الأربعاء 8 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

17 بنداً في لائحة انتخابات تنفيذية رابطة كرة القدم

17 بنداً في لائحة انتخابات تنفيذية رابطة كرة القدم
23 فبراير 2009 23:34
أصدرت رابطة كرة القدم الإماراتية لائحة انتخابات اللجنة التنفيذية المقررة 29 أبريل المقبل وذلك استناداً إلى قرار الجمعية العمومية العادية في اجتماعها المنعقد في 29 يناير 2009 بتحديد يوم التاسع والعشرين من شهر أبريل لسنة ،2009 موعداً لإجراء انتخابات لاعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة للدورة القادمة، وعملاً باللوائح المنظمة للقواعد الانتخابية لاتحاد الكرة والمبنية على المعايير والأحكام الملزمة والواردة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وطبقاً لأحكام النظام الأساسي للرابطة تشتمل اللائحة على 17 بنداً حيث تقرر الآتي: أولاً: أن يكون يوم الأربعاء 29-4-،2009 موعداً لانعقاد الجمعية العمومية الغير عادية (بصفة استثنائية) لانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة، بناءً على قرار أعضاء الجمعية العمومية حول ذلك بالاجماع· ثانياً: تقرر تشكيل لجنة للإعداد والتنظيم والاشراف على الانتخابات تعرف باسم لجنة الانتخابات، يتم تشكيلها بواسطة اتحاد الكرة وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للرابطة، وتمارس صلاحياتها وفق الأحكام الواردة في هذه اللائحة، وتنظم إجراءات عملها اللوائح المعتمدة من اتحاد الكرة والمستمدة من أحكام الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الشأن· كما تقرر تشكيل لجنة خاصة للنظر في أي طعن على قرار لجنة الانتخابات تعرف باسم لجنة الاستئناف، يتم تشكيلها من خلال اتحاد الكرة وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للرابطة، وتمارس صلاحياتها وفق الأحكام الواردة في هذه اللائحة، وتنظم إجراءات عملها اللوائح المعتمدة من اتحاد الكرة والمستمدة من أحكام الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الشأن· ثالثاً: الترشيح 1- تبدأ الفترة المقررة للأندية الأعضاء في الجمعية العمومية في اقتراح أسماء مرشحيها لانتخابات الرابطة اعتباراً من يوم السبت 28-2-2009 وحتى الأحد 29-3-2009 وهو التاريخ المحدد لانتهاء فترة الترشيح، ولن تقبل أية طلبات تقدم بعد هذا التاريخ· 2- للنادي ترشيح واقتراح عضو واحد - من غير ممثليه في الجمعية العمومية - لمنصب واحد فقط من بين رئيس اللجنة التنفيذية أو نائب رئيس اللجنة التنفيذية أو عضو اللجنة التنفيذية، ويجب أن يتوافر في العضو المرشح ما يلي: 1ـ أن يكون متمتعاً بجنسية الدولة· 2- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ولا يزيد على ستين سنة· 3 - ألا تقل درجة تحصيله الأكاديمي عن شهادة الثانوية العامة أوما يعادلها· 4 - أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية· 5 - أن يكون قد عمل في أحد المجالات الرياضية أو الإدارية وفقاً لما هو وارد في بيان الخبرات والمؤهلات الواردة في البند (3) من النموذج رقم (13) الملحق بهذه اللائحة· 6 - ألا يكون قد حكم عليه بجريمة ماسة بالشرف والأمانة· 7 - يجب ألا يكون المرشح عضواً حالياً في أي مجلس إدارة لأي من الاتحادات الرياضية أو النوعية المعترف بها في الدولة· 3- يجب على الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية ومرشحيهم استكمال نماذج الترشيح المعدة لهذا الغرض والملحقة بهذه اللائحة وهي النماذج أرقام (12-13-14-15)، واستيفاء كافة البيانات الواردة فيها طباعة وتسليمها مع المستندات المطلوبة من خلال مظروف محكم الاغلاق وممهور بختم النادي المتقرح منه المرشح، ويتم تسليمه باليد أو عن طريق البريد المسجل ويعنون باسم ''رابطة كــرة القـــدم الإماراتية (لجنة الانتخابات)'' خلال المواعيد المقررة· 4- يجب أن يشمل مظروف الانتخابات طلب الترشيح مرفقاً بالمستندات التالية: 1- صورة بطاقة الهوية أو جواز السفر أو خلاصة القيد· 2- استكمال النماذج أرقام (12-13-14-15)، والخاصة بطلبات الترشيح لانتخابات اللجنة التنفيذية والمعدة من الرابطة· 3- شهادة حسن السيرة والسلوك· 4ـ المستندات والوثائق الدالة على المؤهلات الأكاديمية والخبرات· 5- يجوز للنادي العضو في الجمعية العمومية أن يسحب طلب الترشيح حتى الثلاثاء 31-3-،2009 ولا يجوز للنادي العضو المذكور ترشيح بديلاً عن المرشح المنسحب المقترح منه· 6- تقوم الرابطة بتسليم كافة المظاريف المغلقة والخاصة بطلبات الترشيح إلى لجنة الانتخابات في نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 31-3-·2009 7- يتم تسليم المظاريف المغلقة والمذكورة في الفقرة (6) أعلاء إلى لجنة الانتخابات بواسطة الأمانة العامة لاتحاد الكرة من خلال محضر تسليم· 8- تقوم لجنة الانتخابات بفحص طلبات الترشيح والنماذج والمستندات المرفقة بها يوم الأربعاء الموافق 1-4-·2009 9- تختص لجنة الانتخابات وحدها بفحص واعتماد طلبات الترشيح واستبعاد أية طلبات غير مستوفية للشروط· 10- يقوم اتحاد الكرة بإعلان أسماء المرشحين وإخطار اللجنة التنفيذية والأندية الأعضاء في الرابطة بقرار لجنة الانتخابات حول اعتماد أو استبعاد طلب أي مرشح وذلك في يوم الخميس الموافق 2-4-·2009 11- اعتماد يوم الأحد الموافق 5-4-2009 آخر موعد لتسليم أي طلب للاستئناف ضد قرار لجنة الانتخابات حول اعتماد أو استبعاد طلب أي مرشح مع بيان الأسباب وذلك من خلال البريد المسجل أو بواسطة تسليمه باليد إلى مقر الأمانة العامة لاتحاد الكرة بفرعيه، ويعنون باسم ''لجنة الاستئناف الخاصة بانتخابات رابطة كرة القدم الإماراتية''، وفي كل الأحوال يجب استلام ايصال تأكيد التسليم للأمانة العامة لاتحاد الكرة· 12- تعقد لجنة الاستئناف اجتماعاً يوم الأحد الموافق 12-4-2009 للنظر والبت في طلبات الاستئناف على قرار لجنة الانتخابات حول نتيجة فحص طلبات الترشيح، واتخاذ ما يلزم بشأنها، واعادتها للجنة الانتخابات قبل الموعد المحدد لإخطار الأندية بالقائمة النهائية بأربع وعشرين ساعة كحد أقصى متضمنة القرار المناسب· 13- تقوم لجنة الانتخابات من خلال اتحاد الكرة بإخطار اللجنة التنفيذية والأندية الأعضاء في الرابطة يوم الأربعـــاء الموافق 15-4-،2009 بالقائمة النهائية للمرشحين· 14- يجب على الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية للرابطة تسمية ممثليها لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للرابطة، وذلك بإخطار لجنة الانتخابات بواسطة الأمانة العامة لاتحاد الكرة باسمائهم قبل 15 يوماً من تاريخ انعقادها كحد أقصى· 15- تشمل الأيام المقررة في احتساب المواعيد الواردة في هذه اللائحة جميع أيام الأسبوع دون استثناء، وتعتبر مواعيد العمل الرسمية للرابطة أو اتحاد الكرة من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً ولا تقبل أية مستندات أو طلبات خارج تلك المواعيد· رابعاً: نصاب صحة انعقاد الجمعية العمومية 1- نظراً لأن الغاية من انعقاد الاجتماع هو انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة، فإنه يتطلب لصحة الانعقاد حضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية للرابطة· 2- في حال عدم اكتمال النصاب المبين أعلاه يتم تأجيل الاجتماع إلى اجتماع ثان بعد أسبوع من تاريخ انعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بنفس نسبة الحضور المبينة أعلاه· 3- في حال عدم اكتمال نصاب الحضور في الاجتماع الثاني يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يتم الإعلان عنه بمعرفة الرابطة· خامساً: الانتخاب 1- يقوم رئيس لجنة الانتخابات بشرح عملية التصويت بالتفصيل (صناديق الاقتراع، أوراق الاقتراع وطريقة تسليمها، أوراق الاقتراع الصالحة وغير الصالحة، الفرز، والأغلبية المطلوبة، والنتائج، الخ···)· 2- تقوم لجنة الانتخابات بتسليم ورقة الاقتراع المعدة من لجنة الانتخابات إلى كل ممثل من ممثلي الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية الحاضرين ممن لهم حق التصويت، بعد التأكد من شخصية العضو والاطلاع على هويته، ويقوم بالتوقيع على استلام ورقة الاقتراع في البيان المخصص لذلك والمحلق بمحضر الاجتماع· 3- يقوم العضو بملء ورقة الاقتراع في كشك الاقتراع المخصص لهذا الغرض· 4- يكون الاقتراع سريا وذلك بتأشير ممثل النادي العضو على اسم مرشح واحد من المرشحين لمنصب الرئيس ومرشح واحد من المرشحين لمنصب نائب الرئيس وخمسة مرشحين من الأسماء المرشحة لمنصب عضوية اللجنة التنفيذية· 5- يقوم ممثل النادي بطي ورقة الاقتراع وإيداعها بنفسه في الصندوق المخصص لذلك· 6- يلتزم النادي باختيار العدد المحدد للانتخابات والوارد في الفقرة (4) أعلاه، وإلا اعتبر صوته غير صحيح ويتم إسقاط أي ورقة اقتراع تتضمن زيادة أو نقص عن العدد المقرر للمرشحين كما تسقط أي ورقة اقتراع تتضمن كشطا كاملا فيها· سادساً: الفرز 1- تقوم لجنة الانتخابات بعملية فرز الأصوات بمجرد انتهاء الأعضاء الذين لديهم الحق في التصويت من إيداع أوراق الاقتراع في الصندوق· 2- يقوم أحد أعضاء لجنة الانتخابات بفتح الصندوق وإخراج جميع أوراق الاقتراع ليبدأ فرز الأصوات· 3- يقوم أعضاء لجنة الانتخابات بعد أوراق الاقتراع بصوت عال والتأكد من صحتها، والتأشير على كل ورقة من أوراق الاقتراع بعبارة ''صحيحة''، أو بعبارة ''غير صحيحة'' بلون مختلف، واذا كان عدد أوراق الاقتراع مساوياً أو أقل من عدد أوراق الاقتراع التي تم إصدارها تعتبر عملية الاقتراع صحيحة، واذا كان عدد أوراق الاقتراع أكثر من عدد أوراق الاقتراع التي أصدرها فإنه يتم الإعلان عن بطلان الاقتراع وإعادته فوراً وفقاً للإجراءات الواردة في هذه اللائحة· 4- يقوم أعضاء لجنة الانتخابات بعد الأصوات التي تم الإدلاء بها لكل مرشح· 5- اذا استلزم الأمر تنظيم جولة ثانية (أو تالية) من التصويت، يتم اعادة إجراء التصويت وفقاً للإجراءات الواردة في هذه اللائحة، وتقوم لجنة الانتخابات بإخطار ممثلي الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية في حينها بالأحكام القانونية التي تسري على الجولة الثانية (أو التالية) من التصويت· سابعاً: إعلان النتائج يقوم رئيس لجنة الانتخابات بالإعلان رسمياً عن النتائج إلى أعضاء الجمعية العمومية بعد الانتهاء من عملية الفرز والتحقق منها بعد كل جولة من جولات الانتخابات، ويتم تدويل تفاصيل الاجتماع في المحضر ويوقع عليه أعضاء لجنة الانتخابات· ثامناً:المبادئ العامة والقرارات في حال النزاع 1- لا يحق لغير أعضاء لجنة الانتخابات المشاركة في عملية فرز الأصوات والتي تقتصر عليهم فقط، ويجب أن تتم جميع العمليات (فتح الصناديق، وعد أوراق الاقتراع، وفرز الأصوات، الخ··) بشكل يمكن لأعضاء الجمعية من متابعتها بوضوح· 2- يعتبر قرار لجنة الانتخابات قراراً نهائياً في حال حدوث نزاع فيما يتعلق بصحة أو عدم صحة أية ورقة من أوراق الاقتراع، أو صلاحية تصويت ممثلي الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية،أو إلغاء تصويت أحدهم، أو التقرير بعدم الصلاحية، أو تسجيل المحضر، أو إعلان النتائج، أو أي أمر آخر متعلق بعملية الفرز والتصويت· تاسعاً: أوراق الاقتراع 1- تصدر الإدارة التنفيذية للرابطة أوراق الاقتراع بناءً على طلب لجنة الانتخابات ويتم ذلك بإشراف لجنة الانتخابات ومسؤوليتها، ويجب طباعة أوراق الاقتراع بشكل واضح ومقروء وفق ما تقرره لجنة الانتخابات· 2- يجب أن تتخذ أوراق الاقتراع لوناً مختلفاً في كل جولة من جولات الانتخابات· عاشراً: أوراق الاقتراع غير السليمة: 1- الورقة التي لا تحمل العلامات الرسمية التي تحددها لجنة الانتخابات· 2- الورقة التي تحمل أي كلمات غير أسماء المرشحين· 3- الورقة غير المقروءة أو التي تم محوها أو كشطها· 4- الورقة التي تحمل علامات يمكن التوجيه من خلالها على شيء معين· 5- يصبح التصويت غير صحيح اذا تسببت الأخطاء الإملائية في عدم التأكد من اسم المرشح الرسمي وفق تقدير لجنة الانتخابات· حادي عشر: صناديق الاقتراع 1- يتم فتح صناديق الاقتراع، والتي يجب أن تكون شفافة ما أمكن، وتقديمها إلى أعضاء الجمعية العمومية، ويتم غلقها بعد ذلك وتوضع في مكان مرئي بالقرب من أعضاء لجنة الانتخابات· 2- يتم مراقبة صناديق الاقتراع أثناء عملية التصويت من قبل أحد أعضاء لجنة الانتخابات· ثاني عشر: كشك الاقتراع يجهز كشك الاقتراع بالقرب من صناديق وأماكن الاقتراع حتى يتمكن ممثلو الأندية الأعضاء الحاضرون ممن لهم حق التصويت من إكمال وملء أوراق الاقتراع بشكل سري·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©