الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الاتحادية العليا : تصريح البلدية لا يعتبر سنداً للملكية

9 سبتمبر 2006 02:16
إيهاب الرفاعي: أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن تصريح البناء الصادر من بلدية الشارقة لا يعتبر سندا قانونيا لتملك غير المواطنين لأرض في الامارة وإن اتفاقية مجلس التعاون الخليجي بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بنفس معاملة المواطنين لا تطبق بأثر رجعي· وكان ورثة المواطن الكويتي ''ن ي'' قد أقاموا دعوى مدنية أمام محكمة الشارقة الكلية بإثبات ملكيتهم لأرض في الشارقة حصل عليها مورثهم بإذن من حكومة الشارقة ممثلة في البلدية التي صرحت له بتعمير هذه الأرض الكائنة في المنطقة الصناعية الأولى وبناء على التصريح أسس مورثهم شركتين على الأرض وانفق عليها أمولا طائلة إلا أن احد المواطنين استغل التفويض الممنوح له من مورثهم وتسجيل الأرض باسمه · وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم وطعن الورثة أمام المحكمة الاتحادية العليا متمسكين بان موافقة البلدية تعني موافقة الحكومة على منح مورثهم إجازة البناء وتعميرالأرض· وأكدوا أن اسم المورث كان مثبتا في خريطة الملكية وقد شطب في وقت لاحق لتحرير التفويض وهو دفاع لم تلتفت إلية المحكمة الابتدائية والاستئنافية مما يوجب نقض الحكم· وردت المحكمة العليا بان الطعن غير مقبول حيث أن قانون التسجيل العقاري رقم 10 لسنة 1972 ينص على أن حق التملك قاصر على مواطني الإمارات ولا يجوز تملك غيرهم عقار بأي سبب من أسباب كسب الملكية إلا بموافقة الحاكم وبالشروط التي يقررها وهو مالا ينطبق على المورث الكويتي حيث أن موافقة البلدية لا تعدو إلا تصريح بالانتفاع بالأرض دون ملكيتها · وأضافت المحكمة العليا أن اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي بشأن معاملة مواطنيهم معاملة واحدة لا تنطبق بأثر رجعي حيث أن تملك المطعون للأرض كان قبل تطبيق الاتفاقية ومن ثم قضت برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر برفض تمليك الأرض المتنازع عليها ·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©