الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن النظام الوطني للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون

محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن النظام الوطني للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون
26 أغسطس 2014 23:34
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، قراراً بشأن النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون. وأوجب قرار مجلس الوزراء، رقم 26 لسنة 2014، على المنشأة الراغبة في استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة، والأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية، التسجيل لدى الجهة المختصة والحصول على تصريح استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير لها. ويتضمن القرار ملحقاً بالمواد والمعدات والمنتجات المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة، كما يتضمّن ملحقاً ثانياً لجدول التخلص التام من المواد الخاضعة للرقابة، والأجهزة والمعدات والمنتجات المستنفذة لطبقة الأوزون، وهي مركبات الكلوروفلوروكربونات المجموعة 1 والهالونات المجموعة 2 ورابع كولوريد الكربون المجموعة 2 وكلوروفورم الميثيلن ومركبات الهيدروكلوروكربونات المجموعة 1 و2 وبرموكلوروميثان وبرميد الميثيل. ويتضمن القرار كذلك قائمة بالمنتجات المحتوية على مواد خاضعة للرقابة، وهي وحدات تكييف هواء السيارات والشاحنات، ومعدات التبريد وتكييف الهواء ومزيلات الرطوبة ومبردات المياه وآلات صنع الثلج ومنتجات الأيروسول، فيما عدا العبوات الطبية ومعدات إطفاء الحرائق وألواح ورقائق العزل وأغطية الأنابيب. ونصت المادة الرابعة من القرار على أن يقوم وزير البيئة والمياه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية طبقة الأوزون. ومن بينها تحديد أو خفض أو منع الأنشطة المؤثرة على الأوزون تنفيذا لمتطلبات الاتفاقية وبروتوكول مونتريال. ووفق المادة الخامسة والسادسة يتم خفض استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة وفقا لجدول التخلص التام الملحق بالقرار، وأن تنظم وتحدد الجهة المختصة الكميات والحصص المسموح باستيرادها من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة. وحظرت المواد 7و 8 و9 و10 من قرار مجلس الوزراء ترخيص أي منشآت جديدة أو توسعة منشآت قائمة تعتمد استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وحظر تصنيع أو استخدام المواد الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة في الصناعات، وحظر استيراد جميع أنواع الأجهزة والمعدات والمنتجات المستعملة، التي تستخدم فيها المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة، وأيضاً حظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة من وإلى الدولة غير الأطراف في بروتوكول مونتريال. وأكد القرار أنه يلزم لمرور الشاحنات العابرة (ترانزيت)، التي تحمل مواد خاضعة للرقابة أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات المحتوية للمواد المستنفذة للأوزون تقديم تصريح الاستيراد من الجهة المعنية بالدولة المستوردة، كما أوجبت المادة 12 على المنشأة التي تتعامل مع المواد المستنفذة تقديم تقريراً سنوياً للجهة المختصة تحدد فيه اسم المواد ونوعها وكمياتها وتاريخ استيرادها أو إعادة تصديرها والمستخدم النهائي لها. ووفق القرار، تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع السلطات المختصة المحلية أو الاتحادية بوضع الاشتراطات والمعايير اللازمة لمنع إطلاق المواد الخاضعة للرقابة في الجو، وكذلك ترخيص الشركات والورش والأفراد العاملين في قطاع التبريد التكييف وفقاً للاشتراطات والمعايير المعتمدة. وحظرت المادة 14 من القرار التخلص من المواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية عليها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة، وفي حال التخلص منها عبر الحدود يجب الأخذ في الاعتبار إجراءات اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود. ووفق المادة رقم 15 و16 يلتزم المستورد بإعادة الشحنة المستوردة أو العابرة أو الكمية الزائدة منها إلى الدولة المصدرة على نفقته الخاصة، في حالات استيراد دون تصريح مسبق أو عدم مطابقة الشحنة لبيانات التصريح أو تجاوز الحصص المسموح بها أو تقديم أي بيانات غير حقيقية. ويجب على جميع المنشآت العاملة في مجال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون في الدولة توفيق أوضاعها مع أحكام هذا القرار خلال 3 أشهر من تاريخ صدور. ونصت المادة 19 من القرار على أن يقوم وزير البيئة والمياه بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ونصت المادة 20 بأن يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. (أبوظبي - الاتحاد) غرامات للمخالفين حددت المادة رقم (17) من قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون غرامات على مخالفي أحكام القرار ونصت على أن “تتولى وزارة البيئة والمياه أو السلطة المختصة كل حسب اختصاصه فرض غرامات إدارية، وذلك بمعاقبة كل من يخالف أحكام المادة الثالثة من القرار بغرامة قدرها 5 آلاف درهم، ويعاقب بغرامة قدرها 50 ألف درهم كل من يقوم بتوسعة منشآت قائمة تعتمد على استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون المبينة في الملحق رقم 1، كما يعاقب بنفس الغرامة كل من يخالف أحكام المادتين 8 و9 من القرار، وغرامة 10 آلاف درهم لمن يخالف المادة العاشرة من القرار، وغرامة تصل إلى 100 ألف درهم لمن يخالف أحكام المادة 14 من القرار. كما نص القرار على أن تضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها على ألا تزيد قيمة الغرامة في حال مضاعفتها عن 200 ألف درهم. ونصت المادة 18 من القرار على أنه بالإضافة للغرامة الإدارية المقررة يحق للوزارة والسلطة المختصة اتخاذ أي من التدابير والجزاءات الإدارية ومنها إغلاق المنشأة التي تخالف أحكام القرار إغلاقا إداريا لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، ولها الحق في إصدار القرارات التي تسمح للمنشآت بمعاودة عملها قبل انتهاء مدة الإغلاق الإداري في حال تصحيح الوضع وإزالة المخالفة. وكذلك إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً وسحب ترخيصها في حالة العجز عن إزالة المخالفة بعد انتهاء فترة الإغلاق الإداري، ويحق لمالك المنشأة التظلم للوزارة أو السلطة المختصة من القرار الصادر بالإغلاق المؤقت أو النهائي وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©