الجمعة 10 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تحديد اختصاصات «إسلامية دبي» وقواعد لإنشاء وقيد وإدارة المساجد

تحديد اختصاصات «إسلامية دبي» وقواعد لإنشاء وقيد وإدارة المساجد
2 أغسطس 2013 01:44
دبي (وام)- أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم 25 لسنة 2013 بشأن المساجد والأنشطة الدينية في إمارة دبي. وحدد القرار اختصاصات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في هذا الصدد، وقواعد إنشاء وقيد وإدارة المساجد وتنظيم الأنشطة الدينية فيها. كما أصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم 26 لسنة 2013 بشأن الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإسلامية في دبي. وألزم القرار رقم 25 لسنة 2013 أي شخص يرغب بإنشاء أي مسجد في الإمارة أو إدخال أية تعديلات على تصميماته أو مخططاته أو القيام بأي عمل من أعمال صيانته بالحصول على الموافقة الخطية المسبقة على ذلك من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وذلك مع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة للجهات المختصة بالإشراف على أعمال البناء في الإمارة. وحددت المادة الرابعة من القرار اختصاصات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في هذا الخصوص والتي تتضمن تشجيع أفراد المجتمع على بناء المساجد ومنح الموافقات والتصاريح اللازمة لبنائها ووضع الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بالبناء والإشراف على تطبيقها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية علاوة على الإشراف والرقابة على المساجد والقائمين على إدارتها والعاملين فيها وكذلك الإشراف على الأنشطة الدينية وترخيصها. ووفقاً للقرار، يتوجب على المتبرع ببناء المسجد تسليمه لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بعد الانتهاء من تشييده حيث يكون لها التصريح لأي شخص أو جهة بالإشراف على المسجد وإدارته ويمكن لها إلغاء هذا التصريح في أي وقت بموجب قرار يصدر في هذا الشأن عن مدير عام الدائرة مع نص القرار على تقييد المسجد كوقف باسمها وتحت إدارتها بحيث يحظر التصرف فيه بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الدائرة. ولم يجز القرار التدخل في شؤون المسجد من غير المرخص لهم من قبل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وحظر استخدام مكبرات الصوت خلافا للضوابط المقررة أو الإخلال بأمن وسكينة المسجد وحرمته أو إلحاق الضرر بالمسجد أو بأي من موجوداته أو مقتنياته أو ملحقاته أو استغلال المسجد في غير الأوجه المقررة شرعا وذلك بموجب المادة السابعة. ونصت المادة الثامنة من القرار على ضرورة الحصول على موافقة خطية مسبقة من الدائرة لإقامة الأنشطة الدينية والمسابقات الثقافية داخل المساجد أو لإقامة حلقات التعليم أو إحياء المناسبات الدينية أو تنظيم الاجتماعات وكذلك إنشاء المكتبات ووضع الإعلانات والمنشورات وما شابهها في المسجد. ووفقا لما أوردته المادة العاشرة من قرار المجلس التنفيذي رقم 25 لسنة 2013 فلا يمكن لأي فرد أو جهة تنظيم أو إقامة أي نشاط ديني في إمارة دبي إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة على ذلك من دائرة الشؤون الإسلامية واستيفاء الضوابط والشروط ذات الصلة. وأوضح القرار إجراءات الترخيص لمثل هذه الأنشطة والتي تتضمن التقدم بطلب إلى الدائرة للنظر فيه خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر مرفوضا إذا لم يتم البت بشأنه المدة المذكورة على أن يتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإسلامية من جهة أخرى، حدد قرار المجلس التنفيذي رقم 26 لسنة 2013 اختصاصات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري فيما يتعلق بالجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإسلامية في إمارة دبي والتي تتضمن النظر في طلبات الترخيص واعتماد المناهج الدراسية والبرامج الدينية التي تقوم مراكز تحفيظ القرآن الكريم بتدريسها ووضع الإجراءات الخاصة بتنظيم مسابقات القرآن الكريم بشكل خاص والمسابقات الثقافية الإسلامية بشكل عام وإيجاد جيل حافظ لكتاب الله وملم بعلوم القرآن الكريم ومتخلق بآدابه. وأوضحت المادة الخامسة من القرار الشروط الواجب توافرها في شخص المؤسس ومنها أن يكون من مواطني دولة الإمارات ومتمتعا بالأهلية القانونية ولديه الملاءة والقدرة المالية لتغطية نفقات أنشطة الجمعية أو المركز أو المؤسسة التي يرغب بتأسيسها وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة ويراعي تطبيق تلك الشروط بالقدر اللازم إذا كان المؤسس شخصا اعتباريا. وتضمنت المادة الثانية عشرة من القرار الالتزامات الواجبة على أي جمعية أو مركز تحفيظ أو مؤسسة إسلامية بما في ذلك الحصول على موافقة مسبقة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري قبل فتح أي حساب مصرفي وتوفير المكان الذي ستقوم بمزاولة أنشطتها فيه وعدم الخروج عن الأهداف المحددة لها في نظامها الأساسي وعدم مزاولة أي نشاط غير مصرح لها بمزاولته وإنفاق أموالها فيما يحقق الهدف الذي أنشئت من أجله والامتناع عن ممارسة التجارة أو الدخول في مضاربات مالية كذلك الامتناع عن تقديم الدعم المالي لأية جهة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الدائرة. وألزمت المادة ذاتها الجمعيات الخيرية ومراكز التحفيظ والمؤسسات الإسلامية بتزويد دائرة الشؤون الإسلامية كل 3 أشهر بكشف حساباتها المصرفية، موضحا فيه جميع التصرفات المالية علاوة على تقديم نسخة من موازنتها السنوية وحسابها الختامي وتزويد الدائرة بأية بيانات أو سجلات أو دفاتر أو مستندات تطلب منها كما ألزمتها بالحصول على موافقة خطية مسبقة قبل استقبال أية هبات أو منافع أو إعانات أو وصايا أو تبرعات أو منح من داخل الدولة أو خارجها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©