الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حمدان بن محمد يعتمد لائحة المنشآت الرياضية في دبي

حمدان بن محمد يعتمد لائحة المنشآت الرياضية في دبي
5 أغسطس 2013 21:20
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، لائحة المنشآت الرياضية في دبي التي أنجزها المجلس، ووجه سموه بالعمل بهذه اللائحة فور صدورها. وتتضمن اللائحة آليات وبرامج الاستخدام الأمثل للمنشآت الرياضية، انطلاقاً من سعى مجلس دبي الرياضي لتكوين بيئة رياضية شاملة ومتطورة تستجيب للمتغيرات الاجتماعية والثقافية والتقنية، وإتاحة الفرص لشباب الوطن لصقل مواهبه الرياضية، والوصول إلى أعلى مستويات المنافسة إقليمياً ودولياً، والتي سيكون لها أثر كبير على تنظيم العمل، وتحقيق مردود إيجابي أكبر خلال المرحلة المقبلة، وهي تهدف إلى زيادة الوصول إلى المنشآت الرياضية، ورفع كفاءة تلك المنشآت، وتحسين قدرتها الخدمية لمختلف القطاعات في دبي، على المستويين التنافسي والصحي والترفيهي، ووضع الضوابط والآليات التي تضمن الاستفادة القصوى من الموارد والمنشآت المتاحة، والحفاظ على جاهزيتها وديمومتها على مدار العام بكفاءة عالية، والالتزام بالمعايير المعتمدة للأمن والسلامة والصحة العامة، وتنظيم عمل القطاع الخاص في المجال الرياضي، بالإضافة إلى تحقيق التكامل والتناغم بين المنشآت الرياضية لتهيئة الظروف المثالية لصنع أبطال المستقبل لتحقيق الإنجازات الرياضية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. كما تهدف اللائحة إلى زيادة الفائدة من المنشآت الرياضية في دبي، والتي تمت إقامتها ضمن مشاريع عامة في قطاعات مختلفة، سواء كانت تتبع مباشرة لمجلس دبي الرياضي، أو الدوائر الحكومية الأخرى في دبي، أو القطاع الخاص، وسعى مجلس دبي الرياضي لوضعها لتحقيق أهداف رئيسية عدة منها تنظيم عمل المنشآت الرياضية، وضمان وصول الجمهور إليها واستغلالها بشكل أمثل في الأنشطة التي أنشأت من أجلها. 40 مادة وتتضمن اللائحة 40 مادة لتنظيم العمل في تشييد وإدارة المنشآت الرياضية وأوجه استخدامها، وحددت المادة الرابعة وصف المنشآت الرياضية العامة بأنها «منشآت ذات نفع عام ولا يجوز منع الجمهور من الوصول إليها والاستفادة من خدماتها الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية»، فيما حددت المواد التالية أنه يجب على إدارة المنشآت الرياضية العامة العمل على إتاحتها للجمهور قدر المستطاع وحصر ساعات الاستغلال التجاري لها في أضيق نطاق، وفي كل الأحوال يجب ألا يتعدى عدد ساعات الاستغلال التجاري للمنشأة 3 ساعات يومياً أو ما نسبته 20% من الوقت الكلي اليومي المتاح للنشاط، وأن تخضع جميع المنشآت الرياضية للضوابط التي يصدرها المجلس، وتلتزم جميع المنشآت الرياضية التي تهدف إلى ممارسة أنشطة التدريب الرياضي، أو إقامة المنافسات بمراعاة المواصفات الفنية التي تعتمدها الجهات المعنية والحصول على الموافقات اللازمة منها قبل الشروع في عمليات الإنشاء. كما أكدت اللائحة أنه على كل الجهات الحكومية إعداد حصر شامل بالمنشآت الرياضية التابعة لها، ومدى توافق مواصفاتها لأسس الاعتماد من الجهات المعنية وبيان الموظفين الإداريين والفنيين العاملين لديها وتحديث تلك القوائم حال تغييرها وفي كل الأحوال تقدم تلك القوائم المحدثة على الأقل مرة واحدة سنوياً للمجلس، وأنه لا يجوز ممارسة ما يخالف الأخلاق والقيم والأعراف داخل المنشآت الرياضية، وتتعرض الإدارة والمنشأة التي تقوم بالمخالفة للعقوبات المقررة في ذلك الشأن، كما لا يجوز استخدام المنشآت الرياضية لأهداف سياسية أو طائفية، وتتعرض الإدارة والمنشأة المخالفة للعقوبات طبقاً للأنظمة والقوانين المرعية، كما أنه يجب على الإدارة توفير المشرفين المؤهلين والمدربين المعتمدين لممارسة الأنشطة الرياضية طبقاً لمتطلبات المجلس. احتياجات المعاقين والصحة العامة أكدت اللائحة على أنه يجب على المنشآت الرياضية التي تستهدف فئات الأشخاص المعوقين مراعاة المعايير والمواصفات المعمارية والهندسية الخاصة بتلك الفئة وتجهيز المنشآت الإدارية والصالات والملاعب والمرافق الخدمية، بما في ذلك المداخل والطرقات، والمواقف بكل ما يلزم لتسهيل ممارسة الأنشطة بشكل آمن وسليم وطبقا للأدلة المعتمدة من المجلس، وأن تلتزم الإدارة بمراعاة المعايير المتعلقة بالصحة العامة وحماية مستخدمي الملاعب والمرافق كافة، من خطر التعرض للإصابات أو الأمراض، مع وجود مستلزمات الإسعافات الأولية في أماكن واضحة يسهل الوصول إليها، وأنه يجب على الإدارة تطبيق برامج صيانة دورية لكافة الملاعب التابعة للمنشأة ومرافقها، وكل ما يرتبط بسلامة وأمن وصحة المرتادين والجمهور، على أن تراعي الإدارة التوفيق بين برامج الصيانة وبرامج الأنشطة ما أمكن. وأكدت اللائحة على إدارة المنشآت الرياضية عدم السماح لأي جهة لا تحمل ترخيصاً تجارياً بإقامة أي فعاليات داخل منشآتها وضمن حدودها، ويشمل ذلك الحدائق العامة والشواطئ، ويستثنى من ذلك المؤسسات «الجهات، الهيئات» الجهات الرياضية الرسمية، وعلى الإدارة التأكد من وجود عقد تأمين على المشاركين طوال فترة الفعالية، كما أنه لا يجوز إزالة أي منشأة رياضية عامة أو القيام بأي تعديلات أساسية تغير من طبيعة استخدام المنشأة دون أخذ موافقة مجلس دبي الرياضي الخطية . وأكدت اللائحة على أنه يجب على الإدارة الالتزام بإبرام عقود تأمين على الموظفين والمدربين والممارسين ومستخدمي المنشآت الرياضية والتأكد من صلاحية العقود بشكل مستمر، وأن تلتزم الإدارة بتوفير بنية أساسية ملائمة وبيئة آمنة وسليمة تحد من المخاطر وتقلل من أثرها حال حدوثها، ويشمل ذلك تنظيم بوابات الدخول ومخارج الطوارئ وإدارة حركة المرور إن تطلب الأمر وتوفير الإضاءة الكافية في الطرقات والممرات داخل المنشآت والعلامات الإرشادية باللغتين العربية والإنجليزية، كما يشمل ذلك مواصفات أرضيات الملاعب والقاعات وتلبية كل المتطلبات الفنية طبقاً للمواصفات المعتمدة ومعايير الأمن والسلامة التي يقرها المجلس كما أوجبت اللائحة على إدارة المنشأة الرياضية أنه في حال القيام بأعمال الصيانة، سواء كانت وقائية أو تصحيحية، وفي حال تعارض ذلك مع مواعيد ممارسة الأنشطة المجدولة سلفاً، يجب على الإدارة إخطار مجلس دبي الرياضي قبل التنفيذ بفترة كافية، والإعلان عن ذلك لفئات المعنيين وتحويل الأنشطة إلى قاعات وملاعب أخرى لا تقل مواصفاتها عن المواصفات المطلوبة للأنشطة، وأنه يجب على الإدارة توفير نظام أمن وحراسة للمنشآت الرياضية من خلال توفير كوادر بشرية مؤهلة وأنظمة مراقبة، والاحتفاظ بسجلات الدخول والخروج. وأكدت اللائحة على أنه يجب على الإدارة فصل أماكن ممارسة نشاط السيدات عن الرجال ومراعاة البرامج الزمنية لممارسة الأنشطة الرياضية، بما يضمن توفير الخصوصية للجنسين، ويمكن للإدارة توفير أماكن خاصة بالسيدات والعائلات من الجمهور لمتابعة المباريات والمنافسات الرياضية، كما أنه لا يجوز ممارسة أو تدريب الألعاب الخطرة، سواء كانت جماعية أو فردية، إلا في وجود مدرب مؤهل طبقاً للإجراءات المعتمدة من المجلس، واتخاذ الإجراءات كافة التي تضمن سلامة اللاعبين والجمهور على حد سواء. حظر بيع المنشطات وشددت اللائحة على أنه لا يجوز بيع المنشطات المحظورة تحت أي مسمى داخل المنشآت الرياضية العامة أو الخاصة، ويتعرض من يقوم بذلك للجزاءات طبقا للنظام الذي يقره مجلس دبي الرياضي ، كما أنه يجب على إدارة المنشآت الرياضية العامة إخطار مجلس دبي الرياضي بالرغبة في إغلاق المنشأة قبل أسبوعين على الأقل ولا يجوز إغلاق المنشآت الرياضية العامة لمدة تتجاوز 60 يوماً، إلا لأعمال الصيانة والتجديد أو لانتفاء أحد شروط أمن وسلامة المرتادين وعلى الجهة التي تتبعها المنشأة تجهيزها، وإعادة فتحها للجمهور للاستفادة منها فور جاهزيتها، وأنه يجب على الإدارة تطبيق أفضل الأساليب الإدارية لتحقيق اقتصاديات التشغيل والحد من الإسراف في استهلاك الطاقة والحفاظ على الموارد غير المتجددة ، كما أنه يجب على الإدارة عند تصميم خدماتها مراعاة التنوع العمري للمجتمع وفئاته المختلفة وتقديم الأنشطة والبرامج التي تلائم الصغار والشباب والكبار من الذكور والإناث. خطط سنوية ومدربون مؤهلون أكدت اللائحة على أنه لا يجوز إقامة الفعاليات الرياضية أو الثقافية، أو التي تتعدى الأنشطة التقليدية للمنشأة، سواء في النوع أو الحجم على المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس دبي الرياضي، وأن تقدم الجهات الإدارية للمنشآت الرياضية العامة خطط استخدام سنوية للأنشطة والفعاليات الرئيسية في جميع منشآتها الرياضية، كما أنه يجب على الإدارة تأهيل المدربين طبقاً للإجراءات المعتمدة لدى المجلس وبالتنسيق مع الاتحادات الرياضية والجهات المختلفة. وأكدت اللائحة على أن تلتزم الإدارة بفتح المنشآت الرياضية أمام مفتشي الجهات المعنية، بهدف التأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الخدمات ومطابقة شروط الأمن والسلامة والصحة العامة، وعلى الإدارة توفير الدعم اللازم لفرق التفتيش للقيام بمهامها تجنباً للمساءلة القانونية ، وأن تلتزم الجهات الخاصة التي ترغب في ترخيص المنشآت الرياضية الخاصة بالحصول على موافقة الجهات المعنية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة ومتطلبات الأمن والسلامة للاعبين والمرتادين، ويجب على هذه الجهات أن تحرص على عدم الإنشاء في مناطق المحميات الطبيعية والخدمات العامة. وأكدت اللائحة أيضاً على أنه لا يجوز ممارسة النشاط في المنشآت الرياضية دون توفر الكادر الفني الكاف، طبقاً لنوعية النشاط وساعات التشغيل اليومية ويتم اعتماد المدربين طبقاً لمتطلبات المجلس، ولا يجوز ممارسة النشاط، إلا في وجود المدربين على مدار ساعات النشاط ، وأن تلتزم الإدارة بقيم المجتمع وتخصص أوقات ممارسة النشاط طبقاً للنوع والجنس، خاصة في الأنشطة الرياضية التي يمكن ممارستها في الملاعب نفسه، كما يجب أن تلتزم الإدارة بحظر المنشطات المحظورة، ولا يجوز تقديم أي مكملات غذائية، إلا بعد الحصول على تصريح خطي من الجهات المختصة بالموافقة عليها، وفي كل الأحوال يتطلب ذلك وجود اختصاصي تغذية معتمد يكون مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن هذا العمل، كما أكدت اللائحة على مجلس دبي الرياضي بإصدار لائحة بالإجراءات الجزائية المقررة على المخالفات لأحكام هذه اللائحة التي سيبدأ العمل بها من تاريخ اعتمادها.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©