الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية أبوظبي تستعد لتطبيق قانون الحفاظ على مظهر المدينة والسكينة العامة

بلدية أبوظبي تستعد لتطبيق قانون الحفاظ على مظهر المدينة والسكينة العامة
21 يناير 2013 12:41
تستعد بلدية مدينة أبوظبي خلال الأيام القليلة المقبلة، لتطبيق القانون الجديد الخاص بالحفاظ على مظهر المدينة والمباني والسكينة العامة، بعد اكتمال اللائحة التنفيذية، بحسب ما أكد خليفة الرميثي مدير إدارة الصحة العامة ببلدية أبوظبي. وقال الرميثي إن القانون الجديد يهدف إلى الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي، ويلغى العمل بالقانون رقم (3) لسنة 1995. وأشار إلى أن الجهات البلدية بإمارة أبوظبي انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الذي يعطي صلاحيات واسعة لبلديات إمارة أبوظبي، ويفرض غرامات على المخالفين تصل إلى مائة ألف درهم، ويمكن المفتشين من القيام بدور أكبر في الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة. ويتضمن القانون رقم 2 لسنة 2012 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله العديد من المواد التي تسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة والآليات التي تضمن تحقيق ذلك، وأن النظام البلدي في الإمارة كان يحتاج لهذا القانون، الذي لقي ترحيبا كبيرا من جانب المهتمين وذوي الصلة، بحسب خليفة الرميثي. وقال الرميثي إن المفتشين العاملين بكافة الإدارات بالبلديات وخصوصا الصحة العامة يواجهون مشكلات خلال عملهم ونحتاج إلى قانون ينظم كافة الأمور من خلال اللائحة التنفيذية، لافتا إلى أن كثيرا من اجتهادات المفتشين عند تحرير مخالفات معينه تواجه المشكلات، حيث إن المخالفات ليس لها بند خاص بتحرير المخالفات. وقال إن الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الذي سيتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة، يقضي على كل المعوقات والمشكلات التي تواجه الموظفين خلال عملهم، وتتدرج المخالفات من 200 درهم إلى 100 ألف درهم. ويحظر القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي عمل من شأنه الإخلال أو الإضرار بالمظهر العام أو الصحة أو السكينة العامة للإمارة. وبحسب نص القانون يصدر رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي، اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة للمحافظة على المظهر العام والصحة والسكينة العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتبين الصلاحيات المنوطة بالبلديات المعنية في الأمور الآتية: الحفاظ على الأماكن العامة، والحد من مظاهر الإزعاج، والمسالخ البلدية، وأحواض السباحة، والرقابة الصحية على المنشآت غير الغذائية، والحفاظ على المظهر العام، واستخدام الأطباق اللاقطة، واللوحات الإعلانية، والمركبات المهملة، والحفاظ على الحوائط والجدران، والتخييم والفعاليات، وأية أمور أخرى تتصل بالمظهر العام أو الصحة أو السكينة العامة، وذلك بقرار من رئيس المجلس التنفيذي. ويعطي القانون الحق للبلدية المعنية في توقيع الجزاءات الإدارية التي تبدأ بالإنذار، ووقف النشاط المخالف والتحفظ على الأدوات المستعملة، وإزالة المخالفة على نفقة المخالف، ووقف الترخيص مؤقتاً أو سحبه، وتحدد اللوائح التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط توقيع الجزاءات الإدارية. وترك القانون إصدار الرسوم المستحقة عن الخدمات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون والحالات التي يجوز الإعفاء منها للمجلس التنفيذي بناء على اقتراح رئيس الدائرة. ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن (200) درهم، ولا تزيد على (100.000) درهم، وللمحكمة أن تأمر بوقف الترخيص مؤقتاً أو إلغائه مع إلزام المحكوم عليه بإزالة أسباب المخالفة على نفقته، كما لها أن تحكم بحجز الأدوات المستعملة في المخالفة أو مصادرتها والتصرف فيها، وتضاعف العقوبة في حالة العودة. كما نص القانون على أنه يصدر بقرار من رئيس الدائرة بعد اعتماد المجلس التنفيذي، جدول بالمخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية المقررة، وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المخالف ويثبت ذلك في محضره.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©