الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ألوان

خير كثير وأجر عظيم.. لإصلاح أموال اليتيم

23 يوليو 2015 22:27
أحمد محمد (القاهرة) لما نزل قوله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ...)، «سورة الأنعام: الآية 152»، وقوله: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا...)، «سورة النساء: الآية 10» تحرج المسلمون من أموال اليتامى تحرجاً شديداً حتى عزلوا أموال اليتامى عن أموالهم فكان يصنع لليتيم طعاماً فيفضل منه شيء فيتركونه ولا يأكلونه حتى يفسد فاشتد ذلك عليهم فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: (... وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ...)، «سورة البقرة: الآية 220». إباحة المخالطة يقول الإمام البغوي في تفسيره أي الإصلاح لأموالهم من غير أجرة ولا أخذ عوض خير لكم وأعظم أجراً لما لكم في ذلك من الثواب وخير لهم لما في ذلك من توفر أموالهم عليهم، قال مجاهد: يوسع عليهم من طعام نفسه ولا يوسع من طعام اليتيم وقوله: (... وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ...)، «سورة البقرة: الآية 220»، هذه إباحة المخالطة أي وإن تشاركوهم في أموالهم وتخلطوها بأموالكم في نفقاتكم ومساكنكم وخدمكم ودوابكم فتصيبوا من أموالهم عوضاً عن قيامكم بأمورهم وتكافئوهم على ما تصيبون من أموالهم فهم إخوانكم والإخوان يعين بعضهم بعضاً ويصيب بعضهم من أموال بعض على وجه الإصلاح والرضا والله يعلم المفسد لأموالهم من المصلح لها ولو شاء الله لأعنتكم أي لضيق عليكم وما أباح لكم مخالطتهم، وقال ابن عباس: ولو شاء الله لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقا لكم وأصل العنت الشدة والمشقة. جواز التصرف وقال القرطبي لما أذن الله عز وجل في مخالطة الأيتام مع قصد الإصلاح بالنظر إليهم وفيهم كان ذلك دليلاً على جواز التصرف في مال اليتيم تصرف الوصي في البيع والقسمة وغير ذلك، على الإطلاق لهذه الآية. وتواترت الآثار في دفع مال اليتيم مضاربة والتجارة فيه، وفي جواز خلط ماله بماله دلالة على جواز التصرف في ماله بالبيع والشراء إذا وافق الصلاح، وجواز دفعه مضاربة، إلى غير ذلك وله أن ينفق في عرس اليتيم ما يصلح من صنيع وطيب، ومصلحته بقدر حاله وحال من يزوج إليه، وبقدر كثرة ماله، وكذلك في ختانه، فإن خشي أن يتهم رفع ذلك إلى السلطان فيأمره بالقصد، وكل ما فعله على وجه النظر فهو جائز، وما فعله على وجه المحاباة وسوء النظر فلا يجوز ودل الظاهر على أن ولي اليتيم يعلمه أمر الدنيا والآخرة، ويستأجر له ويؤاجره ممن يعلمه الصناعات وإذا وهب لليتيم شيئا فللوصي أن يقبضه لما فيه من الإصلاح. حالتان ولما ينفقه الوصي والكفيل من مال اليتيم حالتان حالة يمكنه الإشهاد عليه، فلا يقبل قوله إلا ببينة وحالة لا يمكنه الإشهاد عليه فقوله مقبول بغير بينة، فمهما اشترى من العقار وما جرت العادة بالتوثق فيه لم يقبل قوله بغير بينة، ولذلك فرق العلماء بين أن يكون اليتيم في دار الوصي ينفق عليه، فلا يكلف الإشهاد على نفقته وكسوته لأنه يتعذر عليه الإشهاد على ما يأكله ويلبسه في كل وقت، ولكن إذا قال أنفقت نفقة لسنة قبل منه، وبين أن يكون عند أمه أو حاضنته فيدعي الوصي أنه كان ينفق عليه، أو كان يعطي الأم أو الحاضنة النفقة والكسوة فلا يقبل قوله على الأم أو الحاضنة إلا ببينة أنها كانت تقبض ذلك له. وقال أبو حنيفة وله أن يشتري مال الطفل اليتيم لنفسه بأكثر من ثمن المثل لأنه إصلاح دل عليه ظاهر القرآن وإذا كان الإصلاح خيراً فيجوز تزويجه ويجوز أن يزوج منه، وقال الشافعي لا يجوز ذلك في النكاح ولا في البيع لأنه لم يذكر في الآية التصرف، بل قال: «إصلاح لهم خير» من غير أن يذكر فيه الذي يجوز له النظر وليس في التزويج إصلاح إلا من جهة دفع الحاجة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©