الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

حاكم عجمان يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم إيجار العقارات

29 سبتمبر 2006 01:41
عجمان- ''وام'': أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوما أميريا بشأن اعادة تنظيم ايجار العقارات في امارة عجمان· وأكد المرسوم على انه لا يجوز للمؤجر زيادة مقدار مبلغ الايجار المذكور في عقد الايجار الموقع منه الا بعد انقضاء ثلاث سنوات كاملة من تاريخ بدء سريان عقد الايجار او من تاريخ آخر زيادة فرضها المؤجر على مبلغ الايجار المذكور في عقد الايجار اي التاريخين كان متأخرا ويحق للمستأجر الاستمرار في شغل العقار المأجور واستيفاء المنفعة بنفس شروط عقد الايجار الموقع من الطرفين طوال مدة الثلاث سنوات المذكورة سواء تم توقيع عقد ايجار جديد أم لم يتم ذلك· ومنح المرسوم المؤجر امكانية زيادة مبلغ الايجار المذكور في العقد بعد انتهاء مدة الثلاث سنوات بشرطين اثنين هما ان يقوم بارسال اخطار خطي يسلم الى المستأجر قبل ثلاثة أشهر على الاقل قبل نهاية مدة عقد الايجار الجاري والا تتجاوز الزيادة نسبة 20 بالمائة من مبلغ الايجار الساري في وقت الاخطار المذكور وفي حالة تحقق الشرطين المذكورين فلا يجوز للمستأجر الاعتراض على تلك الزيادة· ونص المرسوم الاميري رقم 11 لسنة 2006 على انه لا يجوز اجراء اي زيادة في اي عقد ايجار بدأ سريانه لاول مرة في الفترة من اول يناير 2006 حتى تاريخ اصدار هذا المرسوم او تمت زيادة مبلغ الايجار فيه خلال الفترة سالفة الذكر الا بعد انقضاء ثلاث سنوات كاملة من تاريخ ابرام عقد الايجار المعني او من تاريخ آخر زيادة في مبلغ الايجار خلال الفترة سالفة الذكر حسبما قد يكون عليه الحال· ونص على ضرورة قيام طرفي عقد الايجار بتحديد مقدار مبلغ الايجار ضمن شروط العقد على ان يستحق مبلغ الايجار على المستأجر باستيفائه للمنفعة من العقار المؤجر أو بقدرته على استيفائها· ويصح تعجيل سداد مبلغ الايجار او تأجليه أو تقسيطه الى أقساط تؤدى في أوقات معينة تحدد صراحة في عقد الايجار· وجاء في المرسوم أنه اذا أغفل الطرفان تحديد مقدار مبلغ الايجار في عقد الايجار أو تعذر اثبات ما اتفقا عليه فعندئذ يستحق المؤجر مبلغ ''ايجار المثل'' الذي تحدده لجنة المنازعات للعقار المؤجر· وعلى لجنة المنازعات عند تحديدها لمبلغ ''ايجار المثل'' أن تأخذ في اعتبارها أوضاع سوق العقارات في الامارة واسعار مواد البناء والتشييد في وقت المنازعة وحالة وعمر العقار المؤجر المعني والمقدار المتوسط لمبالغ ايجار ثلاثة عقارات في منطقة العقار المؤجر المعني تكون مماثلة تقريبا للعقار المؤجر موضوع المنازعة وذلك بالاضافة لأية ظروف او عوامل اخرى ترى لجنة المنازعات اخذها في الاعتبار بغرض التوصل لقرار سليم ومعقول بشأن مبلغ '' ايجار المثل'' موضوع النزاع· ونص المرسوم على انه اذا تم تمديد مدة العقد بحكم القانون من هذا المرسوم فيستحق المؤجر مبلغ الايجار الذي كان ساريا قبل مدة التمديد مباشرة ويستمر تطبيقه لمدة سنة واحدة او طوال مدة تمديد العقد بحسب ما تراه لجنة المنازعات مناسبا· ويجوز للمستأجر بموجب شكوى يرفعها للجنة الايجارات ان يطلب من لجنة المنازعات تخفيض مبلغ الايجار المذكور في عقد الايجار ليكون مقداره مساويا لمبلغ ''ايجار المثل'' للعقارات المماثلة في نفس البناية او في منطقة العقار المؤجر موضوع المنازعة وفي هذه الحالة يجوز للجنة المنازعات وبموجب قرار تصدره ويشترط فيه ان يكون مستندا لمبررات معقولة تحديد مبلغ ''ايجار المثل'' والزام المؤجر به وان تعفي المستأجر من سداد أية زيادة في مبلغ الايجار تم فرضها عليه من قبل المؤجر بدون مسوغ مشروع· ونص المرسوم على انه يجوز للمؤجر ان يطلب من لجنة المنازعات زيادة مبلغ الايجار بنسبة أعلى من 20 بالمائة من مقدار مبلغ الايجار الساري وقتذاك ولكن يشترط لاجابة طلب المؤجر المذكور انقضاء سنة كاملة من تاريخ نفاذ عقد الايجار او تاريخ اخر زيادة فى مبلغ الايجار بحسب الحال وان يكون المؤجر قد قام فعلا باجراء تحسينات او صيانة باهظة التكاليف في العقار المؤجر من قبل تاريخ طلبه زيادة الايجار او ان يستند الطلب الى مبررات اقتصادية اخرى تقتنع بها لجنة المنازعات وان يكون المؤجر قد اخطر المستأجر خطيا بالزيادة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية مدة الايجار السارية وقتذاك وظل المستأجر حائزا للعقار المؤجر دون اعتراض خطي منه على الزيادة المطلوبة يسلمه للمؤجر خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه اخطار المؤجر بالزيادة· وأكد المرسوم على انه لا يجوز الاعتراض الا اذا قام المستأجر بتسليم نسخة منه خلال مدة السبعة ايام المذكورة الى مقرر لجنة المنازعات وفي حالة اعتراض المستأجر على الزيادة فيجب على لجنة المنازعات ان تحدد مقدار الزيادة في مبلغ الايجار الساري وقتذاك حسبما قد تراها لجنة المنازعات ملائمة بعد ان تأخذ في اعتبارها الظروف والعوامل والمعايير المذكورة·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©