الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اللجنة الوطنية تحدد القواعد العامة للانتخابات

5 أكتوبر 2006 02:04
أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات القرار رقم 1 لسنة 2006 بشأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقررة في السادس عشر والثامن عشر والعشرين من شهرديسمبر المقبل· وقال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات إن القرار الذي اعتمدته اللجنة يتضمن القواعد العامة للانتخابات، ومهام اللجنة الوطنية للانتخابات والتي يوكل إليها إعلان قائمة المرشحين لكل إمارة والبرنامج الزمني للانتخابات ومهام اللجنة الإعلامية واللجنة الأمنية، وقواعد الترشيح، وقواعد الانتخابات، واعتماد المرشحين بالتزكية، وعملية فرز الأصوات وتفريغها في كشوف مسجلة، وضوابط الحملة الانتخابية ومصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية· وفيما يلي نص القرار· قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم 1/1/2006 بشأن التعليمات التنفيذية للانتخابات بعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لسنة ·2006 وقرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي··قرر: القواعد العامة للانتخابات المادة (1) لأغراض تطبيق هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبنية قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك· 1- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة· 2- اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية للانتخابات· 3- عضو الهيئة الانتخابية: هو كل من يحمل جنسية الدولة وادرج اسمه ضمن القائمة الانتخابية الصادرة من الامارات الممثل لها· 4- لجنة ادارة الانتخابات: هي الجهاز الاداري والمالي والفني لادارة الانتخابات· 5- مركز الانتخاب: هو الأماكن في كل امارة والتي يمارس فيه الناخب حقوق الانتخاب· 6- الانتخابات التكميلية: هي الانتخابات التي تجرى في مركز انتخابي او اكثر تكون عند تساوي اصوات عدد من المرشحين أو التي الغيت فيها نتائج الانتخاب او التي لم يتم فيها اجراء العملية الانتخابية أو انهائها· 7- دليل الانتخاب: هو مجموعة التعليمات الاجرائية والتنفيذية التي تصدرها اللجنة الوطنية للانتخابات في دليل خاص عند تنفيذ أي من مراحل العملية الانتخابية· 8- اللجنة الفرعية: هي اللجان التي تشكلها اللجنة الوطنية للانتخابات لتنفيذ عملية الانتخاب بكافة جوانبها· المادة (2) يكون لكل امارة هيئة انتخابية تمثل كحد ادنى مضاعف عدد المائة لعدد المقاعد المخصصة للامارة بالمجلس وفقا للدستور ويتم تسمية اعضائها من قبل حاكم الامارة· وتصدر اللجنة الوطنية القوائم النهائية للانتخابات بحيث تشمل جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالناخب بعد التأكد من توافر الشروط فيها· المادة (3) يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن ادرج اسمه في الهيئة الانتخابية الخاصة بالامارة التي ورد اسمه في قائمتها· المادة (4) يمارس كل عضو هيئة انتخابية حق الانتخاب بنفسه في الامارة التي يمثلها، ولا يجوز لأي ناخب الادلاء بصوته في اكثر من امارة واحدة فقط· المادة (5) لكل ناخب صوت واحد، ويجوز للناخب انتخاب اكثر من مرشح عن الامارة التي يمثلها على الا يتجاوز هذا العدد نصف عدد المقاعد المقررة للإمارة في المجلس الوطني الاتحادي ولا يجوز للناخب ان يدلي بصوته اكثر من مرة في الدورة الانتخابية الواحدة كما لا يجوز له توكيل أو إنابة شخص آخر في الإدلاء بصوته الانتخابي· المادة (6) تعمل القائمة الرسمية لهيئة الناخبين لكل امارة من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات، وعلى لجنة ادارة الانتخابات اتخاذ الاجراءات اللازمة لاشعار الناخبين بها، وتعتبر القوائم الانتخابية المعتمدة حجة قاطعة وقت الانتخاب· اللجنة الوطنية للانتخابات المادة (7) يوكل الى اللجنة الوطنية للانتخابات المهام الآتية: 1- اعلان قائمة المرشحين لكل امارة· 2- اصدار برنامج زمني للانتخابات يحدد مواعيد بدء الترشيح ومهلة العدول عن الترشيح وموعد عقد الانتخابات في كل امارة ومهلة الطعون في الانتخابات وموعد الاعلان النهائي لنتائج الانتخابات· 3- الدعوة للانتخابات في كل امارة وتحديد المواعيد المقرر عقدها فيها· 4- تشكيل اللجان الفرعية للانتخابات وتحديد نطاق اختصاصاتها· 5- تشكيل فرق العمل المكلفة بتنفيذ العملية الانتخابية ولها في سبيل ذلك الحق في انتداب او استعارة من تراه من الموظفين الحكوميين· 6- اعتماد المقترحات المقدمة من لجنة ادارة الانتخابات والخاصة بالاستمارات والجداول والوثائق والأختام المعتمدة الخاصة بالعمليات الانتخابية· 7- اعتماد مركز الانتخاب في كل امارة بناء على توصية من لجنة ادارة الانتخابات· 8- اعتماد المكافآت المالية المقترحة من لجنة ادارة الانتخابات· 9- الاعلان النهائي للفائزين بالانتخابات واتخاذ الاجراءات اللازمة لعضويتهم بالمجلس الوطني الاتحادي· المادة (8) ''دون الاخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية للمخالف، تختص اللجنة الوطنية للانتخابات بنظر المخالفات التي قد تخل بسير الانتخابات أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها، ويكون لها توقيع الجزاءات التالية: 1- انذار عضو الهيئة الانتخابية باستبعاده من القوائم الانتخابية أو من قائمة المرشحين بالنسبة للانتخابات الحالية او انتخابات المرحلة القادمة· 2- الغاء أي من الأسماء الواردة في القوائم الانتخابية ولو كانت نهائية: 3- سحب الترخيص بالإعلان والدعاية الممنوحة للمرشح· 4- الزام المرشح بدفع غرامات مالية لا تتجاوز الخمسة آلاف درهم· 5- الغاء الترشيح· 6- الغاء نتيجة الانتخاب في الإمارة· 7- الزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية للانتخابات أية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذه التعليمات· 8- الزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة· المادة (9) يجوز لرئيس اللجنة الوطنية للانتخابات - التيسر لأداء مهامها - دعوة من يراه لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت، وتصدر قرارات اللجنة الوطنية للانتخابات بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائها وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس· المادة (10) يتولى الأمين العام بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الامانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات، كما يتولى تسيير الأعمال التنفيذية لهذه اللجنة في كافة شؤونها الإدارية والمالية والفنية· اللجان الفرعية 1- لجان الإمارات المادة (11) تتولى اللجنة الوطنية للانتخابات تشكيل لجان الإمارة بالتنسيق مع دواوين الحكام ويكون مقرها الإمارة المعنية، على ان يراعى في تشكيل لجنة الإمارة التمثيل التالي: 1- ممثل عن ديوان حاكم الإمارة· 2- ممثل عن شرطة الإمارة· 3- ممثل عن بلدية الإمارة· 4- شخصان من القطاع الأهلي· ويحدد ديوان الحاكم رئيسا لهذه اللجنة من بين أعضائها· ويكون للجنة الإمارة الحق في ندب عدد من الموظفين لمعاونتها في أداء مهامها· المادة (12) تتولى لجنة كل إمارة القيام بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات فيما يتعلق بالأمور الفنية والإدارية المتعلقة بسير الانتخابات بالإمارة، وعلى وجه الخصوص: 1 ــ تحديد مقرها بالإمارة وتنسيق التواصل مع لجنة إدارة الانتخابات· 2 ــ استلام القائمة النهائية للهيئة الانتخابية وإشعار الأعضاء بها· 3 ــ استلام الاستثمارات المتعلقة بالعملية الانتخابية من لجنة إدارة الانتخابات وتوفيرها بمقر اللجنة· 4 ــ التنسيق مع شرطة الإمارة لتوفير عدد كاف من رجال الشرطة يوم الانتخاب وفق تعليمات اللجنة الأمنية للانتخابات· 5 ــ التنسيق مع بلدية الإمارة بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات· 6 ــ اقتراح مركز الانتخابات في الإمارة بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات· 7 ــ تحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون مع الناخبين· 8 ــ رفع استمارات طلب الترشيح بالإمارة إلى لجنة إدارة الانتخابات بعد التأكد من توافر الشروط بها· 9 ــ استلام الطعون والتأكد من توافر جميع البيانات والمعلومات المطلوبة فيها ورفعها إلى لجنة إدارة الانتخابات· 10 ــ مراقبة تطبيق ضوابط الحملة الانتخابية في الإمارة ورفع التقارير والملاحظات بشأن أية مخالفات إلى لجنة إدارة الانتخابات· المادة (13) يتولى الأمين العام المساعد لوزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مسؤولية التنسيق بين لجان الإمارات ولجنة الانتخابات وله في ذلك وضع الإجراءات اللازمة لذلك· 2 ــ اللجنة الإعلامية: المادة (14) يتولى رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات رئاسة اللجنة الإعلامية وله الاستعانة بعدد كاف من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال· اللجنة الإعلامية المادة (15) تتولى اللجنة الإعلامية التوعية بالانتخابات وتحفيز المشاركة فيها· كما تتولى التنسيق مع أجهزة الإعلام المختلفة لنشر الوعي بانتخابات المجلس· المادة (16) تنسق اللجنة الإعلامية استخدام وسائل الإعلام الرسمية في عرض البرامج لمرشحي الانتخابات بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المرشحين· 3 ــ اللجنة الأمنية المادة (17): يتولى وكيل وزارة الداخلية تشكيل اللجنة الأمنية للانتخابات برئاسته ومن ممثلي الشرطة الأعضاء في لجان الإمارات وله الاستعانة بعدد كاف من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا الشأن· المادة (18): تعتمد اللجنة الوطنية للانتخابات مشروع الخطة الأمنية للانتخابات المقدمة من اللجنة الأمنية وذلك بوقت كاف قبل بدء الانتخابات· وتحدد اللجنة الأمنية القوى البشرية اللازمة ميدانياً بما يضمن سلامة وحرية الانتخابات· 4 ــ لجنة إدارة الانتخابات المادة (19): يتولى الأمين العام لوزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تشكيل لجنة إدارة الانتخابات برئاسته وله الاستعانة بعدد كاف من ذوي الخبرة والكفاءة بهذا الشأن· المادة (20) تمارس لجنة إدارة الانتخابات المهام والاختصاصات الآتية: 1 ـــ التوجيه والإشراف والرقابة على العاملين في لجنة إدارة الانتخابات وتقييم أدائهم وفقاً للأنظمة النافذة وقرارات اللجنة الوطنية للانتخابات· 2 ــ التنسيق في كل ما يتعلق بنشاط لجنة إدارة الانتخابات مع الجهات المختصة وكذلك التنسيق بين أعمال اللجان الفرعية فيها بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بها· 3 ــ اقتراح احتياجات لجنة إدارة الانتخابات من القوى البشرية والإمكانيات المالية التي يتطلبها إنجاز العمل ورفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات· 4 ـــ اقتراح النظم والقرارات المتعلقة بمهام لجنة إدارة الانتخابات واللجان التابعة لها واعتمادها من اللجنة الوطنية للانتخابات ومتابعة تنفيذها· 5 ــ متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات اللجنة الوطنية للانتخابات الموجهة إلى اللجان الفرعية والمتعلقة بالإعداد والتجهيز للعملية الانتخابية ورفع تقارير بذلك إلى اللجنة الوطنية للانتخابات أولاً بأول· 6 ــ إعداد مشاريع موازنات العمليات الانتخابية· 7 ــ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسلامة الانتخابات· 8 ــ استلام الطعون من لجنة الإمارة ورفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات· 9 ــ أي مهام أخرى تكلف بها من اللجنة الوطنية للانتخابات· 10 ــ رفع محاضر نتائج الانتخابات إلى اللجنة الوطنية توطئة للإعلان النهائي· إدارة الانتخابات المادة (21): على لجنة إدارة الانتخابات متابعة سير الانتخابات والتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات الخاصة بعملية الانتخاب، وكذلك الانتقال إلى مراكز الانتخاب قبل وأثناء إجراء الانتخابات للتأكد من صلاحية مقار اللجان وسلامتها ومطابقتها للشروط المقررة قانوناً· المادة (33): حفظ النظام في قاعة الانتخاب وتأمين مقرها منوط بمسؤول لجنة مركز الانتخاب وله في سبيل ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، ويحظر على رجال الشرطة دخول قاعة الانتخابات إلا بناء على طلب من مسؤول اللجنة عدا من يدخل منهم لممارسة حقه الانتخابي· المادة (34): تستمر عملية الانتخاب بعد الساعة السابعة مساء اذا تبين وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم وذلك حتى يتم الانتهاء منهم ثم يعلن مسؤول لجنة مركز الانتخابات انتهاء عملية الانتخاب· المادة (35): تعتبر عملية التصويت في الانتخابات منتهية في حالة قيام كافة الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية باتمام الانتخاب قبل الموعد المحدد لانتهائها· المادة (36): تقوم لجنة مركز الانتخاب عند ختام عملية الاقتراع بتحرير محضر يتضمن الساعة التي تم فيها ختام العملية الانتخابية وعدد الذين أدلوا بأصواتهم والغائبين منهم، وعدد أوراق الاقتراع المسلمة اليها من لجنة ادارة الانتخابات والمستخدم منها والمتبقي منها والتوقيع على ذلك من مسؤول مركز الانتخابات وأعضائها مع ختم اللجنة ووضع بطاقات الانتخاب التي لم تستخدم في مظروف يغلق ويختم بختم اللجنة، وتسلم الى لجنة ادارة الانتخابات· المادة (37): لا يجوز للناخب البقاء في قاعة الانتخابات بعد الإدلاء بصوته ويجوز للمرشح أو وكيله حضور عمليتي الاقتراع والفرز· المادة (38): يفصل مسؤول لجنة مركز الانتخاب في جميع المسائل المتعلقة بصحة الصوت الانتخابي ويعتبر الصوت باطلا في الحالات الآتية: 1- الأصوات المعلقة على شرط· 2- الاصوات التي يثبت فيها اكثر من العدد المطلوب انتخابه· 3- الاصوات التي تثبت على غير الورقة المخصصة للتصويت والمختومة من لجنة مركز الانتخاب· 4- الاصوات التي تحمل أية علامة تشير الى شخصية الناخب أو تدل عليه· 5- اذا لم تتضمن الورقة أية اشارة تفيد الادلاء بالصوت الانتخابي· 6- الاوراق التي بها كشط أو شطب· المادة (39) يتم فرز صناديق الاقتراع لتحديد عدد اصوات الناخبين فيه وتفريغ الاصوات الى كشف يسجل فيه اسماء المرشحين في القائمة وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح وعدد الاوراق الباطلة، والتأشير في ورقة كل ناخب عند تفريغها الى الكشف المذكور من مسؤول مركز الانتخاب بما يدل على ذلك ويجب ان تتواصل عملية الفرز دون توقف حتى الانتهاء منها· وعند استخدام النظام الالكتروني في التصويت يتم الفرز باتباع الطرق الفنية المتبعة في ذلك· المادة (40) تعلن نتيجة الفائزين في الانتخابات بالنسبة للحاصلين على أعلى الأصوات حسب عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة ولو تساوى المرشحون في الأصوات الحاصلين عليها، وتجرى الانتخابات التكميلية في الحالات التالية: 1- اذا تساوى الحاصلون على أعلى الاصوات دون فوز احد منهم لزيادة عددهم على عدد المقاعد المخصصة لكل امارة· 2- اذا فاز بعض المرشحين، وتساوى التالون لهم في الأصوات بما يزيد على العدد الباقي من المقاعد الشاغرة المخصصة للإمارة وذلك بين المتساوين لإكمال هذه المقاعد· وفي جميع الأحوال، اذا تساوت الاصوات في الانتخابات التكميلية تجرى القرعة بين المتساوين لشغل المقاعد المخصصة لكل امارة وتحديد قائمة الاحتياط''· المادة (41) يحرر مسؤول مركز الانتخاب محضرا بإغلاق الانتخاب متضمنا مايلي: 1- موعد انتهاء عملية الانتخاب· 2- موعد انتهاء عملية الفرز· 3- عدد الاصوات التي تم فرزها (الصحيحة منها والباطلة)· 4- النتائج التي اسفرت عنها عملية الفرز· ويتم وضع هذا المحضر وكذلك كشوف البيانات المتضمنة نتائج الفرز، كلا في مظروف مستقل تسلم جميعها الى لجنة ادارة الانتخابات بعد ختمها بخاتم اللجنة والتوقيع عليها· المادة (42) يعلن مسؤول لجنة مركز الانتخاب في الامارة عدد ما حصل عليه كل مرشح من اصوات، وترسل المحاضر الى لجنة ادارة الانتخابات للاعلان النهائي للفائزين في كل امارة وتحديد الاعضاء الاحتياط في كل امارة يرتبون بحسب اكثرية الاصوات التي حصلوا عليها وعند التساوي تعتمد القرعة للمفاضلة بينهم· المادة (43) تقوم لجنة مركز الانتخاب بتجميع اوراق الاقتراع الخاصة بكل مرشح اثر عمليتي الاقتراع والفرز ووضعها في صندوق أو اكثر وتحريزها وختمها والتوقيع عليها من قبل رئيس واعضاء اللجنة وتسليمها الى لجنة ادارة الانتخابات للاحتفاظ بها الى حين انتهاء فترة الطعون، ولا تتلف هذه الاوراق الا بقرار من اللجنة الوطنية للانتخابات· المادة (44) الغرض من عضوية المجلس الوطني الاتحادي هو تمثيل شعب الاتحاد جميعه وليس فقط تمثيل الإمارة ويراعى على وجه الخصوص التزام المرشح بما يلي: 1- السعي الى تعزيز الانتماء الوطني والعمل على تحقيق المصلحة العامة· 2- المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام· 3- عدم تضمين الحملة الانتخابية افكارا تدعو الى اثارة التعصب الديني او الطائفي او القبلي او العرقي تجاه الغير·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©