الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

يترك مكفوله يعمل لدى الغير

2 أغسطس 2015 23:45
إبراهيم سليم (أبوظبي) قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم قضائي قضى ببراءة كفيل من عقوبة ترك مكفوله يعمل لدى الغير. وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه ترك مكفوله يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط المقررة قانونا لنقل الكفالة وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وقضت محكمة أول درجة غيابيا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، واستأنفت النيابة العامة الحكم، وقضت محكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية بالتأييد، فطعنت عليه النيابة العامة أمام «الاتحادية العليا». وبنت النيابة العامة طعنها على تعييب الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه حينما قضى بتأييد قضاء البراءة تأسيسا على أن المطعون ضده «الكفيل»، أبلغ مكتب العمل عن هروب مكفوله، وهو ما يكفي لإعفائه من عقوبة التهمة المسندة إليه. في حين أن المادة 43 مكرر1/‏2 من قانون دخول وإقامة الأجانب، وكذلك المادة (67/‏2) من لائحته التنفيذية تشترطان لإعمال هذا الاعفاء أن يتم الابلاغ لدى إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز للشرطة، وهو ما لم يتحقق، إذ تم الابلاغ لدى مكتب العمل، الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه. واعتبرت المحكمة أن هذا النعي سديد، بنص القانون، «ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذا البند إذا لم يقم بتشغيل مكفوله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الاجراءات القانونية المقررة لذلك، وأيضاً يعفى الكفيل من العقوبة إذا أبلغ عن هرب مكفوله وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©