الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا»: عمل الطبيب مشروط بمطابقته للأصول العلمية

22 نوفمبر 2017 02:18
محمد الأمين ( أبوظبي) أرست المحكمة الاتحادية مبدأ قانونياً مفاده «أن مسؤولية الأطباء تخضع للقاعدة العامة»، وأنه متى تحقق القاضي وثبت لديه الخطأ المنسوب إلى الطبيب، سواء كان مهنياً أو غير مهني، وأياً كانت درجته جسيماً كان أو يسيراً، فإنه يتعين مساءلة الطبيب عن خطئه. وأكدت المحكمة، أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة، فإذا فرط في هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسؤولية الجنائية بحسب تعمده الفعل أو تقصيره أو عدم تحرزه في أداء عمله. وشددت على أن التزام الطبيب في أداء عمله ليس التزاماً بتحقيق نتيجة؛ بل ببذل عناية تقتضي منه أن يبذل لمريضه جهوداً صادقة يقظة تتفق مع الأصول المستقرة في عالم الطب. وبناء عليه قضت المحكمة بنقض حكم محكمة الاستئناف بإلزام طاعنين بتغريم كل واحد منهما خمسة آلاف درهم عن التهمة المسندة إليهما. وإلزامهما مناصفة بالدية الشرعية البالغة مئتي ألف درهم لورثة مجني عليه لتسببهما في وفاته نتيجة خطأ طبي، وبقبول طعن المستأنف ضدهما بسبب عدم تسبيبه وإخلاله بحق الدفاع؛ إذ انتهى التقرير إلى أن أسباب الوفاة هي مرض المجني عليه.وأقرت المحكمة أن توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر من المسائل الموضوعية، ومن مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تورد في حكمها الأسباب السائغة المؤدية إلى ما انتهت إليه. كما أن من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الوقائع في الدعوى، إلا أن مناط ذلك أن يكون حكمها فيه بذاته ما يطمئن المطلع إلى أن المحكمة محصت الأدلة وتقارير الخبراء المقدمة إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى، وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها، وأن ترد على الاعتراضات التي تتضمن دفاعاً جوهرياً لو صح لكان له أثر في تقدير عمل الخبير والنتيجة التي خلص إليها، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وتتحصل القضية في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين بدائرة الشارقة، تسببا بخطئهما في وفاة المجني عليه ناشئاً عن إخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، وطلبت معاقبتهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وحكمت محكمة الشارقة الشرعية حضورياً: أولاً: ببراءتهما وبرفض الدعوى المدنية، فاستأنفت النيابة العامة الحكم، كما استأنفه المدعي بالحق المدني وقضت المحكمة حضورياً: أولاً: بقبول الاستئنافين شكلاً، وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بمعاقبة المستأنف ضدهما، بتغريم كل واحد منهما خمسة آلاف درهم عن التهمة المسندة إليهما، وإلزامهما مناصفة بالدية الشرعية، فطعن المستأنف ضدهما على الحكم بطريق النقض بالطعنين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©