الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إصدار النظام الخاص بصناديق الاستثمار في أسواق المال

إصدار النظام الخاص بصناديق الاستثمار في أسواق المال
25 يوليو 2012
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع أمس، النظام الخاص بصناديق الاستثمار الذي ينقل صلاحيات تأسيس الصناديق إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، ويتوقع أن يسهم في اجتذاب مزيد من الاستثمارات المؤسسية والأجنبية. ووقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 37 لسنة 2012 بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار. وقال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، إنه “سيتم العمل بالنظام الجديد لصناديق الاستثمار اعتباراً من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية”. وبموجب النظام الجديد، تنتقل صلاحيات تأسيس صناديق الاستثمار كاملة، إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، بعد أن كانت تدار من قبل لجنة عليا مشكلة من الهيئة ومصرف الإمارات المركزي، الأمر الذي اعتبره مديرو صناديق استثمارية ومحللون ماليون “خطوة على طريق تحول هيئة الأوراق المالية إلى هيئة معنية بإدارة قطاع الخدمات المالية بأكمله، على غرار النظام البريطاني”. وأكد الطريفي أن النظام الجديد يمثل خطوة إيجابية من شأنها تعزيز الاستثمار المؤسسي بما ينطوي عليه ذلك من توفير المزيد من فرص الاستقرار في السوق المالي، إضافة إلى أنه يأتي في إطار مساعي الهيئة لطرح منتجات استثمارية جديدة والعمل على تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للمتعاملين في الأسواق. وقال إن نظام صناديق الاستثمار سيعزز المناخ الاستثماري في الأسواق المحلية ويعمل على استقطاب استثمارات وسيولة جديدة، فضلاً عن أن هذا النظام يمثل ركيزة ومتطلباً مهماً لإيجاد صانع سوق يسهم في حفظ التوازن في أسواق الدولة. ولفت الطريفي إلى أن هيئة الاوراق المالية والسلع تحرص منذ تأسيسها على تطوير منظومتها التشريعية وذلك لأهمية استمرار الجهود الرامية الى الارتقاء بمستوى هذه الأسواق، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، سواء من حيث التشريعات والأنظمة التي تحكم عمل السوق أو تنويع الأدوات الاستثمارية التي من شأنها زيادة عمق السوق والمساهمة في زيادة جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء. ويتضمن نظام صناديق الاستثمار 48 مادة تقع في 4 فصول. ويتناول الفصل الأول الصناديق المحلية ويرتبط بتأسيس الصندوق، وطلب الترخيص لصندوق محلي، وإلغاء الترخيص، وأهلية الصندوق، ومراسلات الصندوق، ومستند طرح الصندوق، وبيانات مستند الطرح، وتعديل مستند الطرح، والسياسة الاستثمارية للصندوق المحلي، والاستثمار في الأوراق المالية، وحظر تلقي الأموال، والاكتتاب في وحدات الصندوق. ويشتمل أيضاً على بدء مزاولة الصندوق لنشاطه، وإصدار وحدات الصندوق، وإدراج وتداول وحدات الصندوق، وتقييم أصول وتسعير وحدات الصندوق، والتوزيعات واسترداد وحدات الصندوق، وأصول الصندوق، وإقراض واقتراض الصندوق وتمويلاته، والتقارير المالية للصندوق، والجمعية العمومية لمالكي وحدات الصندوق، ومجلس إدارة الصندوق، واختصاصات مجلس إدارة الصندوق، والإفصاح وتوفير المعلومات. ويتضمن الفصل الثاني عدداً من المواد تتعلق بمقدمي الخدمات لصندوق الاستثمار، والتزامات عامة، والتزامات مدير الاستثمار، ومهام شركة خدمات الإدارة، ومهام الحافظ الأمين، فيما يتناول الفصل الثالث الترويج لوحدات الصناديق الأجنبية داخل الدولة، والشروط الواجب توافرها لترويج صندوق الاستثمار الأجنبي داخل الدولة في طرح عام، وترويج صندوق الاستثمار الأجنبي داخل الدولة في طرح خاص، وطلب الترويج، والمروج المحلي، والتزامات المروج المحلي للصندوق الأجنبي، ووسائل الترويج وتحديد المستثمرين الذين يتم الترويج لهم، والحد الأدنى لاكتتاب المستثمر الواحد. ويضم الفصل الرابع الأحكام الختامية مثل الضوابط الخاصة بصناديق الاستثمار ذات الطبيعة الخاصة، والتظلم من قرارات الهيئة، والمخالفات والجزاءات، والرسوم، وتوفيق الأوضاع للصناديق القائمة. وقال محللون إنه من الضروري وضع حد للتداخل في الصلاحيات بين الهيئة والمصرف المركزي في عدد من الأمور المتعلقة بالشأن المالي، خصوصاً فيما يتعلق بإدارة الأصول التي تعتبر نشاطاً واسعاً، ويمثل نشاط صناديق الاستثمار جزءاً منه. وقال نادي برغوتي مدير ادارة الأصول في شركة شعاع كابيتال التي تدير عدداً من صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية، إن النظام الجديد خطوة على الطريق لوضع حد للتداخل في الصلاحيات بين المركزي وهيئة الأوراق المالية، إذ إن إدارات الأصول في شركات الاستثمار تتعامل مع أكثر من طرف في إدارة نشاطاتها المالية، الأمر الذي يربك العمل. وأفاد بأن النموذج البريطاني أفضل في هذا المجال، ويمكن الاقتداء به في إدارة قطاع الخدمات المالية في الإمارات، والذي يتطور بشكل كبير. وبين برغوتي أن البنود التي تضمنها نظام صناديق الاستثمار يتم العمل بها من قبل الصناديق المرخص لها بالعمل، وعلى سبيل المثال، فإن إلزام النظام الشركة صاحبة الصندوق باستثمار ما لايقل عن 10% من رأسمال الصندوق ليس جديداً، لأن الشركة تقوم بذلك بالفعل، بهدف تحفيز وتشجيع المستثمرين على الاكتتاب في الصندوق، وطمأنتهم على إدارة استثماراتهم. وقال المحلل المالي وضاح الطه مدير محافظ استثمارية تابعة لمجموعة الزرعوني، إن الهيئة عملت مع المصرف المركزي منذ سنوات على فصل الصلاحيات بينهما وبشكل تدريجي فيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية، خصوصاً في الأنشطة التي تتداخل فيها الاختصاصات مثل صناديق الاستثمار، وتداول العملات الأجنبية. وأضاف أنه بانتقال الصلاحيات كاملة للهيئة في تأسيس صناديق الاستثمار، يبدو واضحاً أن صلاحيات الهيئة آخذة في التوسع، في ضوء الحديث عن إعداد قانون يجعل هيئة الأوراق المالية والسلع شبيهة بهيئة الخدمات المالية في بريطانيا، تكون معنية بتنظيم النشاط المالي، وأن يقتصر نشاط المركزي على النقد وإدارة السيولة، وإن ظلت هناك نقاط سيكون من الصعب حسمها لصالح جهة دون أخرى. وأكد الطه أن النظام الجديد يحوي العديد من المزايا التي تحاول جذب المزيد من الشركات لتأسيس صناديق استثمار محلية، ومن هذه المزايا، تحديد رأسمال الصندوق بـ10 ملايين درهم، وهو مبلغ ضئيل للغاية، بيد أن رغبة الجهة المنظمة في تشجيع الشركات على تأسيس الصناديق، دفعها على وضع حد أدنى مقبول لرأس المال. وأفاد بأن إلزام الشركة مصدرة صندوق الاستثمار باستثمار 10% على الأقل من رأسمال الصندوق من خلال أموالها الخاصة، من شأنه توفير الثقة للمستثمر من أن الشركة صاحبة الصندوق تستثمر هي أيضاً في الصندوق ولا تكتفي بالإدارة. 10 ملايين درهم رأسمال صندوق الاستثمار أبوظبي (الاتحاد) - اشترط النظام الخاص بصناديق الاستثمار أن تكون الجهة المصدرة لصندوق الاستثمار، شركة مساهمة مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، وألا يقل رأسمالها المدفوع عن 10 ملايين درهم. ويستثنى من شرط رأس المال المصارف وشركات الاستثمار المالية وفروع المصارف الأجنبية وأية جهة مرخص لها من قبل المصرف المركزي، بشرط أن تقدم هذه الجهات كفالة مصرفية غير مشروطة لصالح الهيئة بمبلغ 10 ملايين درهم صادرة عن أحد المصارف العاملة في الدولة. ولهيئة الأوراق المالية والسلع تسييل هذه الكفالة أو أي جزء منها في أي وقت لتغطية أية التزامات مالية ترى الهيئة تحققها تجاه أي من المستثمرين. ويلزم النظام الشركة في كل صندوق استثماري محلي تقوم بتأسيسه بنسبة لا تقل عن 10% من رأسمال الصندوق، وأن لا يتجاوز استثمارها هي وشركاتها التابعة نسبة 49% من رأسمال الصندوق الذي تؤسسه ما لم يكن الصندوق مغلقاً ولا يطرح أو يسمح بتداول وحداته للجمهور. وبحسب النظام، يجب ألا تزيد نسبة استثمار الصندوق في إجمالي الأوراق المالية الصادرة عن شركة واحدة عن 15% من إجمالي أموال الصندوق، والصادرة عن مجموعة مترابطة واحدة عن 20% من إجمالي أموال الصندوق، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد الاستثمار في أي نوع (أسهم أو أدوات دين) بمفرده عن 10% من إجمالي أموال الصندوق، وبما لا يتجاوز نسبة 15% من الأوراق المالية الصادرة عن الشركة المستثمر في أوراقها المالية. ونص النظام على ألا تزيد نسبة استثمار الصندوق في صناديق الاستثمار المماثلة الأخرى عن 20% من إجمالي أموال الصندوق وبحد أقصى 10% للاستثمار في الصندوق الواحد وبما لا يتجاوز 15% من إجمالي أموال الصندوق المستثمر فيه، وبشرط ألا يكون أي من تلك الصناديق المستثمر فيها يتم إدارته من قبل مدير استثمار الصندوق نفسه. ويجب ألا تزيد استثمارات الصندوق بالأسواق الخارجية على 10% من إجمالي أموال الصندوق، وفي حالة الرغبة في زيادة الاستثمارات بالأسواق الخارجية عن هذه النسبة، يتعين تقديم طلب للهيئة للحصول على موافقتها المسبقة على ذلك، ويلتزم الصندوق الذي توافق الهيئة له بتقديم تقارير شهرية لها عن حجم وتفاصيل استثماراته الخارجية والوضع المالي للصندوق.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©