الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يصدر قانوناً بإنشاء مؤسسة نور دبي ومرسوماً بتشكيل مجلس أمنائها

محمد بن راشد يصدر قانوناً بإنشاء مؤسسة نور دبي ومرسوماً بتشكيل مجلس أمنائها
27 أكتوبر 2010 00:15
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بشأن إنشاء “نور دبي” كمؤسسة غير حكومية لا تهدف إلى تحقيق الربح، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها وأهدافها المتمثلة في مكافحة أمراض العيون والعمى داخل إمارة دبي وخارجها. كما أصدر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مرسوماً بشأن تشكيل مجلس أمناء نور دبي برئاسة سعادة قاضي سعيد المروشد وسعادة ناصر خليفة البدور نائباً للرئيس وعضوية كل من السادة عبدالفتاح السيد منصور شرف ومحمود أحمد المرزوقي والدكتورة منال محمد تريم، وتصل مدة المجلس إلى ثلاث سنوات على أن ينفذ المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري وينشر بالجريدة الرسمية. فيما يلي نص القانون: قانون رقم 18 لسنة 2010 بإنشاء نور دبي “نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، بعد الاطلاع على القانون رقم 12 لسنة 2005 بإنشاء دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وعلى القانون رقم 13 لسنة 2007 بإنشاء هيئة الصحة في دبي، نصدر القانون التالي: المادة (1) يسمى هذا القانون قانون إنشاء نور دبي رقم (8 1) لسنة 2010. المادة (2) يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الإمارة/ إمارة دبي الحاكم/ صاحب السمو حاكم دبي المؤسسة/ مؤسسة نور دبي المجلس/ مجلس أمناء المؤسسة الرئيس/ رئيس المجلس المدير/ المدير التنفيذي للمؤسسة المادة (3) تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة غير حكومية لا تهدف إلى تحقيق الربح تسمى “نور دبي” تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها.. المادة (4) يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة دبي، ولها فتح فروع داخل الإمارة وخارجها. المادة (5) تهدف المؤسسة إلى مكافحة أمراض العيون والعمى داخل الإمارة وخارجها ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1 - الإسهام في تمويل ودعم المشاريع الخاصة بمكافحة أمراض العيون والعمى. 2 - تقديم المساعدات الطبية والعلاجية اللازمة للأشخاص المحتاجين ممن يعانون من أمراض العيون والعمى وفقاً للإمكانيات المتاحة. 3 - دعم جهود الشراكة بين المؤسسات الدولية والمحلية والمدنية ذات الأهداف المشتركة في مجال المكافحة والحد من انتشار أمراض العيون والعمى. 4 - إعداد وتوفير الخدمات الوقائية من الأمراض المتعلقة بالعيون والعمى مع تحديد الأقاليم أو الدول الأكثر معاناة لغايات توجيه الدعم لها بما يتوافق والأهداف الإنسانية للمؤسسة. 5 - جمع الأموال والتبرعات واستثمارها داخل الإمارة وخارجها بتنسيق مع الجهات المعنية لدعم مكافحة أمراض العيون والعمى. المادة (6) 1 - يكون للمؤسسة مجلس أمناء يتكون من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لايقل عددهم عن خمسة أعضاء يعينون بمرسوم يصدره الحاكم. 2 - يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه مرة كل شهرين على الأقل، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. المادة (7) يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية.. 1 - اعتماد خطط وبرامج عمل المؤسسة وسياستها العامة. 2 - اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي. 3 - اعتماد الأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بعمل المؤسسة. 4 - أية مهام أخرى تتعلق بأهداف المؤسسة. المادة (8) يكون للمؤسسة مدير تنفيذي يعين بقرار يصدره الرئيس تناط به المهام والصلاحيات التالية: 1 - اقتراح خطط وبرامج عمل المؤسسة وسياستها العامة. 2 - إعداد واقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بعمل المؤسسة. 3 - إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي. 4 - الإشراف على الأعمال اليومية للمؤسسة. 5 - تمثيل المؤسسة أمام الآخر وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهدافها. 6 - تحقيق نتائج الأداء المطلوبة ورفع تقارير الأداء للمجلس. 7 - تعيين الموظفين والفنيين والمستخدمين. 8 - أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل المجلس أو الرئيس. المادة (9) تتكون الموارد المالية للمؤسسة من: 1 - الهبات والتبرعات والهدايا التي تقدم للمؤسسة ويقبلها المجلس. 2 - عوائد استثمار أموال المؤسسة. المادة (10) تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها، وتبدأ للسنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية. المادة (11) يصدر رئيس المجلس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (12) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©