الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

8ر99% نسبة التزام المنشآت بقرار حظر العمل وقت الظهيرة بالدولة

8ر99% نسبة التزام المنشآت بقرار حظر العمل وقت الظهيرة بالدولة
17 أغسطس 2014 01:40
أعلنت وزارة العمل عن التزام 44 ألفاً و779 منشأة بقرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة على مستوى الدولة، بنسبة بلغت 88ر99 في المائة من مجموع المنشآت التي خضعت للزيارات التفتيشية منذ تطبيق القرار في منتصف يونيو الماضي وحتى العاشر من أغسطس الجاري، فيما بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة بالقرار 56 منشأة بنسبة تبلغ نحو 12ر0 في المائة. وثمن مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل التزام القطاع الخاص بقرار حظر تأدية الأعمال وقت الظهيرة، الذي يضمن للعمال حقهم بالعمل في بيئة لائقة وملائمة تتوافر فيها معايير الصحة والسلامة المهنية، خاصة أن القرار يجنب العمال التعرض لضربات الشمس والانهاك الحراري، وبالتالي درء مخاطر المهنة عنهم خلال ساعات الظهيرة من أشهر الصيف. وأوضح أن القرار «الذي يطبق للعام العاشر على التوالي» ساهم بشكل كبير ضمن منظومة سياسات ومبادرات وزارة العمل، في توفير الحماية للعمال وضمان مصالح أصحاب العمل في الوقت ذاته، لا سيما في ظل ارتفاع إنتاجية العمال جراء حصولهم على الراحة المطلوبة وممارسة أعمالهم بطريقة تضمن سلامتهم الصحية. ويحظر القرار تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة منذ الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر، وذلك اعتباراً من 15 يونيو الماضي وحتى 15 سبتمبر المقبل، ويلزم أصحاب العمل بتوفير مظلات للراحة خلال فترة توقف العمال عن العمل، بالإضافة إلى توفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من الإصابات والمخاطر الأخرى التي قد تحدث خلال ساعات العمل، وكذلك الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل والالتزام بتوفير أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له. وأشار وكيل وزارة العمل إلى أن إجمالي الزيارات التي قام بها مفتشو الوزارة على مستوى الدولة لمواقع العمل، في أنشطة مختلفة للتأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق القرار منذ تطبيقه وحتى العاشر من الشهر الجاري، بلغ 44 ألفاً و835 زيارة تفتيشية شملت 10 الآف و120 زيارة في أبوظبي و13 ألفاً و40 زيارة في دبي وخمسة الآف و117 زيارة في الشارقة وستة الآف و191 في عجمان، إضافة إلى ألف و748 في رأس الخيمة وأربعة الآف و38 زيارة في أم القيوين وأربعة الآف و581 زيارة في الفجيرة. ولفت إلى أن نسبة المنشآت الملتزمة بالقرار في أبوظبي بلغت 97ر99 في المائة وفي دبي 83ر99 في المائة وفي الشارقة 97ر99 في المائة، وفي عجمان 92ر99 في المائة وفي رأس الخيمة 63ر98 في المائة وفي أم القيوين 100 في المائة وفي الفجيرة 100 في المائة. ونوه وكيل وزارة العمل إلى أن مفتشي الوزارة نفذوا منذ تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، في الخامس عشر من شهر يونيو الماضي وحتى العاشر من أغسطس الجاري 18 ألفاً و142 زيارة توجيهية، استهدفت توعية العمال بضرورة اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار، وأن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة ما يتضمنه القرار من اشتراطات السلامة، بالإضافة إلى التعليمات التي تضمن حمايتهم من المخاطر إلى جانب توعية أصحاب العمل بالقرار وأهمية التقيد به. وبلغ عدد الزيارات في أبوظبي 3 آلاف و150 زيارة وفي دبي 4 آلاف و445 زيارة والشارقة 2418 وعجمان 2238، ورأس الخيمة 2801 وأم القيوين 1404 وفي الفجيرة 1686 زيارة توجيهية. وتم خلال الزيارات «التي تأتي تنفيذا لحملة توعية بالقرار»، توزيع الملصقات والنشرات التوعوية التي تؤكد في مجملها ضرورة التقيد بالقرار وكذلك توزيع المرطبات على العمال. وحدد قرار حظر العمل وقت الظهيرة، ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما بـ 8 ساعات، وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الأربع والعشرين ساعة، فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها أجرا إضافيا حسب أحكام القانون الاتحادي رقم /8 / لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل، وألزم أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولا بساعات العمل اليومية طبقا لأحكام هذا القرار، على أن يكون باللغة العربية حتى يسهل على مفتشي العمل ملاحظته عند قيامهم بالزيارات الرقابية وباللغة التي يفهمها العامل. (دبي- وام) شروط الاستثناء يستثنى القرار من فترة الحظر الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرهما مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة إضافة إلى توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل كما يشترط على صاحب العمل توفير وسائل التبريد الصناعية المناسبة والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة. وينص القرار على معاقبة كل منشأة تخالف أحكامه بغرامة مالية مقدارها 15 ألف درهم وذلك في كل حالة ضبط ويعتبر صاحب العمل مسؤولا عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر وكذلك كل من يستخدم عاملا ليس مسموحا له قانونا باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لاحكام قرار تحديد ساعات العمل خلال فترة الصيف.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©