الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
15 أكتوبر 2006 01:59
نوع زكاة الفطر وقيمتها ما المقدار الواجب ونوعه في زكاة الفطر؟·· ولمن تدفع؟·· وهل يصح دفعها مالاً؟·· ومن تؤدى عنه؟ يجيب عليه علماء لجنة الفتوى بالأزهر: اتفق الفقهاء على أن الواجب في زكاة الفطر ''صاع''، ويقدر حالياً بحوالي اثنين ونصف كيلو جرام من القمح، وأما النوع فيرى الحنفية جواز إخراج الصدقة من البر أو دقيقه أو سويقه ومن الشعير أو التمر أو الزبيب، ومن العدس والأرز، ويرى المالكية أنه يخرج من غالب قوت البلد، وبه قال الشافعية وقالوا أيضا من غالب قوته، وقيل مخير بين الأقوات، وقال الحنابلة يخرج من البر أو التمر أو الزبيب أو الشعير، ولعل القول بغالب قوت البلد أولى· وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز قسمتها على الأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة المال، ويرى المالكية تخصيص صرفها بالفقراء والمساكين· ويرى جمهور فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يجوز دفع القيمة في زكاة الفطر، لعدم ورود نص في ذلك، ولأن القيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا عن تراض منهم، وليس لزكاة الفطر مالك معين حتى يجوز رضاه أو إبراؤه· ويرى الحنفية جواز دفع القيمة في زكاة الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم: ''أغنوهم ذل السؤال في ذلك اليوم'' ، وإغناؤهم يكون بتيسير شرائهم لما يريدون وهو بالنقود أولى، والنقود في عصرنا أيسر للمعطي والآخذ· أما بالنسبة لمن تؤدى عنه زكاة الفطر، فإنه يخرجها المسلم الحر القادر عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته لقرابة أو زوجية أو ملك، والصغير والكبير، والذكر والأنثى· تركة قبل الموت هل يجوز ان أقسم تركتي على أبنائي قبل موتي بالنسب الشرعية؟ يجيب عليه علماء لجنة الفتوى بالأزهر: لا ننصحك ولا ننصح أمثالك من الرجال الطيبين بتوزيع مالك على أولادك في حياتك دون أن يبقى لك منه شيء، فقد تحتاج إلى المال أو أن ترزق بأبناء آخرين فيصير ذلك التقسيم ضررا عليك وعليهم وتحتاج إلى المال ولا تأخذ حقك من أولادك إلا عن طريق المحاكم، فلتتمتع بمالك حال حياتك وتخرج منه حق الله وحق ذوي القربى واليتامى والمساكين ونحوهم، وتعطي أولادك ما يحتاجون إليه فإن انتقلت إلى رحمة الله خلفوك في المال ووزعوه بينهم حسب الشرع· أما من حيث الجواز الشرعي فيجوز لك توزيع التركة على أولادك في حياتك حسب التقسيم الشرعي بشرط ألا تقصد حرمان وارث من حقه كزوجة وأخ وأم، خاصة إذا كان أولاده إناثا· يجيب عليها د· محمد بكر اسماعيل الطرق الملتوية لي عند رجل دين طلبته منه فماطل في رده إلي علما بأنه موسر ويستطيع أن يقضيه، وليس معي ما يدل على أن لي عليه هذا الحق من شيكات ونحوها، لأني كنت قد ائتمنته على ما أعطيته واستحييت أن آخذ منه ''شيكا'' بالمبلغ حيث كانت تبدو عليه ظواهر الصلاح والتقى· فهل يجوز لي أن أحصل على حقي من ماله بأي طريق من الطرق الملتوية كالسرقة والاغتصاب مثلا؟ كان عليك أن تأخذ من ذلك الرجل مستندا بهذا الدين تذكر فيه قدره وموعد سداده، فهذا من الأمور الضرورية التي لابد منها لإثبات الحق، حتى يتلافى الناس الوقوع في الظلم والشك والإنكار، وحتى لاتضيع الحقوق بموت أحد المتداينين أو بموتهما معا· وقد قال الله تعالى في ذلك: ''يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل''، وكذلك قال تعالى أيضا: ''ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا''· وإن استطعت أن تأخذ دينك منه بالشروط الآتية فافعل: الأول: أن تأخذ القدر الذي لك عنده بالعملة التي أعطيتها له دون زيادة·· الثاني: ألا تأخذ حقك هذا بحيلة غير مشروعة كأن تضطر إلى دخول بيته بغير إذنه، أو كسر خزانته، أو درج مكتبه، فإن ذلك يعتبر اعتداء على الحرمات يوقعك في مأزق لا يمكنك الخروج منها، وقد يتهم فيها غيرك والثالث: أن تبذل أقصى جهدك في الطلب عن طريق رجال لهم خبرة وتجربة وحسن مقال والرابع: أن تصالحه عن بعض حقك، بمعنى أنك تعرض عليه التنازل عن بعض الحق في سبيل التعجيل بإعطائك الباقي· لقد قال الله تعالى في سورة النساء: ''والصلح خير''·· وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ''المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما''· القصاص من السكران قتل شخصا وهو سكران·· هل يقتص منه أم يعذر في قتله؟ نعم يقتص منه، لأنه أدخل السكر على نفسه، فلا يخرجه السكر عن كونه مكلفا، فلو قتل يقتل، ولو زنا يرجم إن كان محصنا، ويجلد لو كان غير محصن، ولو سرق تقطع يده· ولو لم نقتص منه لضاعت الحقوق، وانتشرت الفوضى وعم الفساد في الأرض، وكل من أراد أن يقتل شخصا يتناول مسكرا فكان لابد من أن يسد هذا الباب، وحتى لا تضيع الحكمة من تشريع القصاص· ولاية المرتد لو ارتد مسلم فهل تطلق زوجته؟·· وهل يتولى أمر زواج ابنته بنفسه؟ المرتد كافر، بل هو أشد كفرا من الكافر الأصلي الذي لم يدخل الإسلام، ولذلك يفرق بينه وبين زوجته المسلمة فور ردته من غير طلاق، وكذلك لو كانت هي المرتدة فإنها بردتها تنقطع العلاقة بينها وبين زوجها المسلم، فإن عاد أحدهما إلى الإسلام، وأراد أن يرجع إلى زوجه المسلم جاز ذلك، ولكن بعقد ومهر جديدين، ويعلم من هذا بداهة أن المرتد لا يجوز له أن ينكح امرأة مسلمة في حال ردته، ولا يجوز للمسلم أيضا أن ينكح امرأة مرتدة عن الإسلام· والمرتد ليس له حق الولاية على غيره، لقوله تعالى في سورة النساء: ''ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا''·· فلا يجوز له أن يتولى عقد تزويج بناته·· والله أعلم·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©