الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«هيئة الأوراق»: تحديد الضوابط التنظيمية لممارسة الأنشطة والخدمات المالية

7 ديسمبر 2017 21:00
أبوظبي (وام) حددت هيئة الأوراق المالية والسلع الضوابط التنظيمية للأنشطة والخدمات المالية والمؤهلات والخبرات التي يشترط توفرها لأصحاب 11 وظيفة لكي يتمكنوا من ممارسة هذه الأنشطة. وجاء تحديد الضوابط لممارسة هذه الأنشطة بموجب قرار أصدره الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع، حيث تعد هذه الضوابط احد المعايير المهمة لقياس النزاهة في المعاملات المالية، ويتم من خلاله التأكد من عدم تعرض الشركة أو أي الأشخاص لحالات إخفاق في الوفاء بالالتزامات المالية، وذلك استناداً إلى الأسس المقررة بهذا الخصوص. ويقصد بمعايير الكفاءة تحديد مدى ملاءمة وكفاءة الشركة أو الجهة - طالبة الترخيص - والأشخاص كأعضاء مجلس إدارة الشركة أو الجهة وشركائها والعاملين لدى أي منهم من الموظفين المعتمدين وغير المعتمدين، وذلك من أجل تقييم سجلهم وفقا للمعايير المعتمدة. وشملت قائمة الوظائف التي تضمنها القرار المدير العام أو التنفيذي أو مسؤول النشاط، وكذلك موظف الانضباط، والمراقب الداخلي ومسؤول إدارة المخاطر ومدير العمليات، ومدير التداول وممثل الوسيط، بالإضافة للمحلل المالي والمحلل المالي الرئيس، ومسؤول التقاص ورئيس الاستثمار ومدير عمليات الاستثمار، ومدير الترويج ومؤسس صندوق الاستثمار الذاتي، وعضو مجلس الإدارة في الصندوق الذاتي. واشترط القرار لشغل هذه الوظائف الحصول على اعتماد هيئة الأوراق المالية التي لها الحق في إجراء مقابلات شخصية مع ممثلي الشركة طالبة الترخيص ومع الأشخاص المعنيين للتحقق من مدى انطباق معايير الكفاءة والملاءمة عليهم. وللهيئة الحق في رفض أي منهم في حال عدم توافر الشروط المطلوبة فيهم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©