الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ثبوت مسؤولية جهة العمل عن إصابة العامل شرط للقضاء بتعويضه

11 أغسطس 2014 19:27
رفضت محكمة أبوظبي المدنية الابتدائية دعوى تقدم بها عامل للمطالبة بإلزام الشركة، التي يعمل بها بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة اصابته أثناء تأديته عمله اليومي في موقع تابع للشركة المدعى عليه. وأوضحت المحكمة أن المسؤولية الموجبة للتعويض المدني عن إصابة العمال أثناء تأديتهم لعملهم تقع على صاحب العمل في حال ثبوت أن الإصابة ناجمة عن خطأه الشخصي أو أن يثبت وجود تقصير من جانبه أو في بيئة العمل التي يوفرها أدى إلى وقوع الإصابة مما يتسنى إلزامه أمام المحاكم المدنية بأداء التعويض، أما في حالات حوادث العمل العادية غير الناتجة عن خطأ أو تقصير من جهة العمل فإن المطالبة تكون وفق قانون العمل ومن خلال اللجنة المختصة في وزارة العمل. وفي تفاصيل القضية كان العامل المدعي قد أصيب العامل بعد سقوطه أثناء صعوده سلما معدنيا لصبغ أحد الجدران وفي محضر الحادث تبين أن الشركة المسؤولة عن الموقع قد وفرت جميع وسائل السلامة للعاملين كما أن العامل المدعي لم يتهم أي شخص أو جهة بالمسؤولية عن الحادث وقد تنازل عن الادعاء وأفاد بأن الشركة تحملت نفقات علاجه. ومن جهتها أوضحت الشركة أنها قدمت تقرير الإصابة الصادر عن هيئة الصحة إلى وزارة العمل وهي في انتظار تحديد الوزارة لقيمة التعويض عن الإصابة التي تعتبر إصابة عمل وخلفت عجز بنسبة10 في المائة، مشيرة إلى أنها سددت كامل نفقات العلاج. وأضافت الشركة أنها فوجئت بلجوء العامل إلى المحكمة المدنية رغم تأديتها كافة التزاماتها وفق قانون العمل. ورفضت محكمة أبوظبي المدنية الدعوة موضحة أن الإصابة وفق المعطيات الموضحة في ملف القضية هي إصابة عمل يخضع التعويض فيها إلى قانون العمل لانتفاء ركن الخطأ وعدم ثبوت أي مسئولية تقصيرية من قبل جهة العمل.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©