الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

فتاوى

فتاوى
15 أغسطس 2011 23:25
يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء بالدولة إذا امتلك مسلم مبلغاً يزيد على مقدار نصاب الزكاة، واشترى قبل مرور حول كامل سيارة أو عقاراً (ليس بقصد التهرب من الزكاة)، وأصبح مقدار المبلغ الذي يمتلكه أقل من النصاب أتجب عليه الزكاة؟ لا تجب عليه الزكاة لأنه يشترط لوجوب الزكاة بلوغ النصاب وحولان الحول عليه، ولا يعتبر تصرف الشخص في ماله شراء وبيعاً تهرباً من الزكاة إلا إن قصد ذلك، فإن قصد التهرب لزمته الزكاة معاملة له بنقيض قصده، قال العلامة الدرديري رحمه الله في الشرح الكبير: (ومن هرب أي فر من الزكاة بإبدال أي ببيع ماشية... أخذ بزكاتها عملاً له بنقيض قصده)، والله أعلم. هل يجوز أن أعمل صدقة جارية وأنويها عن شخص وشخص ثانٍ وثالث وجميع أموات المسلمين؟ الصدقة الجارية وتوزيعها يكون الثواب فيها حسب نية المتصدق، فيجوز أن يخص بها أو يعمم، حيث إن فضل الله وكرمه واسع، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمالُ بالنِّيات وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى...»، رواه البخاري. والصدقة يصل ثوابها للميت، فعن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: «إن أمي افْتَلتَتْ نفسُها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجرٌ إن تصدقْتُ عنها؟ قال: نعم»، رواه البخاري. وقال العلامة الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير: الميت (ينفعه صدقة) عليه مِنْ أكل أو شرب أو كسوة أو درهم أو دينار، (ودعاء) له بنحو: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه بالإجماع. وقال الإمام النووي رحمه الله في كتابه روضة الطالبين: قال الأصحاب: فيستحب أن ينوي المتصدق الصدقة عن أبويه، فإن الله تعالى ينيلهما الثواب، ولا ينقص من أجره شيئاً. بل صرح العلامة ابن عابدين رحمه الله في حاشية رد المحتار، فقال: (الأفضل لمن يتصدق نفلاً أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيئاً)، هذا والله أعلم. هل تجوز الزكاة على الخدم الذين يعملون في البيوت؟ تجوز الزكاة على الخدم إذا كانوا من مستحقي الزكاة كأن يكونوا مساكين أو مدينين وليس عندهم ما يسددون به دينهم لدخولهم تحت قول الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ...) «سورة التوبة الآية، رقم 60»، وبناء عليه فإذا كان ما يُعطَونه من الرواتب لا يكفيهم مع عيالهم في بلدهم فيعطون من الزكاة. ما هي أولوية السداد (لدين الأفراد - لدين البنوك - للزكاة - النذور)؟، أرجو النصح تقدم الديون على الزكاة والنذر ويقدم من الديون الدين الحال على الدين المؤجل فإن كانت الديون كلها حالة وليس عنده ما يسدد به كل الديون، فإنه يوزع ما عنده على الغرماء كل بحسب دينه ولا تعارض بين قضاء الدين - سواء كان للأفراد أو البنوك - وبين الزكاة، لأن الدين في الأصل يسقط ما يقابله من الزكاة إذا لم يكن عند الشخص ما يقضي به ديونه من الأموال الزائدة عن حاجته كبيت لا يسكنه، وإذا كان عند المزكي أموال فائضة عن حاجته يمكن أن يجعلها في مقابل الدين ففي هذه الحالة، يقدم الزكاة دون تأخير. وكذلك قضاء الدين مقدم على النذر، فقد ذكر العلامة عليش رحمه الله تعالى أن قضاء الدين مقدم على النذر، ويباع الشيء المنذور ليقضي به الدين، حيث قال في الأضحية المنذورة: (وإنما تجب وجوب المنذورات بعد قضاء الديون وتباع فيها، كما نص عليه ابن الحاجب وغيره، وهو المطابق لكون ديون الآدميين تقدم على ديون الله تعالى كالزكاة والنذر). وأما الزكاة فهي مقدمة على النذور، كما نص عليه الشيخ خليل في الوصية، وعلل ذلك العلامة القرافي في الذخيرة أن النذر أدخله على نفسه، بخلاف الزكاة، فإنه حق وجب للفقير في مال الشخص. والله تعالى أعلم. عندي شقة أسكن بها أنا والأسرة (وزوجتي تملك شقة في منزل والدها في بلد آخر نذهب إليها في الصيف وهذه الشقة لا يمكن تأجيرها ولا بيعها لأنها في بيت أسرة) واشتريت شقة ثانية أفضل وسوف أستلمها بعد سنة إن شاء الله وسوف أبيع الشقة القديمة التي أسكن فيها. السؤال: كيف أخرج زكاة المال؟ إذا بعت الشقة القديمة فاستقبل بثمنها حولاً وزكه إذا كان نصاباً، وأما الآن فلا زكاة عليك فيها لأن نية البيع مستقبلاً لا تجعل الشقة عرض تجارة، وأما الشقة الجديدة فلا زكاة عليك فيها ما دام غرضك هو السكنى فقط؛ لأن ما يتخذه الإنسان في استخدامه الشخصي لا زكاة عليه فيه، قال العلامة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة: (ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة)، وحكم الشقة المذكورة حكم العروض. والله تعالى أعلم. هل يجوز إخراج الزكاة على الوالد والوالدة والإخوان؟ وكم مقدارها؟ وهل أخرجها بعملة النقد التي معي أم بعملة بلادي؟ أرجو أن تكون الإجابة عن المذهب الشافعي وجزاكم الله خيراً. لا مانع من دفع الزكاة للأقارب كالإخوان الفقراء، وأما الوالد أو الوالدة فلا تعطى لهم الزكاة بوصف الفقر؛ لأن نفقتهم تجب في حال فقرهم على أولادهم، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع: (قال أصحابنا لا يجوز للإنسان أن يدفع إلى ولده ولا والده الذي يلزمه نفقته من سهم الفقراء والمساكين لعلتين (إحداهما) أنه غني بنفقته (والثانية) أنه بالدفع إليه يجلب إلى نفسه نفعاً وهو منع وجوب النفقة عليه). وله أن يدفع الزكاة للوالدين بوصف غير وصف الفقر والمسكنة كوصف الغارمين مثلاً إن كان عليهم ديون، وليس عندهم ما يسددونها به فقد جاء في كتاب الإقناع للشربيني رحمه الله: (من تلزم المزكي نفقته) بزوجية أو بعضية (كالوالدين) (لا يدفعها) إليهم (باسم) أي من سهم (الفقراء) ولا من سهم (المساكين) لغناهم بذلك، وله دفعها إليهم من سهم بقية الأصناف إذا كانوا بتلك الصفة). والله تعالى أعلم. لديَّ مبلغ بعملتين مختلفتين وأريد أن أزكي هذا المبلغ، مع العلم أنه لا يكتمل النصاب إلا إذا قمت بضم مبلغ العملتين: أي إذا كانت كل عملة لوحدها لا يكتمل النصاب وجزاكم الله خيراً. فإنه تضم إحدى العملتين إلى الأخرى فإذا اكتمل منهما نصاب وجبت عليك الزكاة، وذلك لأن العلماء نصوا على أن النقدين (الذهب والفضة) جنسان يضم كل واحد منهما للآخر في الزكاة، والعملات كالنقدين، ففي المدونة قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: (يجمع الذهب والفضة في الزكاة)، وهذه العملات كل واحد منها جنس بمثابة الذهب والفضة، فيضم بعضها إلى بعض في الزكاة. والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©