الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

فتاوى

فتاوى
14 أغسطس 2011 22:45
يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء بالدولة عندي عقد من ذهب وزنه 182 جراماً وهو رهان عندي حتى أتسلم مالي فهل عليَّ أن أخرج عنه زكاة المال؟ الجواب: لا تجب عليك زكاة هذا العقد لأنك لا تملكيه، وإنما تجب زكاته على الراهن؛ لأنه هو الذي يملكه، قال العلامة الحطاب في مواهب الجليل: (الرهن باق على ملك الراهن)، وإذا كان المال المرهون ذهباً، فإنه يزكيه الراهن من غير الذهب المرهون، وإذا زكاه من الذهب المرهون فعليه أن يستأذن المرتهن لأن المال عنده مقابل حقه فإذا أخرجت الزكاة من هذا المال المرهون فستنقصه، وبالتالي ستؤثر على حقه، وبناء عليه فلا يجب عليك زكاة هذا المال، وإنما هي على الراهن. والله أعلم. لديَّ قطعة أرض اشتريتها بغرض حفظ القيمة المادية للمال (الاستثمار) فما حكم الزكاة عنها؟ إذا كنت اشتريت قطعة الأرض بنية الاستثمار والتجارة ففيها حينئذ الزكاة، فمتى بعت الأرض فأخرج الزكاة لسنة واحدة وإن مكثت عندك سنين كثيرة، ومقدار الزكاة 2.5%، فقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: (فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ). وروى الشافعي بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (لَيْسَ فِي الْعَرْضِ زَكَاةٌ إِلاّ أَنْ يُرَادَ بِهِ التِّجَارَةُ). وقال العلامة الخرشي رحمه الله في شرحه على مختصر خليل: (ومن شروط الزكاة أن يكون نوى التجارة بهذا العرض الذي عاوض عليه أي أن يكون ملكه بهذه النية). وإذا كنت قد اشتريت هذه الأرض ولا تريدين التجارة بها وإنما تريد حفظ المال فيها فلا زكاة فيها، إذ إن من اشترى أرضاً بنية الاقتناء وعدم التجارة فلا تجب عليه الزكاة، فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقةٌ”، قال العلامة الباجي رحمه الله في المنتقى شرح الموطأ: (فمن اشترى عرضا ولم ينو به تجارة فهو على القنية حتى يوجد منه نية التجارة). والله أعلم. أنا امرأة لدي قدر من الذهب، اشتريته لغرض استعماله في المناسبات فقط كالأفراح والأعياد مثلاً، حيث لا يمكن لبسه كله يومياً، وإن احتجت لمال في يوم ما قد أبيع منه لسد حاجتي... فهل تجب الزكاة على الذهب الذي أملكه؟ علما أنّه أكثر من 85 جراماً. الجواب: لا تجب الزكاة في الذهب الذي خصصته المرأة للزينة، ولم تقصد عند شرائه البيع عند ارتفاع ثمنه، سواء لبسته لهذه المناسبة أو تلك، فما دام مخصصاً للبسه تزيناً فلا زكاة فيه ما دامت تلبسه ولو مرة في السنة، جاء في التاج والإكليل: (قال مالك: لا زكاة فيما اتخذ النساء من الحلي ليلبسنه أو ليكرينه، ولا فيما اتخذ الرجل منه للباس أهله وخدمه...). والله تعالى أعلم. عليَّ دين لأحد الدائنين بقيمة 10.000 درهم فيما تبلغ قيمة زكاتي نحو 9000 درهم هل أستطيع دفع زكاتي إلى الدائن وأزيد عليها 1000 درهم من عندي حتى يكتمل الدين 10.000 درهم وأتخلص من هذا الدين؟ لا يصح أن تدفع الزكاة التي وجبت عليك في مقابل ما عليك من دين، فكل منهما حق منفصل يجب أداؤه، ولا يعفيك من الزكاة إخراجها قضاء لدينك إلا إذا لم يبق معك ما تجب فيه الزكاة بعد قضاء الدين. والله أعلم. هل للأخت أن تعطي زكاتها لإخوتها؟ الجواب: يجوز للأخت دفع زكاة مالها لإخوتها بشرط أن يكونوا ممن تجوز عليهم الزكاة كأن يكونوا فقراء أو مدينين ولا يجدون وفاء لدينهم وهي بذلك تكون جمعت بين خيرين: خير الصدقة والصلة قال صلى الله عليه وسلم “الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ” رواه الإمام أحمد علماً بأن الفقير شرعاً هو من لا يملك من المال ما يغطي نفقاته خلال عام حسب زمانه وبلده وفي تفسير القرطبي “قال مالك: أفضل من وضعت فيه زكاتَك قرابتك الذين لا تعول”. أي الذين لا تجب عليك نفقتهم، وعليه فإعطاء الأخت زكاتها لإخوتها الفقراء فيه خير كثير لأنها صدقة وصلة، والله أعلم. اشتريت سيارة نقل بمصر لأجل ريعها وهي الآن تعمل وتدخل لي مبلغاً من المال يصرف بعضه أو جله على بيتي، فهل على أصل السيارة زكاة أو على دخلها أو كليهما أفيدوني أفادكم الله؟ تجب الزكاة على ريع هذه السيارة إذا كان نصاباً وحال عليه الحول، والنصاب هو قيمة 85 جراماً من الذهب الخالص، وأما السيارة المؤجرة نفسها فلا تجب فيها الزكاة؛ لأنها من العروض التي لا زكاة فيها. والله تعالى أعلم. أنا لدي محل تجاري في بلدي وأنا خارج بلدي حاليا وأنا مؤجر محلي لشخص، فهل على الإيجار زكاة أم لا؟ ولكم الأجر والثواب. الجواب: فما تتسلمه من إيجار هذا المحل الذي تملكه عليه الزكاة متى بلغ نصاباً وحال عليه الحول والنصاب هو قيمة 85 جراماً من الذهب الخالص، وإذا كان هذا الإيجار ناقصاً عن النصاب وعندك ما تكمل به النصاب فتجب عليك الزكاة كذلك، وإذا لم يبلغ النصاب بنفسه ولم يكن عندك من المال ما تكمل به النصاب فلا زكاة عليك. وأما كونك خارج البلد الذي فيه العقار فهذا لا يسقط الزكاة فقد ذكر الفقهاء أن المسافر يزكي المال الذي خلفه ببلده إذا وجبت فيه الزكاة ولا ينتظر رجوعه، ففي المدونة قال مالك: (ومن حلّ عليه حول بغير بلده زكى عما معه، وعما خلف ببلده، وكذلك إن خلف ماله كله ببلده)، ومقدار الزكاة 2.5 بالمائة. والله تعالى أعلم. هل يجوز تأخير الزكاة عن وقتها المحدد؟ أي أنني كنت أخرجها في وقت واحد من كل سنة لكنني تأخرت عنها هذا العام لأسباب ليست بيدي؟ وهل يجوز أن أقترض لأسددها، مع العلم أن لديّ مالاً والحمد لله لكن أنتم تعرفون أمور التجارة (يوم موجود ويوم لا). لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها، فعندما يحول الحول على النِّصاب من التجارة أو الذهب أو الفضة أو العملات النقدية أو غير ذلك من الأموال التي تجب فيها الزكاة يجب إخراج زكاة ذلك وإيصالها للفقير لتسد خلته أو إيصالها للمؤسسات التي تتولى توصيلها. أّمَّا تأخيرُ إخراجها لعدم وجود السيولة النقدية فإن أمكن بيع شيء من العروض التي عندك وجب عليك ذلك وإلا فتخرجها متى تيسر لك لأن الله تبارك وتعالى قال: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) “البقرة، 186”، ولك أن تقترض ممن تتعامل معهم ما تؤدي منه القدر الواجب عليك. والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©