12 نوفمبر 2010 23:18
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بحبس آسيوي بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة والاتجار بها أربع سنوات مع الإبعاد خارج الدولة بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات.
وتتلخص الواقعة في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه حاز وأحرز بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المصرح بها والاتجار في مادة مخدرة دون ترخيص من الجهات المختصة، وتعاطى مادة مخدرة “حشيش” في غير الأحوال المصرح بها، وحاز بقصد التعاطي مؤثراً عقلياً “ترامادول”دون وصفة طبية مركبة.
وطالبت بعقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد القانونية بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، وقرار وزير الصحة بشأن صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والمادة 274 من قانون العقوبات.
وحكمت محكمة جنايات عجمان بسجن الطاعن أربع سنوات تعزيراً له عن التهم الأولى والثالثة والرابعة المسندة إليه وبراءته من تهمة الاتجار بمادة الحشيش المخدر، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المضبوطة.
واستأنفت النيابة العامة هذا الحكم فيما قضى به من براءة المطعون ضده من تهمة الاتجار وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والحكم مجدداً على الطاعن بسجنه أربع سنوات عن التهمة الأولى والثالثة والرابعة المسندة إليه وبراءته من التهمة الثانية ومصادرة المضبوطات، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
وطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض وطالبت الحكم بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة لحكم البراءة .
وبناءً على حيثيات”الاتحادية العليا” إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن اتهام المطعون ضده بالاتجار في مخدر الحشيش ثابت في حقه من أقوال رجال الضبط من قسم مكافحة المخدرات ومن ضبط المخدر مجزأ على ثلاث قطع وثبت أنها لمخدر الحشيش ومن ضبط سكين بها أثار هذه المادة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بنفي تهمة الاتجار على سند من أن المتهم الأول قد رجع عن أقواله مع ما يشوب هذا الرجوع من سوء القصد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وذكرت أن هذا النعي مردود حيث أنه من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته فلا تصح مطالبته بالأخذ بدليل معين، إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
كما يكفي في المحاكمة الجزائية أن يتشكك القاضي في صحة التهمة لكي يقضي بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر في الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان الاتجار في المواد المخدرة، إنما هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية فيها ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وأوضحت لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء بنفي الاتجار في المواد المخدرة عن المطعون ضده على ما أورده “ أن المتهم الأول هرب قبل لقاء وقبل تسلم المخدر من المستأنف ضده ولم يجر بينهما بيع أو تسلم أو تسليم فالشك قائم عن أن سبب الحيازة الاتجار وهذا الشك يفسر لمصلحة المتهم ويسرى هذا الشك للتهمة الثانية وهي الاتجار بالحشيش ، وقد أكد هذا الشك ما جاء بشهادة الشهود من هروب المتهم.
كما أن المتهم اعترف بالحيازة و أنكر الاتجار، وخلص الحكم إلى أن التهمة الثانية لا يوجد دليل كاف عليها بالإضافة إلى أن المتهم رجع عن أقواله باتهام المطعون ضده ومن ثم فإن قضاءه ببراءة المطعون ضده من التهمة الثانية يكون قائماً على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ويكفي لحمله ومن ثم فإن ما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه يكون غير سديد ويكون الطعن على غير أساس متعين الرفض .
المصدر: أبوظبي