الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

80% من الناس ليست لديهم «دراية» كافية بالتشريع

80% من الناس ليست لديهم «دراية» كافية بالتشريع
9 أغسطس 2015 07:43
من منطلق مسؤوليتنا الإعلامية تجاه التعامل وقضايا الوطن، تطلق «الاتحاد» مبادرات التوعية الشهرية، وتتفاعل من خلالها مع مختلف القضايا والموضوعات التي تهم الناس في حياتهم العامة بمختلف مستوياتها ومجالاتها. ونستأنف هذه المبادرة بتناول مشروع قانون «حقوق الطفل» باعتبار أن حالة الوعي الاجتماعي التي نتوخاها هي الحصيلة المثمرة للإدراك العميق للواقع الذي نعيشه والمستقبل الذي ننتظره. خورشيد حرفوش، خديجة الكثيري، يعقوب علي أحمد، سامي عبدالرؤوف، محمد الأمين، أحمد عبدالعزيز، آمنة النعيمي، مكتب القاهرة الحلقة الأولى يؤكد مشروع قانون «حقوق الطفل» الجديد أن الإمارات تمتلك إطاراً قانونياً وتشريعياً شاملاً، يوفر البيئة الصحية اللازمة لإعداد الأطفال وتنشئتهم تنشئة اجتماعية سليمة، ترتكز على المقومات الإنسانية والأخلاقية، والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية في كل المجالات المتعلقة بالطفل، ويتواكب ويتفق والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، واتفاقية «الأمم المتحدة لحقوق الطفل» والتي صدقت عليها الإمارات في 3 يناير 1997. ويكفل القانون الجديد لكل طفل التمتع بجميع الحقوق من دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الجنسية أو الدين أو اللغة أو أي نوع آخر من أنواع التمييز. كما يعتمد في الوقت ذاته على آليات توفير الحياة الآمنة والمستقرة له، ويفرض في نفس الوقت عقوبات شديدة تطبق على كل من تسول له نفسه أن يرتكب ضد الطفل أي فعل يؤثر في توازنه النفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي. ويعد القانون نقلة تنموية نوعية في إطار الاهتمام بالطفل ورعايته، ليس فقط لأنه حرص على تأكيد الحقوق الأسرية للطفل بفرض الالتزام على والديه بتوفير متطلبات الأمان الأسري، ووضع التزام على القائم على رعايته بتحمل المسؤوليات والواجبات في تربيته ورعايته وتوجيهه ونمائه على أفضل وجه، وجعل مصلحته فوق كل اعتبار، وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف، وإنما أيضاً لأنه وضع الآليات المناسبة لحمايته، وحظر تعريضه لأي إجراء تعسفي أو غير قانوني أو المساس بشرفه وسمعته أو تشغيله قبل بلوغه سن الخامسة عشرة من عمره. «الاتحاد» تستعرض في هذا الملف أهم البنود المستحدثة في «قانون حماية الطفل»، الذي يتضمن 72 مادة. وفيه نحاول الوقوف على الحالة المجتمعية وتعاطيها مع ما جاء به، وما السبيل إلى إيصال هذا القانون وتفعيله لدى جميع فئات المجتمع قاطبة بما يتفق واستراتيجية ورؤية وأهداف المُشرع؟ وإلى أي حد يواكب الوعي المجتمعي ما جاء من نصوص، وما يطمح إليه القانون من أهداف، وذلك من خلال «استطلاعات رأي» ميدانية مقننة، وتقييم استيعاب الفئة المستهدفة في القانون وهم «الأطفال» أنفسهم، وهل يحتاج الأمر إلى تهيئتهم وتوعيتهم بحقوقهم التي حددها المُشرع الإماراتي؟ تشريعات حول مشروع القانون الجديد، شدد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي على الأهمية البالغة التي سيشكلها إقرار القانون في تعزيز الجوانب التشريعية المرتبطة بالطفل، يشير العضو حمد الرحومي إلى استحدث المجلس أربعة تعريفات مهمة، هي: «سوء معاملة الطفل» وهي كل فعل، أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذىً للطفل يحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي و«إهمال الطفل»، وهو عدم قيام الوالدين أو القائم على رعاية الطفل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياته وسلامته البدنية والنفسية والعقلية والأخلاقية من الخطر وحماية حقوقه المختلفة و«العنف ضد الطفل»، وهو الاستخدام المتعمد للقوة ضد أي طفل من قبل أي فرد أو جماعة تؤدي إلى ضرر فعلي بصحة الطفل أو نموه أو بقائه على قيد الحياة و«المصلحة الفضلى للطفل» وهي جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف ومهما كانت مصالح الأطراف الأخرى. وأشار إلى أن تعريف تلك المصطلحات سيعمل على تقليص فرص تأويلها بشكل متفاوت بين فرد وآخر، مشدداً على أن مبدأ المساءلة القانونية ينطلق من وصف وتعريف الجرم بشكل واضح لا يقبل تأويلات متعددة، مشيراً إلى أن عدداً من التصرفات التي يبررها البعض بأنماط التربية الخاصة، كالضرب المبرح، والإهمال، باتت مجرمة بشكل واضح وصريح. حملات إعلامية ويؤكد العضو سلطان السماحي ضرورة إطلاق حملات إعلامية متواصلة لتعريف الرأي العام بأهم البنود والمواد القانونية التي تضمنها القانون، مؤكداً أن على وسائل الإعلام تحمل مسؤولياتها والمساهمة في التعريف بالقانون. وأكد السماحي أهمية تعزيز دور المدرسة والنادي في تعزيز الجانب التوعوي لدى الطفل، مشيراً إلى أهمية توضيح وتعريف الطفل بالمخالفات والجرائم التي قد تلتبس عليه، مشيراً إلى أن التعامل مع الأطفال بالطرق والأنماط التقليدية غير المباشرة لم يعد مجدياً. ويحظر مشروع القانون وفقاً لحق الحماية تعريض سلامة الطفل العقلية، أو النفسية، أو البدنية أو الأخلاقية للخطر، سواء بتخلي القائم على رعايته عنه، أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية بدون موجب أو رفض قبول الطفل من القائم على رعايته، أو الامتناع عن مداواته والقيام على شؤونه ويحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد، أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه، أو عدم القيام على شؤونه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي. أهمية الرصد وتؤكد العضوة عفراء البسطي، إنشاء سجل لحصر حالات سوء المعاملة خطوة إحصائية وتوثيقية في غاية الأهمية، مشيرة إلى أن رصد تلك الحالات في سجل واحد سيسهل من عمليات البحث والدراسة، كما يسهل مهمة أصحاب القرار في إصدار القرارات المناسبة لردع المخالفين والقضاء على تلك المخالفات. وحسب المواد المستحدثة ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية سجل بالتنسيق مع السلطات المختصة تقيد فيه حالات سوء معاملة الأطفال بمجملها وكل ما يدون في هذا السجل سري ولا يجوز الاطلاع عليه إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال. كما يؤكد العضو أحمد الأعماش، مراعاة القانون لحق الوالدين في تربية وتأديب أبنائهم، إلا أن المجلس استحدث، وعدل عدداً من البنود منها حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة ومن أي عنف بدني ونفسي يتجاوز المتعارف عليه شرعاً وقانوناً، كحق للوالدين ومن في حكمهم في تأديب أبنائهم. ويشير إلى ارتباط القانون بالثقافة الإسلامية ومفاهيم الوطنية واحترام الآخر، حيث على أن تقوم السلطات بتنشئة الطفل على التمسك بعقيدته الإسلامية والاعتزاز بهويته الوطنية واحترام ثقافة التآخي الإنساني، وتمت إضافة العقيدة الدينية للتأكيد على تنشئة الطفل على القيم الروحية الصحيحة دون إخلال بثقافة الآخرين كما أوردها المشرع.. إضافات ويشدد العضو أحمد رحمه الشامسي، على أهمية دور الأسرة في المحافظة على سلامة الطفل، مشيراً إلى أن القانون وضمن الحقوق الأسرية يلتزم والدا الطفل، ومن في حكمهما والقائم على رعاية الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، ويلتزم القائم على رعاية الطفل بتحمل المسؤوليات والواجبات المنوطة به في تربية الطفل ورعايته وتوجيهه وإرشاده ونمائه على الوجه الأفضل ومع مراعاة القوانين المعمول بها للطفل الحق في التعرف على والديه وأسرته الطبيعية وتلقي رعايتهما، والاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع كليهما وللطفـل الحق في الحضانة والرضاعة والنفقة، وحماية نفسه وعرضه ودينه وماله، وفقاً للقـوانين المعمول بها في الدولة. ويضيف، حرص المجلس على إضافة عبارة «ومن في حكمهما والقائم على رعاية الطفل» حتى تشمل كل من يقوم مقام الوالدين قانوناً والقائم على رعايته من مؤسسات عامة أو خاصة، كما تم تعديل العبارة بإضافة «الحضانة والرضاعة والنفقة وحماية نفس الطفل وعرضه ودينه وماله» لتتناسب مع ما ورد من حقوق في قانون الأحوال الشخصية..علاوة على أنها من الضرورات الخمس المفروضة في الإسلام والحقوق المكفولة للطفل. «ستة بنود» ويؤكد العضو سالم بن ركاض العامري، أهمية استحدث المجلس «ستة بنود» في مواد الحقوق الصحية، وهي توفير الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل وبعد الولادة ووقاية وحماية الأطفال من استخدام المواد المخدرة والمسكرة والمنشطة، ووضع البرامج الخاصة بتدريب العاملين في قطاع صحة الطفل والأم وإعدادهم لتحقيق أهداف هذا القانون، والقيام بالرعاية النفسية بما يتضمن نمو الطفل عقلياً ووجدانياً واجتماعياً ولغوياً واتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الأطفال لتشخيص حالات الإعاقة والأمراض المزمنة وتوفير الأجهزة التعويضية اللازمة. ويلفت سالم العامري - الذي يشغل رئاسة لجنة الشؤون الصحية في المجلس - إلى حرص المجلس على إضافة الرعاية الصحية للأم لوجود علاقة مباشرة بين صحة الأم قبل وبعد الولادة وصحة الطفل، كما شدد على حماية الأطفال من المواد المخدرة والأخرى ذات التأثير على العقل ذائعة الصيت والانتشار حتى المرحلة العمرية التي حددها القانون وتعد من الأعمال التي تستوجب الحماية اللازمة والتنبيه إليها وأنها تفوق في خطرها الكثير من أوجه الأعمال الأخرى، وشدد المجلس على إضافة بندين يتضمنان حقوق الأطفال المعاقين كونها من الحقوق الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية وأحكام الشريعة الإسلامية، فإنه كان من الضروري الإشارة إليها في جانب الحقوق الصحية للأطفال. مسؤولية الأسرة ويشدد العضو سلطان الشامسي على ضرورة تعزيز دور الأسرة في حماية الأطفال من المخاطر التقنية والإلكترونية، مشيراً إلى أن انتشار الأجهزة والهواتف الذكية، واقتناء أغلب الأطفال لها يتطلب وعياً بالطرق الأمثل لاستخدام آمن لتلك الأجهزة، مشيراً إلى أن مشروع القانون أوجب على شركات الاتصالات ومزودي خدمات شبكة المعلومات الإلكترونية إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية عن أية مواد لإباحية الأطفال يتم تداولها عبر مواقع وشبكة المعلومات الإلكترونية، بالإضافة إلى تقديم المعلومات والبيانات الضرورية عن الأشخاص أو الجهات أو المواقع التي تتداول هذه المواد أو تعمد إلى التغرير بالأطفال وتعمل الدولة على تكوين مجالس وجمعيات وأندية ومراكز خاصة بالطفل تختص بتنمية الجوانب الثقافية والفنية والعلمية والبدنية وغيرها للأطفال. حق الحماية أشار العضو أحمد الزعابي، إلى تغطية مشروع القانون كافة الجوانب التشريعية الخاصة بحمايته من كل ما يهدد سلامته البدنية، أو النفسية، أو الأخلاقية أو العقلية، ويستدعي حقه في الحماية، مشيراً إلى اشتماله على تكييف قانوني لكل ما من شأنه تعريض الطفل للنبذ والإهمال والتشرد وتعرض الطفل للاستغلال، أو الإساءة الجنسية وفقدانه لوالديه وبقائه دون عائل أو كافل والتقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية، واعتياد سوء معاملة الطفل وتعرض الطفل للاستغلال من قبل التنظيمات غير المشروعة وفي الإجرام المنظم، كزرع أفكار التعصب والكراهية أو تحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع وتعريض الطفل للتسول، أو استغلاله اقتصادياً وعجز الوالدين أو القائم على رعاية الطفل عن رعايته أو تربيته. المنظومة التشريعية يؤكد معالي محمد أحمد المر، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن مناقشة المجلس الوطني الاتحادي على مدى جلستين استغرقتا ثلاثة أيام لمشروع القانون هو أبلغ شهادة وتعبير لما تبذله الدولة ومؤسساتها الدستورية من جهود حثيثة نابعة من موروثها الحضاري والإنساني وقيمها الدينية السامية لتحقيق المزيد من التقدم ورعاية كافة الحقوق لكل إنسان يعيش على هذه الأرض الطيبة، ويتماشى مع حقوق الإنسان وانضمام الدولة إلى الاتفاقيات الدولية المعنية ووفقاً للقواعد الفنية لصياغة التشريعات، وأن مشروع القانون يأتي ضمن جهود الدولة الرامية لاستكمال منظومة التشريعات الاجتماعية التي ترعى حقوق الإنسان وتصون كرامته وحريته، وتأكيداً على أن المنظومة التشريعية في الدولة تصون الحريات وتحافظ على الحقوق، وحرصاً على الاهتمام بالطفل وتذليل الصعوبات كافة التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة. حق المعرفة تؤكد العضو الدكتورة شيخة العري، أن بنود مشروع القانون تضاهي أفضل التشريعات والقوانين ذات الصلة، وتتوافق مع المواثيق الدولية المنظمة التي أكدت أهمية البرامج للحقوق التعليمية، وهذا ما يتفق مع أهداف وسياق القانون، وأن حق الطفل في التعليم والحصول على المعرفة يستوجب التعبير عن رأيه، أو رأي والديه من خلال برامج محددة تتيح لهم ذلك. حظر ..! تشير عضو المجلس الدكتورة منى البحر، إلى أن حظر مشروع القانون بيع منتجات التبغ للأطفال سيساهم في حماية الأجيال القادمة من إدمان التبغ بمشتقاته المختلفة بعد تزايد الحالات المرصودة في هذا الإطار، مشيرة إلى نص القانون بحظر بيع أو الشروع في بيع التبغ أو منتجاته للطفل وللبائع الحق في أن يطلب من المشتري تقديم الدليل على بلوغه سن الثامنة عشرة ومنع التدخين في التدخين في وسائل المواصلات العامة والخاصة والأماكن المغلقة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©