الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الأوراق المالية» استحقاق الأرباح بعد 30 يوماً من قرار «العمومية»

21 يوليو 2013 23:05
عبدالرحمن اسماعيل ( أبوظبي)- أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 وفي فقرته الثانية من المادة 194 ينظم استحقاقات أرباح الشركات. وقالت الهيئة رداً على سؤال لـ»الاتحاد» حول الأرباح غير المدفوعة للمساهمين، إن المساهم حصته من الأرباح تستحق بمجرد صدور قرار الجمعية العمومية بتوزيعها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ القرار خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره.وتتراوح قيمة الأرباح النقدية التي يتقاعس مستحقوها عن صرفها بين 200 إلى 500 مليون درهم، لاعتبارات عدة، بينها ضآلة المبلغ، وتغيير العنوان البريدي للمستثمر الذي يتم إرسال شيك الأرباح عليه. وبلغت قيمة الأرباح النقدية التي أقرتها الجمعيات العمومية للشركات لمساهميها عن العام الماضي نحو 22,6 مليار درهم، بواقع 15 ملياراً لسوق أبوظبي للأوراق المالية والبقية لسوق دبي المالي.وأضافت الهيئة أنها أتاحت عدة خيارات لتسليم المساهم الأرباح المستحقة له، وهي بإيداع تلك الأرباح في الحساب المصرفي للمساهم المستحق، أو إرسالها بموجب شيك مصرفي بالبريد المسجل إلى العنوان المدون بالسوق في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العمومية بتوزيع تلك الأرباح، أو إيداع الأرباح في الحساب المصرفي للسوق وبالآلية التي يحددها السوق، حيث يقوم السوق بإيداعها في الحسابات المصرفية للمساهمين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©