الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المجلس الوطني الاتحادي يصدر طبعة جديدة من الدستور المعدل

المجلس الوطني الاتحادي يصدر طبعة جديدة من الدستور المعدل
9 فبراير 2010 01:13
أصدرت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي طبعة جديدة من الدستور بعد إضافة التعديلات الدستورية التي صادق عليها المجلس الأعلى للاتحاد في اجتماعه الذي عقد في الثاني من شهر ديسمبر من عام 2008 برئاسة صــاحــب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بحضور صاحــب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وشملت تعديلات في بعض مواد الدستور. وجاءت الطبعة الجديدة للدستور بحجمين، الحجم المكتبي والحجم الصغير “الذي يمكن حمله بالجيب”. وكان المجلس الوطني الاتحادي قد أقر بالإجماع مشروع قانون التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2009 خلال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر التي عقدها في السابع والعشرين من شهر يناير الماضي بمقره في أبوظبي. وينص التعديل الدستوري في مادته الأولى على أن تستبدل بكلمة “نائب” كلمة” نواب “وبكلمة” نائبه “كلمة” نوابه أينما وجدت في المواد “54 و 55 و 57 و 67 “ كما تستبدل بكلمة “نائبه” عبارة “أحد نوابه” في المادة 93 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة. أي أن المادة المشار إليها قد جعلت لصاحب السمو رئيس مجلس الوزراء عدة نواب وليس نائباً واحداً كما كان سابقاً. كذلك نص التعديل في مادته الثانية على أن يستبدل بنصوص المواد “ 59 و 62 و 64 و 72 و 78 و 85 و 91 “ من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة نصوص أخرى على النحو التالي: نص في المادة “59” على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس ويدعوه للانعقاد ويدير مناقشاته ويتابع نشاط الوزراء ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة وفي الأجهزة التنفيذية كافة للاتحاد و يمارس أحد نواب رئيس مجلس الوزراء جميع سلطات رئيس المجلس عند غيابه لأي سبب من الأسباب بتكليف من رئيس الاتحاد بناء على توصية رئيس مجلس الوزراء. ونص التعديل الذي أقره المجلس الأعلى للاتحاد للمادة “62” من الدستور على أنه لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو لأي وزير اتحادي أثناء توليه منصبه أن يزاول أي عمل مهني أو تجاري أو مالي أو أن يدخل في معاملة تجارية مع حكومة الاتحاد أو حكومات الإمارات أو أن يجمع إلى منصبه أكثر من منصب رسمي واحد في حكومة إحدى الإمارات، وبذلك فإن التعديل الدستوري أجاز إمكانية الجمع بين عضوية مجلس الوزراء والعضوية في مجلس إدارة شركة تجارية أو مالية. ونص التعديل في المادة “ 72 “ بشأن مدة عضوية المجلس الوطني الاتحادي على أن تصبح أربع سنوات بدلاً من سنتين. ونص التعديل على المادة “ 78 “ أن يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن 7 أشهر تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي عند قيام المقتضى ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها. ونص التعديل على المادة “ 85 “ على أن يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصاته ويتولى المجلس وضع مشروع لائحته الداخلية وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناء على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد. كما نص التعديل على المادة 91” “ من الدستور بأن تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الوطني الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة مشفوعة بما يناسب من بيان ويحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني مناقشتها قبل التصديق عليها. أما المادة الثالثة من مواد التعديل الدستوري الأخير فقد نصت على أن تمدد مدة المجلس الوطني الحالي حتى يكمل مدة أربع سنوات.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©