الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

لجنة تنظيم المنافسة توافق على ضوابط التركز الاقتصادي واستثناءات الشركات

لجنة تنظيم المنافسة توافق على ضوابط التركز الاقتصادي واستثناءات الشركات
1 أغسطس 2015 21:43
أبوظبي (الاتحاد) وافقت لجنة تنظيم المنافسة، على مشروع قرار تنظيم المنافسة والخاصة بالتركز الاقتصادي، والوضع المهيمن، والاتفاقيات ضعيفة الأثر، والنسب المقترحة وضوابط الاستثناءات الخاصة بالشركات الحكومية الاتحادية والمحلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها، برئاسة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية في ديوان عام الوزارة في دبي، دليل نظام المنافسة الذي قامت وزارة الاقتصاد بإعداده وفق أفضل الممارسات العالمية بهذا الخصوص. وبين الشحي أن هذا الدليل الذي وافقت عليه اللجنة سيكون أيضا إحدى أهم وسائل نشر ثقافة المنافسة في الدولة لما تضمنه من معلومات ذات أهمية للموردين والمنتجين والمستهلكين وذوي العلاقة. وذكر الشحي أن وزارة الاقتصاد قد استكملت إعداد كل النماذج اللازمة للتعامل مع متطلبات تطبيق نظام المنافسة، مؤكدا أن لدى الوزارة الإرادة بأن تطبق نظام المنافسة بكل فاعلية وشفافية وفق أفضل الممارسات الدولية، وبتنسيق وتعاون مع الدوائر الاقتصادية وكل الجهات المعنية بالدولة. ولفت الشحي إلى أهمية مشروع قرار تنظيم المنافسة، المزمع صدوره من مجلس الوزراء بشأن الضوابط والنسب المرتبطة بتطبيق القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة، مشيرا إلى أثره الإيجابي على أداء الاقتصاد الوطني خاصة أنه يرسخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة الهادفة إلى تعزيز ازدهار النشاط الاقتصادي في الدولة وحماية مصلحة المستهلك وضمان نزاهة المعاملات التجارية وضمان حرية المنافسة ومنع التحالفات والترتيبات الضارة به، وكذلك الحماية من التعسف في استغلال الوضع المهيمن وضبط عمليات التركز الاقتصادي لضمان عدم إضعاف المنافسة في قطاع معين. وأكد أهمية دور اللجنة كذراع قوي لتنظيم المنافسة بالإمارات وتعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.. موضحا أن تشريعات المنافسة سيكون لها أثر كبير في تعزيز الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات خارجية جديدة فضلا عن تحقيق مستوى متقدم في مجال حماية المستهلك وحماية حقوق الملكية الفكرية. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، ومحمد عبيد بن ماجد العليلي مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، ومحمد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ويوسف خلفان حمد طحنون آل علي مستشار شؤون الصناعة في أم القيوين، علي عيسى النعيمي من دائرة التنمية الاقتصادية - عجمان، وعبيد محمد عبيد الكعبي من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. وأفرد قانون المنافسة فصلا للعقوبات حيث ينص على معاقبة كل من يخالف الاتفاقيات المقيدة أو إساءة استغلال وضع مهيمن بغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم. ويعاقب كل من يخالف عمليات التركز الاقتصادي والذي يشترط لإتمامها ألا تجاوز الحصة الإجمالية للمنشآت الأطراف فيها النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من إجمالي المعاملات في السوق المعنية والتي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق المعنية يعاقب بغرامة لا تقل عن 2% ولا تزيد على 5% من الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إيرادات الخدمات موضوع المخالفة الذي حققته المنشأة المخالفة داخل الدولة خلال آخر سنة مالية منقضية أو بغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم إذا تعذر تحديد إجمالي المبيعات أو الإيرادات موضوع المخالفة. ويعاقب كل من يخالف أحكام البند 2 من المادة 10 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، ويعاقب كل من يخالف المادة 15 بغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم كل من يخالف أي حكم من أحكام القانون ولائحته التنفيذية وتضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العودة. قطاعات وأنشطة مستثناة من القانون أبوظبي (الاتحاد) يطبق قانون المنافسة ولائحته التنفيذية على أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بنشاط داخل الدولة، ويطبق كذلك على كافة الأنشطة الاقتصادية التي تمارس في الخارج وتؤثر على المنافسة في الدولة. وتشمل الاستثناءات من قانون المنافسة واللائحة التنفيذية، قطاع الاتصالات، القطاع المالي، الأنشطة الثقافية (المقرؤة والمسموعة والمرئية)، قطاع النفط والغاز، إنتاج وتوزيع المنتجات الصيدلانية، الخدمات البريدية بما فيها البريد السريع، الأنشطة الخاصة بتدبير الصرف الصحي، وتصريف القمامة والنظافة الصحية وما يماثلها بالإضافة إلى الخدمات البيئية الداعمة لها، قطاعات النقل البري والبحري، الجوي والسككي والخدمات المتصلة بها، ولمجلس الوزراء حذف أو إضافة أي قطاعات أو أنشطة أو أعمال إلى تلك الاستثناءات. كما تشمل الاستثناءات التصرفات التي تباشرها الحكومة الاتحادية أو إحدى حكومات الإمارات والتصرفات الصادرة عن المنشآت بناء على قرار أو تفويض من الحكومة الاتحادية أو إحدى حكومات الإمارات أو تحت إشراف أي منهما بما في ذلك تصرفات المنشآت التي تملكها الحكومة الاتحادية أو حكومات الإمارات أو تتحكم بها.. وذلك وفق ضوابط مجلس الوزراء، وتشمل الاستثناءات أيضاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق الضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©