الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المنصوري: مشروع قانون الخدمة المدنية في مراحله النهائية

13 فبراير 2008 02:53
رفض عضو المجلس الوطني الاتحادي خليفة بن هويدن الكتبي ردا كتابيا قدمه معالي المهندس سلطان المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي حول سؤال تقدم به لبيان دواعي تعديل المادة 90 من قانون الخدمة المدنية بإضافة بند إلى الأسباب، التي بموجبها يتم إنهاء خدمة الموظف''· وينص البند المستحدث والذي سأل عنه الكتبي ''إذا اقتضت المصلحة العليا ذلك بموجب مرسوم اتحادي للمعينين بمراسيم اتحادية أو بقرار من مجلس الوزراء لغيرهم من الموظفين، وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس الوزراء· وبمراعاة ما ورد بالفقرة (8) يصدر بإنهاء الخدمة قرار من السلطة المختصة بالتعيين، فيما عدا حالة الاستقالة أوالوفاة يصدر قرار من الوزير المختص''· وطلب خليفة بن هويدن الكتبي حضور وزير تطوير القطاع الحكومي في جلسة مقبلة للإجابة عن السؤال· وقد أكد معالي المهندس سلطان المنصوري في رده الكتابي الذي حصلت ''الاتحاد'' على نسخة منه ''أن منح مجلس الوزراء حق إنهاء خدمة المواطن للمصلحة العامة ووفقاً للقواعد الموضوعة في هذا الشأن، هو أمر طبيعي وينسجم مع صلاحيات المجلس الموكلة له بحكم الدستور''· وقال إن تعديل القانون ينسجم مع ما تتطلبه المرحلة الحالية وبناء على توجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بتطبيق المعايير التي تركز على الإنتاجية والأداء ونجاح الخطط الاستراتيجية للوزارات· وبين المنصوري ''أن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد في مراحله النهائية وبانتظار عرضه على الجهات المختصة لإقراره حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن''· وأشار المنصوري إلى أن البند (6) من المادة (54) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن اختصاصات رئيس الاتحاد ينص على ''يعين الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الأجنبية وغيرهم من كبار الموظفين الاتحاديين المدنيين والعسكريين (باستثناء رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا) ويقبل استقالاتهم ويعزلهم بناء على موافقة مجلس وزراء الاتحاد· ويتم هذا التعيين أو قبول الاستقالة أو العزل بمراسيم وطبقاً للقوانين الاتحادية· وتابع بأن البند (8) من المادة (60) من الدستور بشأن اختصاصات مجلس الوزراء ينص على ''تعيين وعزل الموظفين الاتحاديين وفقاً لأحكام القانون، ممن لا يتطلب تعيينهم أو عزلهم إصدار مراسيم بذلك''· وأضاف، فإنه وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2007م بشأن تعديل نص المادة (90) فإن النص بعد التعديل أجاز لمجلس الوزراء إنهاء الخدمة وفقاً للضوابط والقواعد التي يضعها في هذا الشأن، وقد أصبح النص ''تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: بلوغ سن الإحالة للتقاعد وهي ستون سنة ميلادية، عدم اللياقة الصحية للخدمة وتثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة، الاستقالة، سقوط جنسية الدولة عنه أوسحبها منه يكون ذلك من تاريخ صدور المرسوم المقرر لذلك، الحكم النهائي عليه بعقوبة عدا الغرامة في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويكون الفصل جوازياً للوزير المختص إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة، الفصل من الخدمة بقرار تأديبي أو بالعزل بحكم قضائي، الوفاة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بموجب مرسوم اتحادي للمعينين بمراسيم اتحادية أو بقرار من مجلس الوزراء لغيرهم من الموظفين وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس الوزراء· وبمراعاة ما ورد بالفقرة (8) يصدر بإنهاء الخدمة قرار من السلطة المختصة بالتعيين فيما عدا حالة الاستقالة أوالوفاة يصدر قرار من الوزير المختص''· وقال إنه وفقاً للقواعد والضوابط التي وضعها مجلس الوزراء بموجب قراره رقم (194/18) لسنة 2007 بشأن البند رقم (8)، فقد تضمنت القواعد ما يلي ''يكون إنهاء الخدمة طبقاً للفقرة (8) من المادة (90)م مشروع بقانون المقترح، وفقاً لقواعد وضوابط محددة بالقانون·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©