الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«برلمان» الاتحادات الرياضية يحسم بنود اللائحة التنفيذية لوضع «القانون» الجديد

«برلمان» الاتحادات الرياضية يحسم بنود اللائحة التنفيذية لوضع «القانون» الجديد
10 نوفمبر 2010 23:19
بهدف وضع تشريع رياضي كامل، تسير عليه رياضة الإمارات لسنوات مقبلة، وفي أجواء تشبه المناقشات “البرلمانية” لوضع “دستور” جديد يحكم عمل الاتحادات، وتعديل مسيرة العمل بها، بعد 35 عاماً من “الجمود”، عقدت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة أمس الأول ندوة تاريخية لمناقشة اللائحة التنفيذية الجديدة للاتحادات الرياضية. الجلسة مثلت سابقة هي الأولى في تاريخ الرياضة الإماراتية التي تشهد مناقشة اللوائح المقترحة، في جلسة مفتوحة، بحضور ممثلي كل الاتحادات الرياضية المنضوية، تحت لواء الهيئة، وعدد كبير من قيادات الهيئة، وممثلي وسائل الإعلام، والتي حرص عبد الرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع على حضور جزء كبير من مناقشاتها، إيماناً بأهمية الحدث في رسم ملامح العمل الرياضي خلال العقود المقبلة. حضر الندوة ممثلو الاتحادات الرياضية كاملة، وهي اتحادات كرة القدم، الطائرة، السلة، اليد، الدراجات، المعاقين، الرياضات البحرية، الفروسية وسباق الخيل، الهجن، الملاكمة، المؤسسات الحكومية، المصارعة والجودو والجو جيتسو، الطاولة، ألعاب القوى، الشطرنج، البولينج، التنس، السباحة، السيارات والدراجات النارية، التايكوندو والكاراتيه، رفع الأثقال، الرماية، الجولف، البلياردو والسنوكر، المبارزة، بناء الأجسام. وأدار المناقشات إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، بحضور قيادات الهيئة، أحمد الفردان، وعبد المحسن الدوسري، وخالد المدفع، واتسمت المناقشات بالمرونة والرغبة الصادقة، في الوصول إلى أفضل صيغة للائحة التنفيذية الجديدة في جو من الديمقراطية، بسماع كل الآراء في هدوء، حيث استمرت الجلسة المفتوحة لمدة 6 ساعات كاملة من التاسعة والنصف صباحاً، وحتى الثالثة والنصف عصراً. وأسفرت المناقشات عن وجود إجماع مندوبي الاتحادات على معظم بنود اللائحة الجديدة التي تتكون من 82 مادة، وخلافاً على بعض البنود أو المواد، خاصة ما يخص العملية الانتخابية وإجراءاتها، وتم منح مهلة أخيرة للاتحادات لمزيد من المناقشة، حتى يوم 28 من نوفمبر الجاري، موعد اجتماع مجلس إدارة الهيئة، الذي يتم خلاله اعتماد الصيغة النهائية للائحة في شكلها النهائي، الذي تقرر العمل به ابتداء من أول يناير 2011. وعقب المناقشات خرج مندوبو الاتحادات وقيادات الهيئة، في حالة من الرضا التام عن نتائج الندوة، التي حظيت بإشادة الجميع، بعد أن حققت الهدف منها، كونها أرادت تحقيق المصلحة العامة، والتخلص من كل سلبيات الماضي، وتنقيح اللائحة القديمة لمواكبة التطور والعمل الاحترافي الذي دخلته الرياضة الإماراتية من الباب الواسع. وأكد عبد الرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أن الجو الديمقراطي الذي أقيمت فيه الندوة، أكد رغبة الجميع في تحقيق التقدم المطلوب، وخدمة رياضة الإمارات بكل صدق، مشيداً بالمناقشات البناءة والرغبة في تفادي أخطاء الماضي، ومنع الازدواجية في العمل بالاتحادات والأندية. ووجه الوزير الشكر لكل المشاركين في وضع اللائحة والمشاركين في مناقشاتها من مسؤولي الهيئة ومندوبي الاتحادات وممثلي وسائل الإعلام، بعد أن أدى كل طرف دوره بالشكل المطلوب، لخدمة عملية تطوير اللائحة، ودخول مرحلة جديدة من مراحل العمل الرياضي، مؤكداً أن الهيئة تتعامل بشفافية في كل أمورها. لائحة للمستقبل وقدم إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة الشكر لكل الاتحادات التي حرصت على التواجد في ندوة مناقشة اللائحة الجديدة برغبة صادقة في التطوير، وقال: أقيمت المناقشات في أجواء ديمقراطية رائعة، مشيداً بالدور الذي لعبه ممثلو وسائل الإعلام في المناقشات. وأضاف عبد الملك: أعتقد أن العمل من خلال اللائحة الجديدة، سوف يكون بمثابة “دستور” لمن يأتي بعدنا في العمل الرياضي، لتحقيق التواصل المطلوب، والتطوير الذي تستحقه رياضة الإمارات في المستقبل، من خلال بنود اللائحة الواضحة التي تحقق الطفرة الاحترافية بما يتوافق مع المعايير الدولية. “الازدواجية” أكثر البنود جدلاً وحظي البند الخاص بتفرغ عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعدم السماح له بالعمل كمشرف على اللعبة في أي نادٍ، أو التواجد في مجلس إدارة النادي، بالنصيب الأكبر من المناقشات خلال الندوة، حيث رأى البعض أن تنفيذ هذا البند من شأنه أن يحرم أي لعبة من كفاءة إدارية، قد تستطيع تحقيق النجاح في المنصبين بالاتحاد والنادي. ورأى المؤيدون لتنفيذ هذا البند، أنه لا يجب أن يعمل عضو مجلس إدارة الاتحاد، في النادي الذي ينتمي له، لأنه سوف يظل منتمياً لناديه عند اتخاذ أي قرار، مؤكدين وجود كفاءات إدارية كافية داخل الدولة للعمل في المناصب الإدارية في الاتحادات والأندية دون ازدواجية. وفي نهاية المناقشات كانت الأغلبية مع قرار منع الازدواجية، من أجل خدمة الرياضة، بعيداً عن أي جدل قد يضر باللعبة، وإن كان أحمد ناصر الفردان قد أكد أن رياضة الإمارات، بذلك سوف تكون في حاجة إلى استقطاب كفاءات رياضية جديدة. وتم الاتفاق خلال المباحثات على بند ضرورة إجراء الانتخابات بنظام الاقتراع السري، في نفس يوم انعقاد الجمعية العمومية، من أجل التخلص من سلبيات الانتخابات الماضية، وتفادي “التربيطات”، وتبادل الأصوات، وأيضاً الابتعاد عن شبهة التزوير في إرادة الجمعية العمومية. وحظي هذا البند بموافقة الجميع، مع إجراء تعديل طفيف على لجنة الاقتراع، والمطالبة بزيادة عدد الأعضاء، بوجود عضوين من الهيئة، وعضوين من أعضاء الجمعية العمومية، غير المرشحين للانتخابات مع رئيس اللجنة، بدلاً من عضو واحد من الهيئة وعضو من الجمعية العمومية مع الرئيس. 3 اقتراحات لبند واحد وكانت المادة الخاصة بإجراء الانتخابات، على منصب رئيس الاتحاد والأعضاء أكثر البنود التي حظيت بوضع أكثر من تصور أو اقتراح لها، حيث كان الاقتراح الأول، بأن يتم إجراء الانتخابات على منصب رئيس الاتحاد بشكل منفرد، بعيداً عن انتخابات العضوية، وكان الاقتراح الثاني بأن تتم الانتخابات كاملة، وبعدها تقام انتخابات داخلية بين الناجحين، يتم خلالها تحديد المناصب العليا، ومنها رئيس الاتحاد. وكان الاقتراح الثالث بأن يتم اختيار الرئيس من قبل الهيئة، وأن تجرى الانتخابات على مناصب العضوية، مع تبرير ذلك بأن المناصب القيادية تحتاج إلى تعيين أفضل من الانتخابات التي قد لا تأتي بالأفضل. اقتراح طريف ورد ساخن ومن بين الاقتراحات الطريفة التي قدمها أحد المشاركين في الندوة، أن يتم عمل مقابلات شخصية للمرشحين للانتخابات، من خلال الهيئة، قبل قبول ترشيحهم للتعرف إلى أفكاره لتطوير اللعبة، بدلاً من قبول ترشح عضو يرغب ناديه في التخلص منه. ووجد هذا الاقتراح رداً ساخناً من عبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد للهيئة، الذي أكد أن الفكرة مرفوضة، لأنه لا يجب أن يخضع المرشح للامتحان، قبل قبول ترشيحه، طالما أن هناك ثقة في الشخص نفسه من الجمعية العمومية. واعترض اتحاد تنس الطاولة على مادة تحديد عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحادات بطريقة لا تنظر إلى عدد الأندية الممارسة للعبة، حيث أكد مندوب الاتحاد أنه لا يجب أن يكون العدد في مجالس الإدارات متساوياً، لأنه لا يمكن مقارنة اتحاد يضم 20 نادياً بآخر يضم 7 أندية فقط. وقال مندوب الطاولة إن اتحاده يضم 21 ناديا ًيمارسون اللعبة، وأنه يجب أن يكون عدد الأعضاء من خلال نسبة مئوية لعدد الأندية التي يضمها الاتحاد، وكان الرد من إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة بأن “المساواة في الظلم عدل”، وأن لا يمكن عمل لائحة خاصة لكل اتحاد على حسب ظروفه. و كانت المادة الخاصة بوجود أعضاء اللجان، ومجالس إدارات الاتحادات القارية والدولية في عضوية الاتحادات أحد البنود التي أخذت وقتاً في مناقشتها، خاصة في ظل عدم وضوح المدة التي سيكون للعضو المشار إليه حق التواجد في عضوية الاتحاد المحلي، في حالة ابتعاده عن الاتحاد القاري أو الدولي، لأي سبب. خبرة وليس تكريماً وانقسم المشاركون حول ضرورة احتفاظ العضو بعضويته طوال مدة عمل المجلس لأربع سنوات على اعتبار أن ضمه جاء للاستفادة من خبراته، وليس تكريمه، أو إبعاده في حالة انتفاء سبب ضمه، حتى لا يكون الأمر غير قانوني، خاصة في حالة دخول عضو آخر مكانه بالاتحاد القاري أو الدولي، ووقتها يكون من حقه الانضمام لمجلس إدارة الاتحاد المحلي، وفي النهاية تقرر إحالة البند لمزيد من الدراسة القانونية. واعترض اتحاد الطائرة، على تحديد عمر العضو المرشح لعضوية مجلس إدارة أي اتحاد، بألا يقل عن 21 عاماً، حيث رأى مندوب اتحاد الطائرة أن المرشح في هذه السن لا يملك الخبرة الكافية، لأداء دوره في العمل داخل الاتحاد، مطالباً برفع الحد الأدنى لعمر المرشح، وتقرر إعادة النظر في هذا البند. واتفق المشاركون في المناقشات على إعادة صياغة اختصاصات رئيس مجلس الإدارة في المسودة النهائية للائحة، بما يتوافق مع دور أعضاء المجلس، وأيضاً رفض وجود غير المواطنين في عضوية الاتحادات، وزيادة العقوبات على العضو الذي يتغيب عن اجتماعات الجمعية العمومية خلال الدورة الانتخابية دون عذر، وذلك من خلال الإجراءات الإدارية، مع رفض فرض غرامات مالية لأن ذلك يحتاج إلى نص قانوني لتطبيقه.ورفض المشاركون أيضاً التضارب في عمل مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي، وضرورة وجود ما يوضح دور كل منهما في المسودة النهائية التي ستقدم لمجلس إدارة الهيئة نهاية الشهر الجاري. «الاتحاد» تنشر مسودة مواد في اللائحة التنفيذية الجديدة المادة (1): يقصد بالكلمات والتعابير الواردة في هذه اللائحة المعاني المحددة لها أدناه ما لم تدل القرينة غير ذلك. الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الهيئة : الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المرسوم: المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 وما نص عليه من أحكام. اللائحة: اللائحة التنفيذية للمرسوم بشأن الاتحادات الرياضية. الجهة: الجهات العامة والخاصة التي تمارس نشاطها الرياضي وفقاً للمرسوم. الجهة العامة: الجهات ذات الصفة الاعتبارية العامة “غير الربحية”، بما في ذلك الأندية والروابط. الجهة الخاصة: الجهات ذات الصفة الاعتبارية الخاصة “الربحية”، بما في ذلك الأندية الخاصة والشركات والمؤسسات والمراكز الرياضية ومكاتب الخدمات. الجهة المشهرة: الجهة العامة التي تكتسب أهليتها وشخصيتها الاعتبارية بعد إشهارها من الهيئة. الجمعية الرياضية: الجهة ذات الصفة الاعتبارية المشهرة لإدارة لعبه أو نشاط رياضي. الاتحاد: الجهة العامة ذات الصفة الاعتبارية المشهرة كتنظيم وحيد مسؤول عن إدارة لعبه أو نشاط سواء أكان اتحاداً أولمبياً أو شبه أولمبي أو غير أولمبي أو نوعي أو شعبي. الرابطة : الجهة ذات الصفة الاعتبارية المشهرة كتنظيم يضم أشخاصاً ممن لهم علاقة باللعبة بما في ذلك روابط “اللاعبين، الحكام، أبناء اللعبة، المحترفين، المشجعين”. المادة (2): الجهة العاملة والمشهرة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتتولى بتلك الصفة إدارة شؤون لعبة رياضية أو أكثر أو نشاط رياضي نوعي ولا يجوز إشهار أكثر من اتحاد واحد لنفس الرياضة أو النشاط في الدولة. المادة (3): يلتزم الاتحاد بالسياسة العامة للهيئة وضوابطها وبما يصدر عنها من قرارات وبالتشريعات المحلية ذات العلاقة. المادة (4): يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف التالية: الانتماء للوطن وتعزيز هوية أبنائه نشر اللعبة الرياضية والارتقاء بها في كافة الأوساط الإسهام في بناء المجتمع ورعاية أفراده منع التمييز والشغب والتعصب إذكاء روح المنافسة الشريفة واللعب النظيف توطيد عرى التعاون والتنسيق والاحترام المتبادل مع مختلف الجهات المحلية والخارجية تمثيل الدولة في كافة المحافل بأفضل صورة ممكنة الالتزام بالقوانين والقرارات الدولية والأولمبية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة المادة (5): يتولى الاتحاد الاختصاصات التالية: رسم السياسة العامة للعبة والتخطيط لها إدارة شؤون اللعبة بكفة عناصرها ومواردها بناء وإعداد منتخبات وطنية بكافة فئاتها قادرة على تمثيل الوطن ورفع رايته تشجيع مشاركة العنصر النسائي اكتشاف الرياضيين الموهوبين والمتميزين وتنمية قدراتهم مكافحة المنشطات والالتزام بالمدونة الدولية وتعليمات اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات المادة (6): يصنف الاتحاد في أي من الفئات التالية: اتحاد أولمبي: عضو في اتحاد دولي للعبة مدرجة في الدورة الأولمبية “صيفية أو شتوية” اتحاد شبه أولمبي: عضو في اتحاد دولي معترف به أولمبياً للعبة غير مدرجة في الدورة الأولمبية اتحاد غير أولمبي: عضو في اتحاد دولي غير معترف به أولمبياً اتحاد نوعي: عضو في اتحاد دولي معترف به أولمبياً لنشاط ذو أبعاد رياضية اتحاد شعبي: الاتحاد الذي يتولى إدارة وتنظيم رياضة شعبية “محلية” المادة (7): الهيئة الموافقة على تأسيس الاتحاد وإشهاره وفق الشروط التالية: الاتحاد الأولمبي وشبه الأولمبي: توفر ما لا يقل عن أربعة أندية أو جمعية رياضية الاتحاد غير الأولمبي: توفر خمسة أندية أو جمعية رياضية الاتحاد النوعي: توفر اتحاد أو منظمة دولية معترف بها الاتحاد الشعبي : توفر جهة في الدولة تمارس نشاطاً منظماً في رياضة شعبية ثانياً: يجوز للهيئة استثناء الاتحاد من بعض شروط التأسيس حسبما تتطلبه المصلحة العامة المادة (8): يتقدم المؤسسون “أومن يمثلهم” إلى الهيئة بطلب تأسيس وإشهار معززاً بما يلي: أولاً : البيانات الأساسية وتتضمن ما يلي: النظام الأساسي ويتضمن الاسم الرسمي “مستمد من الاسم الدولي” وبيانات المقر الموارد المالية ومصادرها والجهة التي تؤول إليها عند حل الاتحاد إن كانت لغير الهيئة أسماء المؤسسين وإثباتات استيفائهم لشروط التأسيس الأهداف والغايات والاختصاصات بما في ذلك الجمعية العمومية ومجلس الإدارة محضر اجتماع تأسيسي يتضمن إقراراً بالالتزام بما يصدر عن الهيئة من لوائح وقرارات ثانياً: البيانات الفنية وتتضمن ما يلي: الاسم الدولي للعبة وفئة الاتحاد بيان بالاتحادات الخارجية “الدولية والقارية وغيرها” والقانون الدولي الفعاليات المحلية الرئيسية والمشاركات الخارجية “إن وجدت” الموارد البشرية والبنية التحتية المتوفرة وتوزيعها الجغرافي ثالثاً: أية بيانات أخرى تطلبها الهيئة المادة (9): يعرض طلب التأسيس والإشهار على المجلس للبت فيه بقرار يصدر باسم الرئيس يخطر المؤسسون به خطياً خلال أسبوعين من إصداره وفقاً لما يلي: أولاً: عند الموافقة تتولى الهيئة ما يلي: إصدار شهادة رسمية تفيد بتأسيس وإشهار الاتحاد نشر قرار التأسيس والإشهار والنظام الأساسي في الجريدة الرسمية تحويل المؤسسين إلى أعضاء جمعية عمومية كل حسب فئته دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع عادي خلال ثلاثين يوماً من صدور القرار ثانياً: عند الرفض يجوز للمؤسسين التظلم خطياً للمجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بالقرار وعلى المجلس إصدار قراره النهائي في التظلم خلال مدة لا تزيد على مئة وعشرين يوماً المادة (10): عند مشاركة جمعية رياضية بتأسيس اتحاد تتولى الهيئة حل تلك الجمعية وإلغاء إشهارها وتحويل جمعيتها العمومية وأموالها وأصولها وامتيازاتها والتزاماتها إلى ذلك الاتحاد. المادة (11): أولاً: يجوز للاتحاد أن يتقدم للهيئة بطلب فصل لعبة عنه وتأسيس اتحاد مستقل لها وإشهاره على أن يكون الطلب معززاً بما يلي: أ - البيانات الأساسية وتتضمن ما يلي: أسباب فصل اللعبة ومبرراته أسماء المؤسسين وإثباتات استيفاء غير أعضاء الجمعية العمومية لشروط التأسيس مرور دورتين انتخابيتين على إشهار الاتحاد محضر اجتماع الجمعية العمومية الذي يتضمن قرار الموافقة على فصل اللعبة ب – البيانات التنظيمية وتتضمن ما يلي: النظام الأساسي ويتضمن الاسم المعتمد “مستمد من الاسم الدولي” وبيانات المقر الموارد المالية ومصادرها والجهة التي تؤول إليها عند الحل إن كانت لغير الهيئة الأهداف والغايات والاختصاصات بما في ذلك الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. محضر اجتماع تأسيسي يتضمن إقراراً بالالتزام بلوائح وقرارات وإجراءات الهيئة. البيانات الفنية وتتضمن ما يلي: الاسم الدولي المعتمد للعبة وفئة الاتحاد بيان بالاتحادات الخارجية (الدولية والقارية وغيرها) والقانون الدولي الفعاليات المحلية الرئيسية ونتائج المشاركات الدولية لآخر أربع سنوات الموارد البشرية والبنية التحتية المتوفرة وتوزيعها الجغرافي ث – أي بيانات أخرى تتطلبها الهيئة ثانياً: يسري على إجراءات إشهار هذا الاتحاد كل ما ورد في أحكام المادة (9) المادة (12): أولاً: يجوز للهيئة الموافقة على تحويل جمعية رياضية مشهرة إلى اتحاد وفقاً لما يلي: توفر الشروط الواردة في أحكام المادة (7) مرور دورتين انتخابيتين على إشهارها تقديم طلب تحويل مستوف للبيانات التالية: مبررات التحويل وأسبابه نظام أساسي ويتضمن الاسم المعتمد والأهداف والغايات والاختصاصات محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن قرار طلب التحويل البنية التحتية المتوفرة والموارد البشرية والمالية المتاحة العضوية في الاتحادات والجهات الخارجية الفعاليات المحلية والخارجية ومسمياتها 4) تقديم إقرارات خطية تفيد بما يلي: الالتزام بلوائح وقرارات وإجراءات الهيئة وأحكام هذه اللائحة عدم وجود مساءلات والتزامات قانونية “براءة ذمة” ثانياً: يسري على طلب التحويل كل ما ورد في أحكام المادتين “8 و9” المادة (13): يتألف الاتحاد من العناصر التالية: الجمعية العمومية مجلس الإدارة المكتب التنفيذي اللجان الدائمة والمؤقتة الكادر “الجهاز التنفيذي بما في ذلك الجهاز الفني” المادة (14): تتألف الجمعية العمومية من فئتي “الأعضاء العاملون” “الأعضاء المساندون” أولاً: فئة “الأعضاء العاملون” وتتكون مما يلي: أ) أعضاء يحملون الصفة الاعتبارية بما في ذلك: الأندية الجهات الخاصة الروابط أعضاء يحملون الصفة الشخصية من العنصر النسائي ثانياً: فئة “الأعضاء المساندون” وتتكون من: أ) أعضاء يحملون الصفة الاعتبارية بما في ذلك: الجهات ذات العلاقة باللعبة الأندية والجهات الخاصة غير المشهرة ب) أعضاء يحملون الصفة الشخصية بما في ذلك: الشخصيات العامة أعضاء الشرف المادة (15): تتألف الجمعية العمومية من فئتي “الأعضاء العاملون” “الأعضاء المساندون” أولاً: ينتسب العضو ذو الصفة الشخصية الوارد في المادة 14/أولاً / ب إلى الجمعية العمومية كعضو عامل ثانياً: ينتسب العضو ذو الصفة الشخصية الوارد في المادة 14/ثانياً / ب إلى الجمعية العمومية كعضو مساند فقط ثالثاً: ينتسب العضو ذو الصفة الاعتبارية الوارد في المادة 14/ثانياً / أ إلى الجمعية العمومية كعضو مساند رابعاً: ينتسب العضو ذو الصفة الاعتبارية الوارد في المادة 14/أولاً / أ إلى الجمعية العمومية كعضو مساند باستثناء ما يلي: عضو الجمعية العمومية في اتحاد قائم عند إصدار هذه اللائحة العضو المؤسس في اتحاد مشهر حسب أحكام المادة (9) خامساً: يحول العضو ذو الصفة الاعتبارية الوارد في المادة 14/ أولاً / أ والمادة 14/ ثانياً/ أ من مساند إلى عامل عند تحقيقه للشروط التالية: انقضاء سنتين على انتسابه في عضوية الجمعية العمومية تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه تحقيق الحد الأدنى في مشاركاته لبرامج ونشاطات الاتحاد سنوياً عدم تعرضه لقرار يدينه لتجاوزات أو مخالفات رياضية “شطب أو تجميد” إبراز قرار إشهار ساري المفعول المادة (16): يعتمد العنصر النسائي في الجمعية العمومية ممن تنطبق عليه الشروط التالية: مواطنة لا يقل عمرها عن إحدى وعشرين سنة ميلادية غير مدانة بجنحة أو جناية مخلة بالأمانة أو الآداب العامة ما لم يرد إليها اعتبارها المادة (17): يعتمد ممثل الجهة في الجمعية العمومية بخطاب رسمي لمن تنطبق عليه الشروط التالية: مواطن لا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة ميلادية غير مدان بجنحة أو جناية مخلة بالأمانة أو الآداب العامة ما لم يرد إليه اعتباره المادة (18): يتألف الاتحاد من العناصر التالية: يقدم طلب الانتساب على النموذج المعتمد مرفقاً بالوثائق والبيانات اللازمة يدرس مجلس الإدارة ذلك الطلب في أقرب جلسة ويصدر قراراً مسبباً بقبوله أو رفضه عند زوال أسباب الرفض يجوز التقدم بطلب انتساب آخر دون الحاجة لدفع رسوم جديدة المادة (19): تتولى الجمعية العمومية الاختصاصات التالية : اعتماد التقريرين الإداري والمالي ومدقق حسابات انتخاب أو إعفاء أو إقالة أو استبدال “أي من” أعضاء مجلس الإدارة واعتماد أعضاء جدد إقرار النظام الأساسي وتعديلاته والتعليمات واللوائح الصادرة بموجبه الدعوة لعقد اجتماعات غير عادية كلما استدعت الحاجة لذلك الموافقة على حل الاتحاد أو دمجه أو فصل لعبة عنه أو التصرف بأمواله بالتنسيق مع الهيئة النظر في ما يرد على بند “ المقترحات الواردة “ أو ما يحال عليها من مجلس الإدارة أو الهيئة المادة (20): تتولى الجمعية العمومية الاختصاصات التالية : تعقد اجتماعات الجمعية العمومية برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو الأمين العام عند غياب الرئيس ونائبه أو أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً عند غياب الرئيس ونائبه والأمين العام يختار رئيس الاجتماع مقرراً يتولى تدوين المحضر “غير مرشح إن كان الاجتماع انتخابياً” على أن يوقع المحضر من رئيس الاجتماع والمقرر ويعتمد في أقرب جلسة لمجلس الإدارة تزود الهيئة بنسخة من المحضر خلال مدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ اعتماده المادة (21): يعتبر النصاب صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يحق لهم التصويت إن لم يكتمل النصاب في موعده المحدد يؤجل الاجتماع مدة لا تزيد على ساعة إن اكتمل النصاب خلال تلك الساعة يجري عقد الاجتماع وإلا فيؤجل مدة أسبوع يعتبر نصاب الاجتماع المؤجل صحيحاً بحضور ثلث الأعضاء الذين يحق لهم التصويت إن لم يكتمل نصاب الاجتماع المؤجل يرفع الأمر إلى الهيئة للبت فيه لا يؤثر انسحاب ثلثي الأعضاء الذين توفر بهم النصاب على صحة استمرار الاجتماع المادة (22): إذا حالت ظروف طارئة دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في موعده يتولى مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات التالية: تأجيل الاجتماع مدة لا تزيد على أسبوعين إعلام الهيئة والأعضاء خطياً بالتأجيل وأسبابه وبمكان وزمان عقد الاجتماع المؤجل لا يجوز إلغاء أو تعديل جدول الأعمال المقترح مهما كانت الأسباب المادة (23): إذا انعقد اجتماع الجمعية العمومية وحالت ظروف دون استكمال جدول أعماله يتولى مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات التالية: اعتبار الجزء المنقضي من ذلك الاجتماع جلسة أولى القيام برفع تلك الجلسة على أن يعتبر الاجتماع مستمراً يستأنف الاجتماع بجلسة ثانية خلال سبعة أيام وتعتبر القرارات المتخذة في الجلسة الأولى صحيحة ولا يجوز إعادة مناقشتها المادة (24): تقسم اجتماعات الجمعية العمومية إلى ما يلي: الاجتماعات العادية الاجتماعات غير العادية المادة (25): تعقد الجمعية العمومية الاجتماعات العادية التالية: الاجتماع السنوي المادة (26): يجري عقد هذا الاجتماع مرة واحدة سنوياً “على الأقل” خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية ويحدد موعده بالتنسيق مع الهيئة وعلى النحو التالي: يتولى مجلس الإدارة توجيه دعوة خطية لأعضائه لحضور الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ثلاثين يحدد فيها المكان والزمان يرفق بها ما يلي: كشف بالأعضاء الذين يحق لهم الحضور محضر الاجتماع السنوي السابق جدول أعمال مقترح يتضمن بند “الاقتراحات الواردة” التقريران الإداري والمالي السنويان الاجتماع الانتخابي المادة (27): يعقد الاجتماع الانتخابي في نهاية الدورة الانتخابية بموعد لا يتجاوز أربعة أشهر من انتهاء دورة ألعاب أولمبية صيفية أو بنهاية مدة مجلس إدارة مؤقت على أن يؤخذ بعين الاعتبار ما يلي: تسري على هذا الاجتماع أحكام الاجتماع السنوي باستثناء ما ورد حول المدد المتعلقة بالدعوة تعتبر مدة مجلس الإدارة المتبقية لنهاية الدورة الانتخابية مدة كافية لعقد اجتماع انتخابي إن زادت على سنتين يجوز للهيئة عقد هذا الاجتماع قبل إقامة الدورة الأولمبية للاتحادات غير المشاركة فيها المادة (28): يحظر على ممثل الجهة وفئة العنصر النسائي الترشح في أكثر من فئة من فئات الجمعية العمومية أو في عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد بنفس الدورة أو الترشح لدورة انتخابية تالية عند الاستقالة أو لدورتين انتخابيتين تاليتين عند إسقاط عضويته من مجلس الإدارة عند استبعاد ترشيح الممثل يجوز للجهة استبداله بآخر وفي حال أن استبعد الممثل الجديد تحرم تلك الجهة من حق الترشيح يحظر على المرشح أن يستمر كعضو مجلس إدارة أو كمشرف أو إداري في أي ناد مشهر عند نجاحه في الانتخابات المادة (29): أولاً : تبلغ مدة مراحل الاجتماع الانتخابي خمسة عشر أسبوعاً من تاريخ عقده ثانياً: يعتمد موعد الاجتماع الانتخابي وإجراءاته بموافقة خطية من الهيئة المادة (30): تشكل لجنه اقتراع ثلاثية برئيس ومندوب من الهيئة وعضو من الجمعية العمومية من غير المرشحين المادة (31): تجرى الانتخابات بالاقتراع السري ولكل فئة على حدة وعلى النحو التالي: أولاً: لا تجوز الإنابة أو الوكالة في التصويت ثانياً: يجري الاقتراع على ورقة معتمدة ممهورة بختم معتمد وتوقيع رئيس لجنة الاقتراع ثالثاً: يجري اقتراع الفئات حسب الترتيب التالي: فئة الأندية فئة الجهات الخاصة فئة رابطة اللاعبين كافة الروابط فئة العنصر النسائي المادة (32): بانتهاء الاقتراع تتولى اللجنة مطابقة عدد أوراق الاقتراع المصروفة لكل فئة بالعدد الموجود في الصناديق وشطب أي ورقة غير معتمدة أو غير مقروءة أو غير معبأه أو بها أسماء زائدة المادة (33): تفرز أصوات كل فئة وتحتسب علناً في مكان الاقتراع تمهيداً لإعلان النتائج النهائية وعند تعادل الأصوات في أي من الفئات يتوجب على لجنة الاقتراع القيام بما يلي: إذا تعادل مرشحان اثنان يعاد الاقتراع بينهما وعند تعادلهما مرة ثانية يحدد الفائز بالقرعة إذا تعادل أكثر من مرشحين اثنين يعاد الاقتراع بينهم لتحديد الفائز الأول والثاني والثالث، حتى المركز الأخير عند التعادل مرة ثانية بين أكثر من مرشح يجري ترتيب المراكز بالقرعة. المادة (34): إذا تساوى عدد مرشحي أي فئة بعدد مقاعدها يجري إعلان فوزهم بالتزكية وإذا تساوى عدد مرشحي كل الفئات بعدد مقاعد مجلس الإدارة يعلن عن فوز مجلس الإدارة بالتزكية. المادة (35): إذا لم يترشح أحد في أي من الفئات تتولى الهيئة تعيين من تراه مناسباً فيها وإذا لم يترشح أحد في كل الفئات تتولى الهيئة تعيين مجلس لإدارة شؤون الاتحاد المادة (36): تتولى لجنة الاقتراع توقيع محضر الانتخابات وتسليمه للهيئة تتولى الهيئة استكمال من تراه مناسباً لإشغال مقاعد فئة المعينين تصدر الهيئة قراراً رسمياً باسم الرئيس باعتماد النتائج وتشكيل مجلس الإدارة تتولى الهيئة دعوة مجلس الإدارة المنتخب للانعقاد وإجراء أعمال الاستلام والتسليم بين المجلسين المنتخب والسابق • يمارس مجلس الإدارة القائم أعماله حتى انتهاء إجراءات الاستلام والتسليم المادة (37): أولاً: تعقد الجمعية العمومية اجتماع غير عادي وذلك بناءً على ما يلي: دعوة من الهيئة طلب من مجلس الإدارة (أو اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون الاتحاد) طلب من الأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين المسددين لالتزاماتهم المالية ثانياً: تعقد الجمعية العمومية اجتماعها غير العادي وذلك للبت فيما يلي: شغل المراكز الشاغرة للمحافظة على النصاب بسبب استقالة بعض أوكل أعضاء مجلس الإدارة أو إسقاط عضويتهم حل مجلس الإدارة أو إبطال قرار قام باتخاذه حل أو دمج الاتحاد أو تعديل نظامه الأساسي بموافقة الهيئة المادة (38): أولاً: يوجه مجلس الإدارة دعوة خطية لأعضائه وللهيئة لحضور الاجتماع قبل مدة لا تزيد على عشرين يوماً من موعد عقده يحدد فيها المكان والزمان ويرفق بها ما يلي: الجهة التي طلبت عقد الاجتماع والأسباب الموجبة كشف بالأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت وجدول أعمال مقترح ثانياً: لا يجوز إضافة أو مناقشة أي موضوع لم يرد في جدول الأعمال المقترح المادة (39): تعتبر قرارات الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين الذين يحق لهم التصويت وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. المادة (40): يحق للهيئة وخلال ثلاثين يوماً من تسلمها محضر الاجتماع إبطال أي قرار أو اجتماع وما يترتب عليه من آثار إذا كان مخالفاً لأحكام هذه اللائحة المادة (41): توقع على من يتغيب عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية خلال دورة انتخابية دون عذر الجزاءات التالية على أن يوقع الجزاء خلال شهر من تاريخ الاجتماع: التغيب الأول: توجيه لفت نظر خطي التغيب الثاني: توجيه إنذار بتحويل العضو إلى عامل مساند التغيب الثالث: تحويل العضو إلى مساند المادة (42): تفقد عضوية الجمعية العمومية للأسباب التالية: حل الجهة المرخصة أو انسحابها من الاتحاد استقالة العنصر النسائي أو وفاته فقدان العضو لأي من شروط العضوية المادة (43): أولاً: يحول العضو من عامل إلى مساند لأي من الأسباب التالية: انتهاكه لأحكام اللائحة أو النظام الأساسي بمخالفة جسيمة عدم مشاركته في الحد الأدنى لنشاط الاتحاد ثلاثة مواسم في دورة انتخابية إسقاط عضويته من مجلس الإدارة غيابه عن اجتماعات الجمعية العمومية ثلاث مرات خلال دورة انتخابية ثانياً: يحول العضو من مساند إلى عامل لأي من الأسباب التالية: انقضاء سنتين على انتسابه للجمعية العمومية • تحقيقه لمتطلبات العضو العامل المادة (44): أولاً: يتشكل مجلس الإدارة مما يلي: الأشخاص المنتخبين من الجمعية العمومية الأشخاص المعينين عضو الاتحاد الدولي أو القاري إن وجد ثانياً: يجري إشغال مناصب مجلس الإدارة بالتزكية أو بالاقتراع السري وعلى النحو التالي: رئيس مجلس إدارة نائب رئيس مجلس إدارة أو أكثر أمين عام مدير مالي ثالثاً: لا يجوز للعضو إشغال أكثر من منصب من مناصب مجلس الإدارة الواردة في البند السابق مدة مجلس الإدارة دورة انتخابية مدتها أربع سنوات تنتهي خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من نهاية دورة ألعاب أولمبية صيفية “ أقيمت أم لم تقم” المادة (46): بالإضافة إلى ما تكلفه به الجمعية العمومية يتولى مجلس الإدارة المهام والاختصاصات التالية: أولاً: الشؤون العامة: تعزيز مكانة الاتحاد وسمعة الدولة في كافة المحافل متابعة شؤون اللعبة ونشاطاتها وتطويرها وتوجيهها ونشرها احترام المدونة الدولية لمكافحة المنشطات والتقيد بها ثانياً: الشؤون التنظيمية: الالتزام بالنظام الأساسي وأحكام هذه اللائحة وقرارات الجمعية العمومية والهيئة إصدار اللوائح الفنية والإدارية التي تنظم عمل الاتحاد ومخرجاته الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية في مواعيدها والإشراف على ترتيباتها وإجراءاتها النظر في طلبات الانتساب قبل عرضها على الجمعية العمومية للمصادقة اختيار الناطق الإعلامي وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل وضع تقرير إداري عن كل سنة منقضية المادة (46): ثالثاً: الشؤون الفنية والرياضية: اختيار الأطقم الفنية والإدارية وتوفير مستلزماتها إقامة النشاطات والفعاليات والمنافسات وتحديد مسمياتها وفئاتها وجوائزها تشكيل منتخبات وطنية لمختلف الفئات العمرية والتركيز على الموهوبين وتطويرهم رابعاً: الشؤون المالية والاقتصادية: إعداد الموازنات السنوية والحسابات الختامية توفير مصادر دخل ذاتية “إضافية” واستقطاب جهات راعية خامساً: الشؤون الدولية والإقليمية: الحصول على عضوية الاتحادات الخارجية ومجالسها واستضافة مقراتها وفعالياتها تسهيل مهمة المنتخبات الوطنية والفرق في مشاركاتها الخارجية ومراقبة أدائها الالتزام بمتطلبات المشاركات الأولمبية والدولية والقارية والإقليمية والعربية والخليجية المادة (47): يتشكل مجلس الإدارة المنتخب من الفئات التالية: ممثلين عن الأندية ممثل عن الجهات الخاصة ممثل عن رابطة اللاعبين ممثل عن كافة الروابط ممثل عن العنصر النسائي الأشخاص “المعينون” المادة (48): أولاً: الألعاب الجماعية يتألف مجلس إدارة أي اتحاد أولمبي أو شبه أولمبي للعبة جماعية من رئيس وأعضاء يضاف إليهم عضو الاتحاد الدولي أو القاري “إن وجد” وذلك على النحو التالي: ثانياً: الألعاب الفردية يتألف مجلس إدارة أي اتحاد أولمبي أو شبه أولمبي أو غير أولمبي للعبة فردية من رئيس وأعضاء يضاف إليهم عضو الاتحاد الدولي أو القاري “إن وجد” وذلك على النحو التالي: المادة (49) تتولى الهيئة تعيين مجلس إدارة الاتحاد الأولمبي وشبه الأولمبي وغير الأولمبي إذا قل عدد الأندية عن أربعة المادة (50) يسري على تعيين مجلس إدارة الاتحاد النوعي كل ما ورد في المادة (49) المادة (51) تتولى الهيئة تعيين مجلس إدارة الاتحاد الشعبي من عدد أقصاه خمسة أعضاء بمن فيهم الرئيس المادة (52) يعتبر من يتمتع بعضوية مجلس إدارة اتحاد دولي أو قاري أو مكتب تنفيذي لذلك الاتحاد عضواً تلقائياً في مجلس إدارة اتحاد نفس اللعبة دون مساس بحقوقه وامتيازاته والتزاماته المادة (53) يمارس رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات التالية: تمثيل الاتحاد رسمياً لدى الغير وأمام القضاء توقيع العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشيكات رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذي عند حضوره لها توجيه الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية للرئيس تفويض صلاحياته “أو أي منها” لأي من أعضاء مجلس الإدارة المادة (54) أولاً: اختصاصات نائب رئيس مجلس الإدارة: ينوب عن رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أي اختصاصات يفوض بها من قبل رئيس مجلس الإدارة ثانياً: اختصاصات نائب رئيس مجلس الإدارة: تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ورفع التقارير بها الإشراف على الشؤون الإدارية بما في ذلك محفوظات الاتحاد وموقعه الإلكتروني إعداد المخاطبات والتعاميم وتوقيع ما فوض به منها وإبداء الرأي في المخاطبات الواردة المشاركة في توقيع الشيكات المصرفية والأوراق المالية إعداد جداول أعمال الاجتماعات واستقبال ما سيوضع على بند “المقترحات الواردة” للأمين العام تفويض أي من صلاحياته لأي فرد من أفراد الكادر ثالثاً: اختصاصات المدير المالي: إعداد الحسابات الختامية ومشاريع الموازنات السنوية تطبيق التعليمات والإجراءات المالية والمحاسبية المشاركة في توقيع الشيكات المصرفية والأوراق المالية للمدير المالي تفويض أي من صلاحياته لأي من أفراد الكادر المالي رابعاً: اختصاصات عضو مجلس الإدارة: • المشاركة باتخاذ القرارات ومناقشتها والتصويت عليها • المشاركة في عضوية اللجان والمكتب التنفيذي إن طلب منه ذلك المادة (55) عند حدوث شاغر (أو أكثر) في مجلس الإدارة يتولى مجلس الإدارة بالتنسيق مع الهيئة إشغال ذلك الشاغر بالعضو الحاصل على أعلى الأصوات في آخر اقتراع في نفس الفئة فالعضو الذي يليه وهكذا وإن لم يتوفر مرشح في نفس الفئة تتولى الهيئة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع انتخابي لإشغال ذلك الشاغر المادة (56) يحظر على عضو مجلس الإدارة ممارسة ما يلي: • جمع عضوية أكثر من مجلس إدارة اتحاد أو نادي • الارتباط مع الاتحاد بمنفعة مادية • الإشراف على أو إدارة نفس نشاط اللعبة في النادي الذي يمثله المادة (57) أولاً: بالصفة الاعتبارية • مجلس الإدارة مسؤول بالتكافل والتضامن عن أعمال الاتحاد وتصرفاته المالية • مجلس الإدارة مسؤول أمام الغير عن تصرفات الاتحاد القانونية وتبعاتها • مجلس الإدارة مسؤول أمام الجمعية العمومية عن قراراته وتصرفاته • مجلس الإدارة مسؤول أمام الهيئة عن تصرفاته المالية والإدارية والتزامه بالمصلحة العامة ثانياً: بالصفة الشخصية • عضو مجلس الإدارة مسؤول أمام الغير عن تصرفاته المالية والإدارية والقانونية • عضو مجلس الإدارة مسؤول أمام الجمعية العمومية والهيئة عن التزامه بالنظام الأساسي المادة (58) أولاً: الاجتماع الأول • تتولى الهيئة توجيه الدعوة لعقد هذا الاجتماع خلال أسبوعين من تاريخ اعتماد نتائج الانتخابات واختيار الأشخاص المعينين يحضره مندوبها • يعتبر النصاب صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس الإدارة المنتخب • يتكون هذا الاجتماع من جلستين : الأولى ويرأسها مندوب الهيئة وتقتصر على بند إشغال مناصب مجلس الإدارة والثانية ويرأسها رئيس مجلس الإدارة المنتخب ويتم فيها الاستلام والتسليم من المجلس السابق وإخلاء طرفه من مسؤوليته باستثناء المساءلات المالية والقانونية • يتولى مجلس الإدارة تزويد الهيئة بخطاب يفيد بتشكيله وبمحضر إخلاء طرف مجلس الإدارة السابق وأي ملاحظات تتعلق به خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول • تعتمد الهيئة تشكيل مجلس الإدارة رسمياً خلال أسبوع من تسلمها خطاب التشكيل • يسري على هذا الاجتماع أحكام الاجتماع الدوري وشروطه ثانياً: الاجتماع الدوري • يتولى الأمين العام توجيه دعوة خطية لعقد اجتماع دوري مرة كل شهرين على الأقل وذلك قبل عشرة أيام من الموعد يحدد فيها المكان والزمان ويرفق فيها جدول أعمال مقترح • يعتبر النصاب صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة على أن يكون الرئيس أو نائبه أو الأمين العام من بينها • إذا لم يصح النصاب تتم الدعوة لاجتماع آخر بنفس جدول الأعمال خلال سبعة أيام ويعتبر نصاب هذا الاجتماع صحيحاً بحضور أربعة أعضاء في الاتحادات الأولمبية وشبه الأولمبية وثلاثة أعضاء في الاتحادات الأخرى على أن يكون الرئيس أو نائبه أو الأمين العام من بينهم • يتخذ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين الذين صح بهم النصاب وعند التعادل يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع المادة (59) إذا استعرض مجلس الإدارة موضوعاً كان أحد أعضائه طرفاً فيه لا يحق لذلك العضو الحضور إلا بناء على طلب مجلس الإدارة دون حق التصويت على القرار
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©