السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

العمل تحدد 6 حالات إلغاء دون موافقة الكفيل

13 سبتمبر 2006 00:43
دبي- سامي عبدالرؤوف: حددت وزارة العمل ست حالات يتم فيها إلغاء كفالة العامل دون موافقة الكفيل أوالعامل حسب نوع الحالة، وهو توسيع لسلطة الوزارة في ضبط سوق العمل وإيجاد توازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة تعطل العمالة والعمل بصورة مخالفة· ويتولى مديرو الإدارات المختصة ومديرو مكاتب العمل كل مدير في دائرة اختصاصه اعتماد الإلغاء دون الرجوع للكفيل واعتماد قرار ترحيل الرسوم والغرامات على حساب المنشأة ووقف المنشآت وفقاً لأحكام هذا القرار· وأصدر معالي الدكتورعلي الكعبي وزير العمل قرارا أمس ، يقضي بإلغاء كفالة العامل بناء على طلب ذوي الشأن ودون موافقة الكفيل أوالعامل حسب الحالة، وذلك في أربع حالات، الأولى إذا تقدم العامل بطلب إلغاء كفالته، وكذلك إذا تم ضبط العامل متعطلاً أو اثبت أنه متعطل عن العمل لأكثر من ثلاثة اشهر وليست لديه شكوى أو دعوى بشأن استحقاقاته العمالية قيد النظر أمام دائرة العمل أوالمحكمة المختصة، وتختص الحالة الثالثة بثبوت تعطل العامل لأكثر من ستة أشهر لم يقم خلالها بمراجعة الوزارة، حتى وإن كانت له شكوى أو دعوى قيد النظر أمام دائرة العمل أو المحكمة المختصة أو لم تكن، بالإضافة إلى حالة انتهاء علاقة العمل قبل اكتمال فترة الاختبار· آلية الإخطار وحدد القرار آلية الإخطار والشروط الواجب إتباعها في تلك الحالات، حيث أشار إلى أنه إذا لم يكن طلب إلغاء الكفالة مقدماً من صاحب العمل فيتم إخطاره بالحضور خلال أسبوع من تاريخ الإخطار للرد على الطلب وسداد الرسوم إن كانت مستحقة، فإذا لم يحضر في يوم العمل السابع بعد الإخطار فيتم إلغاء الكفالة دون الرجوع إليه· ونوه القرار إلى انه إذا حضر صاحب العمل للرد على طلب إلغاء الكفالة خلال القيد الزمني المذكور واحتج بأن العامل متهم أو مطلوب في إجراءات قضائية فعلى الإدارة المختصة إمهاله أسبوعا آخر ليوافيها بأمر منع من السفر صادر من المحكمة أو السلطة المختصة وعلى الإدارة المذكورة في حال عدم إحضار أمر المنع خلال المهلة، أن تقوم بإلغاء كفالة العامل دون الرجوع للكفيل· وكشف القرار أنه في جميع الأحوال''- حالات الإلغاء الست المذكورة'' إذا كانت هناك أي رسوم مستحقة عن تأخير إصدار أو تجديد بطاقة العمل أو كانت مستحقة ولم يسددها صاحب العمل خلال أسبوع رغم مطالبته بذلك ولا يرغب العامل في سدادها، فيتم ترحيلها على حساب المنشأة المخالفة وللوزارة إلى حين استيفاء الرسوم المطلوبة ووقف قبول تصاريح العمل الخارجية أوالداخلية المقدمة من المنشأة المخالفة وجميع المنشآت الأخرى التي يملكها أو يشارك أي واحد من الملاك أو الشركاء، وبشرط ألا يكون من بينهم شريك لم يرد إسمه في المنشأة المخالفة كما للوزارة أن تحجز على رصيد الضمان المصرفي للمنشأة أو المنشآت أو تتخذ أي إجراء آخر لتحصيل الرسوم المطلوبة وفقاً للقانون والقرارات التنفيذية· وأشار القرار إلى أنه يتم العمل بهذه الإجراءات بعد خمسة عشر يوماً اعتبارا من أمس· تطور كبير وقال سعادة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمال: إن هذا القرار يمثل تطورا كبيرا في تشريعات تنظيم سوق العمل، لأنه يمثل أحد الإجراءات المعالجة لخلل موجود، مشيراً إلى أن القرار سيحل مشكلة موجودة في الوزارة تتمثل في مراجعة العمال للوزارة بغرض الاستعطاف لتخفيض الغرامة أو البقاء في الدولة رغم ارتكاب مخالفات، مؤكدا على أن القرار يهدف إلى سرعة إلغاء العمال، وهو ألا يكون الكفيل العقبة أمام العامل في تسوية وضعه·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©