الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

القاهرة: حكم قضائي «نهائي» بطرد «الحرس الجامعي» من الجامعات

القاهرة: حكم قضائي «نهائي» بطرد «الحرس الجامعي» من الجامعات
23 أكتوبر 2010 22:01
أعلن مصدر قضائي مصري، أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أصدرت أمس حكماً يقضي بطرد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية من جميع جامعات مصر، وإنشاء وحدات أمن مدنية تتبع وزارة التعليم العالي لتتولى مهامها. وأوضحت المصادر أن الحكم الذي يعتبر نهائياً ولا يجوز الطعن فيه، صدر تأييداً لحكم سابق أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الأقل درجة. وكان مجلس الوزراء ووزارتا التعليم العالي والداخلية تقدموا بطعن على حكم القضاء الإداري الصادر لصالح عدد من أساتذة الجامعات بإلغاء الحرس الجامعي، وإلزام الحكومة بإنشاء وحدات مدنية للأمن الجامعي تتولى مهمة حفظ الأمن والنظام وتحل محل الحرس التابع لوزارة الداخلية. وقررت المحكمة الإدارية العليا أمس رفض الطعن، وتأييد الحكم السابق. وقال الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، التي أسسها الدكتور محمد البرادعي إن الحكم “يمثل خطوة مهمة في الدفاع عن استقلال الجامعات واحترام الحرية الأكاديمية وحرية الطلاب والأساتذة، لتنقية الجامعة من تدخلات الغرباء أياً كانت صفاتهم، لأنهم يمثلون عائقاً مهماً وفعالاً في تخلف جامعتنا، وعجزها عن أداء رسالتها في البحث العلمي وتعليم الطلاب وتطوير المجتمع”. وأضاف مصطفى، أحد مؤسسي حركة “9 مارس لاستقلال الجامعات” التي أقامت الدعوى، أن الحكم يعد من “الأحكام التاريخية، التي تؤكد أن القضاء المصري ما زال حصناً آمناً وملاذاً للشعب المصري”. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن “وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائماً داخل حرس الجامعة يمثل انتقاصاً للاستقلال الذي كفله الدستور والقانون بالجامعة، وقيداً على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها. كما أن إلغاء الحرس الجامعي يسمح للشرطة بالتفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في ربوع البلاد على امتدادها”. وفي إشارة من المحكمة إلى تكرار لجوء الحكومة إلى الطعن على أحكام محكمة القضاء الإدارية أمام محكمة أخرى غير مختصة بهدف تعطيل تنفيذ الحكم، قال مصطفى “محاكم مجلس الدولة دون غيرها هي المختصة بالفصل فيما يتعلق بتنفيذ ما يصدر عنها من أحكام”. وأنه يتعين الامتناع عن إقامة إشكالات في تنفيذ أحكام مجلس الدولة أمام محكمة غير مختصة، لاعتبار أن الحكم الذي يصدر من تلك المحكمة بوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة هو والعدم سواء بسواء، ولا يترقب عليه أي أثر قانوني وفق ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا”.
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©