الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تحديد قواعد مزاولة العمل وتشديد العقوبات للمخالفين

11 سبتمبر 2006 02:01
دبي- سامي عبدالرؤوف: حددت الإمارات القواعد التى تنظم مزاولة العمل بالدولة لغير المواطنين، حيث أصدر معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل أمس قراراً يتضمن رزمة من الإجراءات المتعلقة بتطبيق هذه القواعد، وبالتوازى مع طرح مجموعة من الحوافز للعمال الملتزمين وغيرالمتسترين على المنشآت الوهمية أو المغلقة، في الوقت الذى شددت فيه العقوبات على العمال المخالفين والمنشآت أيضاً· فقد قررت الوزارة عدم منح العامل تصريح عمل جديد قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ مغادرته، إذا دخل في إضراب غير مشروع أو التحريض عليه، وفي حالة إبعاد العامل من السلطة المختصة أو بحكم قضائي· كما قررت إلزام العامل المحالة شكواه إلى المحكمة المختصة بمراجعة دائرة العمل التي قامت بإحالة الشكوى وموافاتها بما تم من إجراءات وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الإحالة· والزم قرار معالي وزير العمل العامل غير المواطن المصرح له بالعمل، أن يقوم بإخطار الوزارة حال انتهاء علاقة العمل لأي سبب حتى ولو كانت بطاقة العمل سارية المفعول من حيث التاريخ وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل· وطالب القرار العامل القيام خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر بإخطار إدارة علاقات العمل أو إدارة التفتيش ويلتزم بما تصدره من توجيهات في حالة إغلاق المنشأة المصرح له بالعمل فيها أو إفلاسها أو توقف أعمالها لأي سبب، وكذلك في حالة انتهاء علاقة العمل باتفاق الطرفين وذلك بعد إكمال فترة الاختبار، وأيضا إذا انتهت علاقة العمل بالاستقالة أو عدم إلحاقه بعمل لدى الجهة المصرح له بالعمل لديها، بالإضافة إلى انتهاء علاقة عمله أثناء فترة الاختبار أو تركه العمل بسبب إخلال صاحب العمل بالتزاماته أو بسبب وقوع اعتداء عليه من صاحب العمل أو من يمثله، فضلا عن حصوله على حقوقه التي أحالته دائرة العمل المختصة لأجلها إلى المحكمة سواء حصل عليها بحكم قضائي أو بطريق ودي· وأشار القرار فى مادته السادسة إلى انه على العامل الذى انتهت صلاحية بطاقة عمله، القيام بإخطار الوزارة بذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء البطاقة ما لم يكن موجوداً على رأس عمله لدى المنشأة المصرح له بالعمل لديها فتكون المسؤولية في هذه الحالة على المنشأة· وأضاف القرار انه إذا تم ضبط العامل في أي مكان داخل الدولة في وضع يخالف شروط تصريح العمل الممنوح له، فانه يعتبر فيها مخالفاً لأحكام قانون العمل والقرارات واللوائح التنفيذية، مثله في ذلك إذا لم يقم بإخطار الوزارة بما هو مطلوب منه خلال المدة اللازمة وفقاً لأحكام هذا القرار· وكشف القرار انه على الإدارة المختصة إذا طلب العامل إلغاء تصريح عمله ومغادرة الدولة أن تستدعي الكفيل للحضور والرد على الطلب خلال مدة أقصاها سبعة أيام، وإذا لم يحضر الكفيل بعد سبعة أيام من تاريخ إخطاره أو إذا حضر ولم يقدم سبباً مقبولاً لاعتراضه على طلب الإلغاء تقوم الإدارة المختصة بإلغاء تصريح العمل والكفالة دون اعتداد برفضه أو غيابه وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المرعية·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©