أبوظبي (الاتحاد)
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن على جميع ملّاك البنايات التجارية والمطورين العقاريين ومزودي الخدمات لقطاع العقارات التجارية والسكنية التسجيل لضريبة القيمة المضافة قبل 31 ديسمبر 2017 إذا كانت توريداتهم الخاضعة للضريبة ووارداتهم من خارج الدولة تتعدى حدّ التسجيل الإلزامي 375000 درهم في الاثنى عشر شهراً السابقة. وأن على الأعمال التأكد من امتثالها للالتزامات الضريبية، ويتضمن ذلك إدراج عبارة «فاتورة ضريبية» ورقم التسجيل الضريبي على جميع الفواتير، وتقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة المستحقة، إلخ. ووضحت في الرسم البياني المرفق معاملة ضريبة القيمة المضافة لقطاع العقارات.
اضغط علي الصورة للتكبير