الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعويض المتأثرين بمشروع التطوير في بوهيل

10 سبتمبر 2006 02:42
بناء على قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم 13 لسنة 2006 بشأن مشروع تطوير منطقة بوهيل في ديرة وتنفيذا للقرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي '' رعاه الله'' وعلى ضوء توصيات لجنة التنمية الاجتماعية في المجلس· صدر عن ديوان صاحب السمو حاكم دبي القرار الإداري رقم 170 لسنة 2006 بشأن صرف تعويضات للمواطنين الذين تأثرت منازلهم في مشروع تطوير منطقة بوهيل· وجاء في القرار الذي اعتمده سعادة خلفان أحمد حارب مدير الديوان أن يفوض مالك الأرض الذي تأثر بيته في أرض المشروع بأحد البديلين التاليين أولهما بدل ايجار يصرف للمالك تعويضا عما كان يستوفيه من إيجار عن بيته قبل الإزالة ويتم تقدير هذا البدل محسوبا بواقع 80 بالمائة من حاصل ضرب مساحة الأرض بالقدم المربع مضروبة في عشرين وذلك على أساس احتساب القدم المربع الواحد بعشرين درهما على أن لايقل التعويض عن مبلغ خمسين ألف درهم عن كل سنة اعتبارا من الأول من ابريل لعام 2004 حتى إنجاز المشروع وتوصيل الخدمات· أما البديل الثاني حسب ما جاء في القرار فهو بدل استئجار بحيث يصرف هذا البدل للمالك الذي مازال مقيما في بيته المتأثر بتنفيذ المشروع كي يتمكن من استئجار مسكن آخر للانتقال إليه وذلك بمعدل 100 ألف درهم '' مائة ألف درهم '' عن كل سنة تبدأ من تاريخ تقديمه طلبا إلى مجلس الإعمار لاستلام البيت كما ويصرف له مبلغ 30 ألف درهم '' ثلاثين ألفا '' ولمرة واحدة بعد اتمام الانتقال وتسليم بيته خاليا من أي موانع أو التزامات مالية· وأشترط القرارحسب المادة الثانية لصرف أي من البديلين المشار اليهما قيام المالك بتقديم ملف إلى مجلس الاعمار يحتوي على صورة من خلاصة القيد وجواز السفر وسند الملكية وخريطة موقعية للأرض صادرة من دائرة الأراضي والاملاك بدبي وخريطتين موقعتين للأرض إحداهما صادرة من دائرة الأراضي والأخرى من بلدية دبي وأن يقوم بتعبئة استمارة طلب صرف البدل إلى جانب أن يقدم لمجلس الإعمار المستندات المتعلقة بتسديد كافة الالتزامات المالية لخدمات الكهرباء والماء ويوقع على شهادة خلو البيت من أي موانع· ونصت المادة الخامسة على أن تتولى اللجنة العليا للمشروع دراسة مقترحات تقدير وصرف التعويضات الاضافية للمالك الذي توجد في أرضه قبل الهدم محال تجارية شرط تزويد اللجنة بتراخيص البناء المتعلقة بهذه المحال وعقود ايجارها· وجاء في المادة السادسة انه لايجوز تعويض المالك الذي آلت اليه الارض بالشراء أو الهبة بعد تاريخ الاول من ابريل ·2004وقد عمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره في شهر يوليو المنصرم· (وام)
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©