الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني» يوافق على مشروع قانون «الوقاية من الأمراض الحيوانية»

19 يناير 2013 23:47
محمود خليل، وام (أبوظبي، دبي) - وافق المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الخامسة من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها يوم 8 يناير الجاري، على مشروع قانون بشأن «الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها»، بعد أن ناقشه وعدل عدداً من مواده وفصوله. وشدد المجلس خلال مناقشة مشروع القانون الذي ورد من الحكومة في 22 مادة وتم استحداث مادة ليصبح 23 مادة، على أهمية ما تضمنه هذا المشروع من مبادئ قانونية وقواعد تراعي التزامات الدولة تجاه المنظمات الدولية واهتمامها بمسألة التعاون العربي والدولي في المحافظة على الصحة الحيوانية. وأكد المجلس الإسراع وعدم تراخي السلطات المختصة ومراكز الشرطة في إبلاغ وزارة البيئة والمياه عن الاشتباه بإصابة الحيوان بالمرض، وأن يكون الإبلاغ خلال 24 ساعة من تقديم البلاغ استهداء بالقانون رقم 10 لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، وكذلك قواعد منظمة الصحة الحيوانية العالمية، وتم إلزام الوزارة بالتثبت فوراً من جانبها. واحتوى مشروع القانون على العديد من الأفكار الرئيسية لتحقيق الغرض من وضعه، وهي إلزام صاحب الحيوان، متى لاحظ أو أشتبه أو أخطر بإصابة الحيوان بالمرض، الإبلاغ عن ذلك لأي من الوزارة أو السلطة المختصة أو مركز الشرطة وسرعة فحصه بمعرفة طبيب بيطري، وعلى كليهما الإبلاغ فوراً عن أي مرض من الأمراض الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون إلى أي من الجهات المشار إليها. وحظر المشروع الإعلان عن الوضع الصحي للحيوانات في وسائل الإعلام، إلا بموافقة وزارة البيئة والمياه، وعلى السلطة المختصة ومراكز الشرطة التي تلقت البلاغ المشار إليه في المادة /3/ من هذا القانون، إبلاغ الوزارة بذلك خلال 24 ساعة، مع تحديد مكان وعنوان صاحب الحيوان، وعلى الوزارة التثبت فوراً من صحة البلاغ، وعلى الوزارة أو السلطة المختصة أو مراكز الشرطة، بحسب الأحوال، عند اكتشاف منطقة موبوءة، اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتم حظر إرسال عينات مرضية إلى خارج الدولة أو إجراء تجارب على الحيوانات إلا بإذن من الوزارة، إلى جانب حظر الاتجار أو التصرف بالحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها بالمرض أو منتجاتها أو مخلفاتها ونقلها من جهة لأخرى. وحدد المشروع الإجراءات التي يجب أن يتبعها الطبيب البيطري بالنسبة للحيوان المريض أو المشتبه بإصابته بالمرض والإجراءات الصحية الواجب اتباعها بالنسبة للمنشأة التي يوجد بها الحيوان. وعدل المجلس مسمى مشروع القانون ليصبح «مشروع قانون اتحادي بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية والمعدية والوبائية ومكافحتها»، حتى يتناسب التعديل مع أغراض القانون ووسائله التي استهدفها. وتضمنت المادة 1 التي جاءت بعنوان تعاريف، 22 تعريفاً، أبرزها السلطة المختصة والسلطة الصحية والمنشآت والحيوان والمرض والعينات المرضية والمرض الوبائي. واستحدث المجلس المادة 2 التي تنص على أن هذا القانون يهدف إلى الحفاظ على صحة الحيوان من خلال تنفيذ برامج الوقاية من الأمراض الحيوانية. ويصدر الوزير وفقاً للمادة 5 قراراً بالإعلان عن أي منطقة موبوءة. وتناول الثالث «الإجراءات الوقائية للأمراض الحيوانية». وأصبحت المادة «10» بعد تعديل المجلس، تتضمن بندين حول وجوب عزل الحيوانات المريضة أو المشتبه بإصابتها بمرض وبائي أو مشترك أو معدٍ في الأماكن التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة. وتناولت المادتان «14 و15» إجراءات التخلص الآمن من الحيوان النافق أو مخلفاته أو أي أدوات أو مواد كانت متصلة إجراءات الدفن. وتناول الفصل الخامس «العقوبات»، حيث نصت المادة «17» على «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر: 1ـ يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المواد /6/ و/10/ و /11/ و/13/ من هذا القانون. ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام المادة 3 من هذا القانون. ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم كل من خالف حكم المادة 14 من هذا القانون». إلى ذلك يوجه علي النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى معالي وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بصفته رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار حول «تشجيع المواطنين على السياحة داخل الدولة وخارجها»، وذلك خلال الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي الخامس عشر المقرر انعقادها بعد غدٍ الثلاثاء.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©