الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا»: «الشريعة الإسلامية» مرجعية أحكام الحدود والقصاص

20 نوفمبر 2017 14:03
محمد الأمين (أبوظبي) أرست المحكمة الاتحادية مبدأً قانونياً مفاده وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص والدية، سواء في تعريفها أو بيان عناصرها وأركانها وموجبات تطبيقها ومسقطاتها وما يدرؤها والأدلة على ثبوتها. وبناء عليه قضت بنقض حكم محكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية بإدانة متهم ومعاقبته على جريمة شرب الخمر بتغريمه ألفي درهم مع إلزامه بالرسوم القضائية.وأكدت المحكمة أن المادة الأولى من قانون العقوبات نصت على أن «تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية» وعليه يكون الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حين أدان المطعون ضده تعزيراً وعاقبه بتغريمه ألفي درهم عن جريمة شرب الخمر، حال أن الواقعة تشكل حداً شرعياً لثبوتها بشهادة شاهدين. وقالت: «إنه لا ينال من قيام الحد إنكار المتهم، ذلك أنه من المقرر شرعاً أن حد شرب الخمر يثبت بالإقرار أو شهادة شاهدين. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون أخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بما يوجب نقضه، وبالتالي قبول الطعن رقم 594 جزائي. وتتحصل القضية في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنه، وآخرين، بدائرة عجمان، حالة كونهم مسلمين بالغين عاقلين مختارين شربوا الخمر دون ضرورة شرعية تبيح لهم ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء. وقضت محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية ببراءة المتهم، فاستأنفت النيابة العامة الحكم وقضت محكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف ببراءة المتهم، والحكم من جديد بمعاقبته بتغريمه ألفي درهم عن الاتهام المسند إليه مع إلزامه بالرسوم القضائية استئنافياً.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©