الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن التقاعد الاختياري لموظفي الهيئات الاتحادية

محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن التقاعد الاختياري لموظفي الهيئات الاتحادية
3 أغسطس 2011 01:57
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2011، في شأن التقاعد الاختياري لموظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية. ومنح القرار مهلة حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، لتقديم طلبات التقاعد الاختياري لموظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية ممن أكملوا أو سوف يكملون مدة اشتراك في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية قدرها 30 سنة فأكثر، بتاريخ 31 من شهر ديسمبر المقبل. وأوضح القرار الذي جاء في 7 مواد، أنه يحتسب معاش التقاعد لمن تتوافر فيه الشروط ويقبل طلبه على أساس مدة الاشتراك الحالية مضافاً إليها مدة خمس سنوات كحد أقصى تتحملها الحكومة الاتحادية، وبسقف 35 عاماً، ونص على أن “ تتحمل الحكومة الاتحادية حصة المؤمن عليه الشهرية وقدرها 5%، بالإضافة إلى حصتها وقدرها 15%، وذلك عن مدة الخمس سنوات المشار إليها سابقاً، وبما لا يزيد على خمس وثلاثين سنة. وأشار القرار إلى تدرج الاعتمادات المالية اللازمة للهيئات الملحقة بالميزانية العامة للاتحاد ضمن مجموعة المنافع الاجتماعية بوزارة المالية. وكلف مجلس الوزراء، الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ووزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بتنفيذ القرار، الذي أكد أنه لن تقبل أي طلبات للتقاعد الاختياري يتم تقديمها بعد انتهاء المهلة المحددة، مشيراً إلى أن صدور قرار الإحالة للتقاعد يكون وفق أحكام هذا القرار من الوزير المعني. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصدر في نهاية شهر يونيو الماضي، قراراً بشأن التقاعد الاختياري لموظفي الوزارات الاتحادية ممن أتموا مدة اشتراك في التأمين قدرها 30 سنة فأكثر وفقا لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته. من جهته، أصدر يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية التعميم رقم (7) لسنة 2011 في شأن القواعد التنفيذية لتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بالتقاعد الاختياري لموظفي الجهات الاتحادية الخدمية المستقلة. وأشار التعميم إلى أن تسري أحكام التقاعد الاختياري بالمهيئات الاتحادية على الموظفين المواطنين العاملين بالجهات الاتحادية الملحقة بالميزانية العامة للاتحاد والتي تدرج لها اعتمادات مالية سنوية بالميزانية العامة للاتحاد ضمن المجموعة (26) المنح. واتفقت المالية مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، على آلية طلب التقاعد الاختياري، بحيث يتقدم الموظف بطلب التقاعد إلى الإدارة المختصة بالجهة التي يعمل بها (إدارة الموارد البشرية) بحد أقصى 30/9/2011، ليقوم موظف الموارد البشرية بمراجعة ملف خدمة الموظف للتأكد من توفر شروط تطبيق القرار (30 سنة خدمة فعلية خلال المهلة الممنوحة). ويرفع الطلب إلى مدير عام الجهة المعنية أو من يفوضه لأخذ الموافقة المبدئية على الطلب. ويقوم موظف الموارد البشرية بملء نموذج شراء مدة خدمة اعتبارية الخاص بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية واعتماده ثم إرساله إلى هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية بكتاب رسمي مرفقاً معه موافقة المدير العام أو من يفوضه لكي يتم حساب تكاليف الشراء ومخاطبة وزارة المالية بسداد التكاليف. وتقوم هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية بعد موافقة وزارة المالية على الطلب بإرسال كتاب إلى الجهة المعنية بشأن الموافقة على الطلب لإصدار القرار الخاص بإنهاء الخدمة، ويتم إرسال ملف نهاية الخدمة إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لإتمام إجراءات التقاعد وصرف المعاش. كما أصدر الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية التعميم رقم 19 لسنة 2011 للهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية كافة، يدعو الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية كافة، للإيعاز للموظفين الذين أكملوا مدة خدمة 30 سنة فأكثر ويرغبون في تقديم طلب التقاعد الاختياري الالتزام بالقرار وفق الآلية المذكورة. ويعتبر التقاعد الاختياري تقديراً من الحكومة لموظفي الهيئات والمؤسسات الاتحادية المواطنين ممن قضوا مدة 30 سنة خدمة فأكثر على الخدمات والجهود التي قدموها خلال سنوات خدمتهم. ويهدف القرار إلى تكريم هؤلاء المواطنين تقديراً لما قدموه من عطاء على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى ضخ دماء جديدة في الجهات الاتحادية، وتحديداً الوزارات بما يساعد على تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المحددة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©