الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية» تقر تسليم متهم أوروبي إلى بلاده

«الاتحادية» تقر تسليم متهم أوروبي إلى بلاده
24 فبراير 2016 15:56

إبراهيم سليم (أبوظبي) أقرت المحكمة الاتحادية العليا تسليم متهم محكوم في وطنه إلى بلاده رافضة التماساً مقدماً منه بالموافقة على عدم تسليمه إلى بلده الأم، لاتهامه في بلده بقضايا محكوم عليه فيها بالسجن، وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة، أحالت الملتمس إلى الدائرة الجزائية بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية للنظر في طلب تسليمه إلى السلطات المختصة في بلاده، لاتهامه من قبلها بجرائم الابتزاز ومعاقبته عنها بالسجن سبع سنوات، وهي جرائم معاقب عليها في قوانين الدولتين. وعند التحقيق مع الملتمس بشخصه أمام محكمة التسليم، أنكر ما نسب إليه وقدم أوجه دفاعه ودفوعه، وقضت المحكمة حضورياً بإمكانية تسليمه إلى سلطات بلاده، فطعن على ذلك القضاء بطريق النقض أمام الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية التي قضت، برفض الطعن. وأقام الملتمس (المطلوب تسليمه) التماسه بصحيفة أودعها مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة، مستنداً في ذلك إلى المادة (169/&rlm&rlm3) من قانون الإجراءات الجزائية طالباً قبول الالتماس شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس إعادة النظر فيه واعتباره كأن لم يكن، والقضاء مجدداً بعدم إمكانية تسليم الملتمس للسلطات في بلاده وأودعت النيابة العامة، مذكرة برأيها ختمتها بطلب عدم قبول الالتماس شكلاً لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون. وفي الحيثيات أشارت المحكمة الاتحادية العليا إلى أن الأحكام الصادرة في طلبات تسليم المجرمين تخضع لقواعد قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، خاصة فيما يتعلق بطرق الطعن عليها، ومنها إعادة النظر، وليس لقواعد قانون الإجراءات المدنية الاتحادي كما ورد في صحيفة الطعن التي قدمها الملتمس. كما أشارت إلى أنه في إطار قواعد قانون الإجراءات الجزائية المنظمة لأحكام إعادة النظر كطريق من طرق الطعن في الأحكام الجزائية، نص في المادة (257/&rlm&rlm5) على أنه (يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو التدابير في الأحوال المقررة، أو إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه)، وساقت المحكمة الحالات التي يحق فيها طلب إعادة النظر، ومنها أنه حق أصيل للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أصحاب الشأن وانتهت المحكمة إلى أنه: لما كان الالتماس المطروح قد قدم بصحيفة من صاحب الشأن المحكوم عليه مباشرة إلى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة الاتحادية العليا، دون اتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون في هذا الشأن ومن ثم فإن الالتماس بإعادة النظر يكون مرفوعاً بغير الطريق الذي رسمه القانون.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©