الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«نقض أبوظبي»: عدم جواز التعويض في حالات الإرش

13 أغسطس 2014 23:50
محكمة نقض أبوظبي: عدم جواز الجمع بين«الإرش» والتعويض أكدت محكمة نقض أبوظبي عدم جواز الجمع بين الإرش والتعويض لما يحمله الإرش من معنى التعويض. وفقاً لهذا المبدأ أيدت المحكمة حكماً قضائياً صدر من محكمة استئناف أبوظبي، برفض تعويض عن خطأ طبي أدى لضعف حاسة السمع لدى المدعي، لحصوله بموجب حكم المحكمة الجزائية على الإرش، وهو دية أعضاء الجسم وفق الشريعة الإسلامية. وكان المدعي أقام دعوى ضد طبيب والمستشفى التي يعمل فيها، طالب فيها بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به بسبب جراحة في أذنه لم يراعي الطبيب فيها المعايير المهنية، حسبما أكد تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، ما أدى إلى إصابة المدعي بضعف في حاسة السمع بهذه الأذن بنسبة 70%. وكانت محكمة جنح أبوظبي قضت بتغريم المدعى عليهما، الطبيب والمستشفى، ألف درهم، وإلزامها بأن يؤديا للمجني عليه 70% من دية أذنه بمقدار 140 ألف درهم، مع إلزامهما بتأدية 14 ألف درهم كتعويض مدني مؤقت للمجني عليه بصفته مدعي بالحق المدني. وأستأنف المدعي، فعدلت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم بإلغاء التعويض المؤقت المدني مؤكدة بطلان الجمع بين الإرش والتعويض لعدم جواز الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد. ولم يطعن المدعي على الحكم أمام محكمة النقض الجزائية وأصبح نهائياً. ورفضت محكمة النقض المدنية نظر القضية لسابقة الفصل في حق المدعي بالتعويض المدني.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©