الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة الشارقة تلزم سائقي الحافلات المدرسية باستخراج تصاريح لمزاولة المهنة

4 نوفمبر 2010 00:00
اشترطت إدارة المرور والتراخيص بشرطة الشارقة على سائقي الحافلات المدرسية في الإمارة الحصول على تصاريح منها لمزاولة المهنة وأكدت أنها لن تمنح السائق تلك التصاريح خلال العام الدراسي المقبل، إلا بعد أن يتجاوز دورة تأهيلية وتدريبية لمدة أسبوع يخضع خلالها لبرنامج شامل في القيادة الآمنة وتوفير السلامة للطلاب. وقال المقدم عارف محمد الشامسي مدير الإدارة خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأول، إن الإدارة حددت الفترة من 14 نوفمبر الجاري وحتى بداية مارس المقبل كموعد لاستقبال طلبات السائقين للحصول على تلك التصاريح، كما أبلغت إدارات المدارس ومؤسسة مواصلات الإمارات بهذا القرار. وأضاف أن عدد سائقي الحافلات المدرسية الذين يشملهم هذا القرار يصل إلى قرابة ثلاثة آلاف سائق منهم ألفا سائق في المدارس الحكومية وألف سائق تقريباً لدى المدارس الخاصة، أنه ينطبق على كافة الحافلات المدرسية التي تتسع لـ 27 طالباً فأكثر. وأشار إلى أن الإدارة تعتزم إنشاء وحدة مرورية لمتابعة حصول سائقي الحافلات المدرسية على تصاريح مزاولة المهنة، وأن من يخالف ذلك سيتعرض للمخالفات التي نص عليها قانون المرور في مواده 72 الخاصة باستعمال المركبة في غير الغرض المخصص لها تبلغ غرامتها 200 درهم وأربع نقاط سوداء وحجز المركبة لمدة سبعة أيام، وكذلك المادة 83 الخاصة بنقل الركاب في مركبة غير مخصصة لذلك وغرامتها 200 درهم وتسجيل أربع نقاط سوداء. وأضاف أن قانون المرور الاتحادي 21 لسنة 1995 تضمن في المادة 68 أن “تضع سلطة الترخيص القواعد والإجراءات التي تراها كفيلة بالمحافظة على نظام المرور وتخفيض نسب المخالفات المرورية وتحقيق أفضل مستوى في القيادة ويشمل ذلك القواعد الخاصة بالمشاة والسائقين”. وأفاد المقدم الشامسي بأن تلك الخطوة جاءت لتحقيق أفضل مستوى ممكن من الآمان للطلاب، والتقليل من نسب الحوادث التي يتعرضون لها حيث بلغ عدد الإصابات التي تعرض لها طلاب خلال العامين الدراسيين الماضيين وبداية العام الدراسي الحالي أكثر من 100 حادث سجلت 10 وفيات في صفوفهم منها 8 حالات في عام 2008 وحالتان في العام الماضي، إلى جانب أن هناك 73 حادثا نتجت عنها إصابات بسيطة و27 متوسطة، وأن الفئة العمرية التي تضررت منها كانت لطلاب بين سن السابعة وحتى السابعة عشرة. وبيّن الشامسي، أن القرار يشمل جميع الحافلات التي تقوم بنقل الطلاب في كافة المراحل الدراسية، وأن التكلفة المادية للدورة لا تتعدى أكثر من 500 درهم يدفعها السائق أو المدرسة التي يتبع لها. ونوه إلى أن المحاضرات التي ستتضمنها الدورات ستركز على قانون السير والمرور والمخالفات الخاصة بنقل الطلبة، وطرق المحافظة على الحافلة وصيانتها، والمحافظة على النظافة العامة والشخصية والبيئية، وتعلم أفضل الممارسات للوقوف المتكرر، ونزول وصعود الطلبة للحافلة بشكل آمن، والإسعافات الأولية والتعامل مع الحرائق وإخراج الطلاب بصورة سهلة وغيرها من شروط الأمن والسلامة الأخرى.
المصدر: الشارقة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©