الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خليفة يصدر قانون مكافحة التمييز والكراهية

خليفة يصدر قانون مكافحة التمييز والكراهية
11 أغسطس 2015 12:56

أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية.ونصت المادة الرابعة من القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الأخير والصادر بتاريخ 28 يوليو الماضي، وسيعمل به بعد شهر من نشره، انه «يعدُّ مرتكباً لجريمة ازدراء الأديان كل من أتى أيّاً من الأفعال الآتية التطاول على الذات الإلهية، أو الطعن فيها، أو المساس بها، أوالإساءة إلى أيٍّ من الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها، أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها، أو التشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخَّصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد، والتعدِّي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، والتطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم، والتخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة، وللمقابر، وللقبور أو ملحقاتها أو أي من محتوياتها». ونصت المادة الخامسة منه على أنه« يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مئتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل. كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البندين (1، 4) من هذا المرسوم بقانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل». المادة (6) «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل»، والمادة (7) «يعاقب السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل». والمادة (8)« يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم إحدى طرق التعبير أو الوسائل، في إثارة النعرات القبلية بقصد الحض على الكراهية بين الأفراد والجماعات»، والمادة (9) «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في المواد (5)، (6)، (7) من هذا المرسوم بقانون، من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله أو من شخص ذي صفة دينية أو مكلفٍ بها أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة». المادة (10) «يعاقب بالسجن المؤقت كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر باستخدام إحدى طرق التعبير أو باستخدام أي من الوسائل، وذلك لتحقيق مصالح خاصة أو أغراض غير مشروعة، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر بالتحريض على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك»، والمادة (11) «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم كل من أنتج أو صنع أو روج أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاماً أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الآلي أو تطبيقات ذكية، أو بيانات في المجال الإلكتروني أو أي مواد صناعية أو أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير، وكان من شأنها ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية». المادة (12) «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مئتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاماً أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الآلي أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال الإلكتروني أو أي مواد صناعية أو أي أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وذلك بقصد ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية. كما يعاقب بذات العقوبة كل من أحرز أو حاز أي وسيلة خاصة بالطبع أو التسجيل أو الحفظ أو الإذاعة أو المشاهدة أو النشر أو البث أو الترويج لاستخدامها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون مع علمه بذلك». ونص القانون في المادة (13) «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظَّم أو أدار جمعية أو مركزاً أو هيئة أو منظمة أو تنظيماً أو جماعة أو فرعاً لإحداها، أو استخدم لذلك أي وسيلة من الوسائل، بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو تحبيذ ذلك أو الترويج له»، والمادة (14) «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من انضم إلى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها»، والمادة (15) «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من عقد أو نظَّم مؤتمراً أو اجتماعاً في الدولة إذا كان الغرض منه ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية، ويعاقب بذات العقوبة كل من شارك في المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه، وللسلطة العامة فضُّ المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء». وفي المادة (16) «يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن مئتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من قدم أو عرض أو طلب أو قبِل أو حصل أو سلَّم أو تسلَّم أموالاً أو دعماً مادياً بطريق مباشر أو غير مباشر متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون». والمادة (17) «يعاقب ممثل أو مدير أو وكيل الشخص الاعتباري إذا ارتُكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بواسطة أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه، بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة، إذا ثبت علمه بها، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات»، والمادة (18) «مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، تحكم المحكمة بحل الجمعيات والمراكز والهيئات والمنظمات والتنظيمات والجماعات وفروعها أو غلقها مؤقتاً أو نهائياً، كما تحكم المحكمة بمصادرة الأموال والأمتعة أو الأدوات أو الأوراق التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وتحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه»، والمادة (19) «يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة، جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى البلاغ إلى ضبط باقي الجناة». ونص القانون في المادة (20) «لا يُعدُّ تمييزاً محظوراً، في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، كل ميزة أو أفضلية أو منفعة، تتقرر بموجب أحكام أي تشريع آخر في الدولة، للمرأة أو الطفل أو لذوي الإعاقة أو لكبار السن أو لغيرهم»، والمادة (21) «يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية،ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره. ازدراء الأديان فسر القانون ما يتعلق بالأديان، بأنها الأديان السماوية؛ الإسلام والنصرانية واليهودية، ودور العبادة «المساجد والكنائس والمعابد»، وأن ازدراء الأديان: كل فعل من شأنه الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والتمييز هو كل تفرقة أو تقييد أو استثناء أو تفصيل بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني. والمقصود بخطاب الكراهية: كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات، وعن الوسائل: «شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية»، وعن طرق التعبير: القول أو الكتابة أو الرسم أو الإشارة أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو الإيماء. ونصت المادة (2)، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون على الجرائم الواردة به، كما نصت المادة (3)، أنه لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها، بما يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون. مراسيم اتحادية أصدر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله المرسوم الاتحادي رقم 76 لسنة 2015 بشأن ترقية عبدالرحيم محمد عبدالله الحمادي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة في وزارة البيئة و المياه إلى درجة وكيل وزارة، ويعين وكيلا لوزارة البيئة و المياه، كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله المرسوم الاتحادي رقم 77 لسنة 2015 بخصوص تعيين فارس خلف خلفان المزروعي رئيسا للهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة بدرجة وزير. وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله المرسوم الاتحادي رقم 81 لسنة 2015 بشأن تكليف عبيد الحيري سالم الكتبي القيام بمهام سفير الدولة لدى أستراليا، ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض طوال فترة شغله للمنصب. مرسوم بقانون اتحادي لإنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2015 بخصوص تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة. ونصت المادة الأولى على أن تستبدل بنصوص المواد 6 و 7 و 12 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2011 النصوص الآتية: المادة 6 : 1- تشكل الهيئة من رئيس الهيئة، والمدير العام، وعدد كاف من الكوادر المؤهلة لشغل الوظائف الموجودة بالهيكل التنظيمي، ويجوز ندب العسكريين والمدنيين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومن الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، وبمختلف الرتب والدرجات وفقا للنظم المتبعة ويجوز إعادة تعيين المتقاعدين العسكريين من القوات المسلحة ووزارة الداخلية. 2- يعين رئيس الهيئة بمرسوم اتحادي تحدد فيه درجته الوظيفية ويتقاضى فضلاً عن الراتب المقرر للدرجة الوظيفية ومخصصاتها البدلات والمزايا المقررة وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها في الهيئة. المادة 7: يختص رئيس الهيئة بوضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها، وضع الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بأمن المنافذ وفقا لأفضل الممارسات العالمية، إصدار قرارات إغلاق المنافذ والمناطق الحرة غير المرخصة، متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بالهيئة، اعتماد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضها على مستشار الأمن الوطني، إبداء الرأي بالنسبة للقوانين المتعلقة بأمن المنافذ، اقتراح الهيكل التنظيمي واللائحة المالية ولائحة الموارد البشرية للهيئة ورفعها لمستشار الأمن الوطني لاعتمادها، إصدار النظم و اللوائح الداخلية اللازمة لحسن سير العمل في الهيئة، اعتماد آلية التعامل بين الهيئة والمؤسسات الاتحادية والمحلية، استطلاع آراء ومقترحات الجهات الحكومية والاتحادية و المحلية من أجل تحقيق أهداف الهيئة وفقا للقانون، قبول الإعانات والمنح التي تتفق مع أهداف الهيئة، أية اختصاصات أخرى يكلف بها من مستشار الأمن الوطني. المادة 12: يجوز لرئيس الهيئة أن يفوض المدير العام ببعض اختصاصاته أو صلاحياته. ونصت المادة الثانية على أن يستبدل بكل من عبارة (مجلس الإدارة) وعبارة (رئيس مجلس الإدارة) عبارة (رئيس الهيئة)، وذلك حيثما وردت أي منهما في المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2011 المشار إليه، وبحسب المادة الثالثة تلغى المادتان 8 و 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2011، كما يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا المرسوم بقانون.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©