السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خليفة يصدر قانون تنظيم النقل بسيارات الأجرة

2 أكتوبر 2006 01:06
حمد الكعبي ووام: أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا بشأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة في إمارة أبوظبي· يقضي القانون رقم 19 لسنة 2006 بإنشاء مركز يسمى ''مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة'' لتنظيم النقل بسيارات الأجرة بكافة أنواعها تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة للتصرف ويتبع دائرة النقل إلى جانب صندوق يسمى ''صندوق تعويضات أصحاب رخص سيارات الأجرة'' ويتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة ويجوز حل الصندوق وتصفية أمواله بقرار من المجلس التنفيذي· ويكون مقر المركز والصندوق الرئيسي مدينة أبوظبي ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لأي منهما داخل الإمارة·وينقل إلى المركز جميع الاختصاصات المتعلقة بالنقل بسيارات الأجرة والممنوحة إلى إدارة أبوظبي للمواصلات بموجب أحكام القانون رقم 32 لسنة 2005 بشأن تنظيم قطاع النقل في امارة ابوظبي· رسم السياسة وحدد القانون للمركز ممارسة رسم السياسة العامة للنقل بسيارات الأجرة في الإمارة ودعم وتطوير أعمال النقل بسيارات الأجرة في الإمارة واقتراح القرارات ذات الصلة بنشاطه ووضع الضوابط التي تحكم العلاقة بينه وبين الشركات المتعاقدة معه وتحديد تعريفة النقل بسيارات الأجرة في الإمارة واعتمادها من رئيس الدائرة وطرح المناقصات وإرساء العطاءات الخاصة بالنقل بسيارات الأجرة في الإمارة وإعداد الأنظمة والتعليمات واللوائح والقرارات الخاصة بتنظيم جميع انشطة النقل بسيارات الأجرة في الإمارة وإعداد الأنظمة واللوائح المالية والإدارية واعتمادها من رئيس الدائرة واعداد العقود الخاصة بموظفي ومستخدمي المركز واعتمادها من رئيس الدائرة واختيار المشغلين لوسائط النقل بسيارات الأجرة في الإمارة من خلال الدعوة لتقديم عطاءات وفقا للأنظمة واللوائح التي يقترحها المدير ويعتمدها رئيس الدائرة ووضع الضوابط الخاصة بشروط ومواصفات التراخيص وإصدارالموافقات بشأنها وذلك مقابل رسوم يحددها المركز ويعتمدها رئيس الدائرة ومنح حق امتياز تشغيل وتقديم خدمات سيارات الأجرة في الإمارة مقابل امتياز يحصل لصالح المركز·ويكون للمركز مدير عام هو المسؤول التنفيذي عن إدارته والمنفذ لسياسته ويعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الدائرة يحدد فيه اختصاصاته ومخصصاته· إلغاء الرخص وأوضح أنه باستثناء الرخص الممنوحة لسيارات الأجرة الخاصة تلغى جميع الرخص الممنوحة لسيارات الأجرة العامة العاملة وقت نفاذ أحكام هذا القانون وذلك وفقا لجداول زمنية يصدرها المركز من وقت لآخر لهذه الغاية مع مراعاة الشروط والأحكام التالية عند إلغاء رخص سيارات الأجرة العامة وهي ألا يقل عمرها عن خمس سنوات تحتسب من تاريخ تسجيلها لدى الجهات أو الدوائرة المختصة ويحظر شراء سيارات الأجرة العامة أو استبدالها من قبل أصحاب الرخص وقت نفاذ أحكام هذا القانون· الرهونات ونص القانون على ضرورة مراعاة خلوها من أي رهونات أو أعباء ويحظر إجراء أو ترتيب أو فرض أي رهونات أو اعباء جديدة أو تجديد أي رهونات قائمة على هذه السيارات بعد نفاذ أحكام هذا القانون · الأسس والمعاير يضع المركز أسس ومعايير تعويض أصحاب رخص سيارات الأجرة العامة العاملة وقت نفاذ أحكام هذه القانون مقابل إلغاء الرخص الصادرة لهم وتحديد قيمة التعويض وذلك بموجب الأنظمة والتعليمات والقرارات التي تصدر في هذا الشأن ويلتزم المشغلون بدفع قيمة التعويض المحدد من قبل المركز لأصحاب الرخص التي تم الغاؤها بصورة شهرية وإلى أجل يحدده المركز وذلك عن طريق ايداعهم المبالغ التي يحددها المركز في الحساب المصرفي للصندوق·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©