الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً برفض دعوى لطرد مستأجر لمحلات وقفية

22 يوليو 2013 00:34
إبراهيم سليم (أبوظبي) - نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما قضائيا برفض دعوى مقامة من الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف تطلب فيها طرد مستأجر لمحلات وقفية من الباطن، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة إلى محكمة أخرى لنظره بهيئة مغايرة، مؤيدة الطعن على الحكم الذي قامت به الهيئة. وكانت الهيئة أقامت الدعوى أمام القضاء الإداري بأبوظبي اختصمت فيها المستأجر واستقرت طلباتها الختامية على طلب إخلائه من محل الوقف الذي يوجد بمنطقة الشامخة وتسليمه للهيئة خاليا من كل الشواغل وإلزامه بسداد أجرته السنوية بمبلغ 75,000 درهم ابتداء وحتى تاريخ الإخلاء التام. وقالت شرحا لدعواها إن المستأجر كان قد استأجر من الهيئة الطاعنة محلات الوقـف بمنطقة الشامخة مع إمكانية تأجيرها من الباطن، وتنازل المستأجر عن العقد، وأن الطاعنة “الأوقاف” أخطرت المطعون ضده (الذي كان يستأجر محلات من الباطن) بإجراء عقد جديد مع الطاعنة، إلا أنه رفض ولم يسدد المترصد من الإيجار وأن المحكمة كانت قد قضت عليه في دعوى قضائية بسداد قيمة الإيجار، ومن ثم كانت الدعوى الحالية، ومحكمة أول درجة قضت برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا القضاء، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بالتأييد فكان الطعن أمام المحكمة الاتحادية. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة بالوجه الثاني منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، والإخلال بحق الدفاع، إذ أقام قضاءه بتأييد حكم الدرجة الأولى على ما أورده من أن عقد الإيجار بين الطاعنة والمطعون ضده قد تجدد بإيداع الأخير الأجرة المترصدة في ذمته لدى لجنة المنازعات الإيجارية حال أنه مستأجر من الباطن، وأن المستأجرة الأصلية، تنازلت عن عقد الإيجار الأصلي مما يستتبع لزوما إنهاء عقد الإيجار من الباطن وهو ما لم يفطنه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©