشعوب الإسلامية بهذه المناسبة الكريمة سائلة الله العلي القدير أن يعيد هذه الذكرى العطرة على دولة الإمارات العزيزة والأمة العربية والإسلامية بمزيد من العزة والتقدم· كما أكدت وزارة العمل إن يوم الاثنين المقبل الموافق الحادي والعشرين من الشهر الجاري سيكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في جميع منشآت وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج· وأصدر سعادة الدكتور خالد الخزرجي وكيل الوزارة تعميما إداريا بهذا الخصوص· وقال إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء إجازته وجب أن يعوض عنها بإجازة أخرى مع دفع الزيادة له في الأجر بمقدار 50 بالمئة من أجره، فإذا لم يعوض عنها بإجازة دفع صاحب العمل للعامل زيادة في أجره الأساسي مقدارها 50 بالمئة عن أيام العمل· وأفاد الخزرجي انه في حالة موافقة العامل على الدوام أكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتاً إضافيا يتقاضى العامل عنه أجرا مساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25 بالمئة من ذلك الأجر·وذكر أن هذه الإجازة تنطبق على جميع الديانات أخذاً بمبدأ المساواة الذي تنتهجه الدولة في جميع المجالات، مشيراً إلى أن المنشآت التي تخالف تلك التعليمات ستطبق عليها المادة 181 من باب العقوبات بقانون العمل والتي تنص على الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد عن عشرة آلاف أو بإحدى العقوبتين· وأشار وكيل وزارة العمل إلى أن العامل الذي لا يعود مباشرة إلى العمل يحرم من أجره عن مدة غيابه من اليوم التالي الذي انتهت فيه الإجازة، منوهاً أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل أو أن ينذره بالفصل إثناء تمتعه بإجازته المنصوص عليها
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©