الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزير العدل يصدر قراراً بشأن لائحة تنظيم رؤية المحضونين

وزير العدل يصدر قراراً بشأن لائحة تنظيم رؤية المحضونين
2 نوفمبر 2010 23:54
أصدر معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، القرار الوزاري رقم “1150” لسنة 2010 بشأن لائحة تنظيم رؤية المحضونين، والذي يتضمن 25 مادة حول المحكوم له بحضانة الصغير أو من تحت يده المحضون وتنظيم الرؤية. ونص القرار على أن يقرر القاضي الرؤية للمستحقين الآتين: أحد الأبوين حال انفصالهما أو اختلافهما والزوجية قائمة وخروج أحد الزوجين من بيت الزوجية بسبب الخلاف وأقارب المحضون المحارم إذا كان أحد أبوي المحضون ميتا أو غائبا أو كان المحضون يقيم لدى غير أبويه وأن تكون الرؤية في مكان لائق يشيع الطمأنينة في نفس المحضون، وعلى كل من الحاضن والمحكوم له بالرؤية تسليم المحضون في حال لائقة. كما نص قرار وزير العدل على أنه تمنع رؤية المحضون في مراكز الشرطة أو المنشآت الإصلاحية والعقابية ما لم يكن أحد الأبوين نزيلا في إحداها، وفي هذه الحالة يشترط وجود مكان مهيأ لذلك، على أن يحدد المكان المخصص لرؤية المحضون بقرار من الوزير، وأن ينفذ الحكم الصادر برؤية المحضون ومن في حكمه في أحد الأماكن المخصصة للرؤية، ما لم يتفق أصحاب الشأن على مكان آخر، وفي حال عدم تحديد مكان للرؤية يحدد القاضي المكان المناسب، بينما لا يجوز للمحكوم له بالرؤية أخذ المحضون خارج المكان المخصص للرؤية ما لم يقرر القاضي ذلك. وأجاز القرار الاتفاق على رؤية المحضون زمانا ومكانا بأشهاد أمام قسم الإشهادات والتوثيقات أو لجان التوجيه الأسري بالمحكمة وينفذ بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، وعلى القاضي عند تحديد مكان وزمان الرؤية مراعاة حال المحضون وظروف الحاضن وطالب الرؤية وساعات دوام المشرفين على الرؤية وفي حالة التعارض تغلب مصلحة المحضون. ونصت المادة 12 من قانون المحضونين على أنه ومع مراعاة مصلحة المحضون، يحدد القاضي مدة الرؤية أو المبيت، بحيث تكون مرة أو مرتين من كل أسبوع لأحد الأبوين، ومرة أو مرتين في الشهر للأجداد، وثلاث أو أربع مرات في السنة لباقي من لهم حق الرؤية من الأقارب المحارم، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، كما يجوز للقاضي عند وجود مصلحة معتبرة للمحضون أن يتخذ قرارا مسببا بتحديد عدد مرات الرؤية، خلافا لما ورد أعلاه، كما يجوز له الإذن بالتواصل عبر وسائل الاتصال الحديثة مع المحضون في أوقات يحددها. ويتعين على الطرفين الالتزام بالوقت والزمان والمكان المحدد للرؤية سواء حدد ذلك بحكم أو اتفاق، ويمتنع على الجهة تعديل موعد أو مكان الرؤية دون قرار من القاضي، وإذا لم يتمكن الحاضن أو المحكوم له من تنفيذ الرؤية في الموعد وجب عليه إخطار قاضي التنفيذ أو الجهة بذلك قبل موعد الرؤية بوقت كاف بطلب يبين فيه سبب ذلك، ويقرر القاضي ما يراه مناسبا في هذا الشأن ما لم يقبل الطرف الآخر بالسبب، وعندئذ يبين قبوله خطياً وترفق صورة منه مع إفادة المحكمة المختصة. وإذا اتفق الحاضن والمحكوم له بالرؤية على تأجيل الرؤية، وجب عليهما إثبات ذلك أمام القاضي المختص أو أمام الجهة، وتلزم الجهة في هذه الحالة برفع الأمر للقاضي، وإذا تم إخطار الجهة من قبل الحاضن أو المحكوم له بعدم تمكنه من تنفيذ الرؤية في الموعد المحدد لذلك، تثبت ذلك في محضر وترفعه للقاضي ليقرر ما يراه مناسباً، ويتولى متابعة التنفيذ لدى الجهة من تعتمده المحكمة لذلك، وتتم متابعة الرؤية من خلال تقارير المتابعة التي ترفع للقاضي المختص من الجهات المكلفة بتنظيم الرؤية. كما تضمن قرار معالي وزير العدل مواد أخرى تتعلق بالأمور الإدارية الخاصة بالجهة التي تتولي تنظيم الرؤية، وكيفية رفع تقارير المتابعة لقاضي التنفيذ بالمحكمة، بينما نصت المادة 21 على أنه إذا قررت المحكمة اصطحاب المحضون لرؤيته خارج المكان المخصص للرؤية وجب على الجهة التي تتولى تنظيم الرؤية إثبات ذلك في محضر تسلم وإعادة المحضون مبينة فيه تاريخ ووقت التسليم والإعادة وحالة المحضون. عقوبات لحالات الامتناع ونص القرار على أن ينفذ الحكم الصادر بالرؤية جبرا إذا امتنع من بيده المحضون عن تنفيذه، وإذا لم تتقيد الأطراف بالسند التنفيذي، يرفع الأمر إلى القاضي المختص ليقرر ما يراه مناسبا، وإذا تكرر عدم التزام الحاضن أو المحكوم له بتنفيذ الرؤية، يثبت ذلك في محضر التنفيذ، ويبين فيه عدد المرات التي تكرر فيها الامتناع عن تنفيذ الرؤية أو مخالفة أي منهما للاتفاق أو التأخر في مواعيدها، مع بيان الطرف المخل، وإذا كان الإخلال من جانب الحاضن عد ذلك إخلالا لشرط الأمانة يعتد به عند طلب إسقاط الحضانة وإن كان الإخلال من جانب المحكوم له، فللقاضي منعه من الرؤية لفترة محددة ويراعي القاضي في أي حال مصلحة المحضون، على أن يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©