الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً بالمؤبد لمتهم بالاتجار في الهيروين

20 يناير 2011 00:19
نقضت المحكمة الاتحادية العليا مع الإحالة حكما قضى بمعاقبة عربي أدين بحيازة مخدر الهيروين ومؤثرا عقليا آخر والاتجار بها بالسجن المؤبد وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذه العقوبة، كان قد صدر عن محكمة استئناف خورفكان الاتحادية. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم تهمة جلب وحيازة مادة مخدرة «هيروين» بقصد الاتجار والترويج، ومؤثراً عقلياً «بديازيبام وفينوبارريتال» بقصد الاتجار والترويج، حيث حكمت محكمة أول درجة عليه بالإعدام. ونعى المتهم على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد بالاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان إذن القبض والتفتيش لحصوله دون تحريات جدية أو دلائل كافية، وأن الطاعن لا يعلم بأن ما يحوزه هو من المواد المخدرة، وأن الشاهد أكد في أقواله أن الطاعن ليس هو المقصود بالتحريات وإنما شقيقه، وإذ لم يعتن الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع الجوهري ويقسطه حقه من الفحص والرد الكافي عليه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وذكرت المحكمة في حيثياتها أن القصد الجنائي في جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه هو من المواد المخدرة. وقالت: «ولما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك ببطلان الضبط والتفتيش لعدم جدية وكفاية التحريات، إذ أن المعني بهذه التحريات هو شقيقه الذي أرسله لتسليم المادة المخدرة للمصدر، واستلام المبلغ المتفق عليه، وكان ما تمسك به الطاعن على هذا النحو يغدو دفاعاً جوهرياً – إن صح – يتغير به وجه الرأي في الدعوى». وأضافت: «أن الطاعن أقر بأن شقيقه قام بتسليمه لفافة وطلب منه تسليمها لشخص في دبا الحصن بدولة الإمارات، وأعطاه رقم هاتفه، وقام بإخفاء اللفافة بربطها على فخذه بورق لاصق، وطلب منه أن ينزع اللاصق بعد تجاوز النقطة الحدودية، ولما كانت محكمة الاستئناف ترى في طريقة إخفاء المادة المخدرة على جسم المتهم عند مروره بالنقطة الحدودية ومن طريقة تسليمها للمصدر السري واستلام قيمتها، ومن كافة ظروف الدعوى وملابساتها ما يدل يقيناً على علم المتهم بحقيقة المخدر الذي يحمله، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في شأن الدفع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات والدفع بعدم العلم بأن ما يحوزه مادة مخدرة، فإن ذلك يوصم الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومن ثم يتعين نقضه مع الإحالة».
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©