الأحد 5 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

فتــــاوى

21 أكتوبر 2006 23:54
يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها البخيل ؟ زوجي بخيل ولا ينفق عليّ بالشكل المناسب فهل يجوز لي أن آخذ من ماله دون إذنه؟ ؟؟ لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه، لان الله سبحانه وتعالى حرم على العباد أن يأخذ بعضهم من مال بعض، وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حجة الوداع، حيث قال: ''إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت'' ولكن إذا كان الزوج بخيلا، ولا يعطي الأسرة ما يكفيها بالمعروف من النفقة فإن لها أن تأخذ من ماله بقدر النفقة بالمعروف لها ولأولادها ولا تأخذ شيئا تنفق منه أكثر مما يجب لها ولأولادها لحديث هند بنت عتبة ''انها جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام ووصفت زوجها، وقالت: انه رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فقال لها رسول الله: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك'' أو قال: ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف ، سواء علم بذلك أو لم يعلم، والله أعلم، عدة الرجل ؟ إذا طلق الرجل احدى زوجاته الأربع وأراد أن يتزوج الخامسة بدلاً من المطلقة، فهل على الزوج عدة؟ ؟؟ إذا طلق الرجل إحدى زوجاته الأربع فلا يجوز له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدتها سواء كان الطلاق بائناً أو رجعياً، لبقاء نكاح الأولى من وجه ببقاء العدة والسكن والفراش القائم في حق ثبوت النسب، ومن هنا يتضح أن كان الطلاق رجعياً فالتحريم باق بقول الفقهاء جميعاً، وإن كان الطلاق بائناً أو فسخاً فكذلك عند الإمام أحمد وروي ذلك عن علي وابن عباس وزيد بن ثابت، وقد قال به سعيد بن المسيب ومالك الشافعي، وينطبق ذلك على من طلق امرأة وأراد أن يتزوج أختها، والله أعلم· البيع بالتقسيط ؟ ما حكم زيادة سعر البضاعة المبيعة بالتقسيط؟ ؟؟ أحل الله تعالى البيع الذي يقوم على التراضي بين البائع والمشتري، لأن البيع والشراء حاجة أساسية من حاجات الناس يقوم عليها أمر معاشهم، وفي مقابل هذا الذي أحله الله، حرم الله الربا لأن فيه استغلالا لحاجة الفقير، ومن صور البيع التي يتعامل بها الناس اليوم البيع بالتقسيط، ويكون فيه الثمن زائداً على البيع الفوري، وحكم هذا جائز، وقد قال بجوازه جمع من أهل العلم، كما ذهب إلى جوازه الأحناف والشافعية وزيد بن علي وجمهور الفقهاء لعموم الأدلة القاضية بجوازه، والله أعلم· كفالة اليتيم ؟ تزوجت منذ خمس سنوات وعندي ولد وبنت، وفوجئت ذات يوم بدخول زوجي البيت وفي يده ولد يتيم الأبوين عمره 15 عاماً وأصر على بقائه في المنزل وينفق عليه مالاً كثيراً·· فما موقف الشرع فيما فعله زوجي؟ ؟؟ العطف على الإنسان المحتاج أمر حثت عليه الشريعة الإسلامية، ويتفق مع الفطرة السليمة، والعقل السليم وبخاصة إذا كان المحتاج يتيماً، فهو يحتاج إلى حنان الأب مع احتياجه للمال، فإذا ربي إنسان ما يتيما في بيته مع أولاده فإنه من جهة الأحكام الشرعية غريب عن الأسرة، فلا يجوز الاختلاط بين الجنسين والخلوة والنظرة وحرمة المصاهرة وميراث التركة·· ولذلك يجوز إعطاء اليتيم معونة، بشرط ألا يكون ذلك فيه إضرار ظاهر بمصلحة أولاده، كالتقصير في الإنفاق عليهم، لأن رعاية أولاده وأسرته بما يكفيهم واجبة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ''أبدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا'' أي تصدق به كما تشاء·· والله أعلم· غض البصر ؟ لا أستطيع التحكم في نظري، وبخاصة إذا رأيت فتاة جميلة؟ ؟؟ النظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة حازمة فيقع الفعل، ولما كان النظر بريد الزنا وفي الوقت نفسه لا يستغني الإنسان عنه في كسب عيشه، ولم يكن من الحكمة أن يؤمر الإنسان بغض بصره غضاً تاماً بحيث لا يرى الجنس الآخر الذي يباشر هو الآخر نشاطه في كل مرافق الحياة، ولهذا كان الإرشاد الإلهي بصيغة الغض، منه ''قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم''، و''قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن'' ومن أجل هذا تجاوز الدين عن نظرة الفجاءة وهو الذي يقع من غير قصد ولا يكون معه استرسال، فقد قال رسول الله ''صلى الله عليه وسلم'' لعلي: ''يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة''·· ومن هذا نرى حرمة نظرة المرأة إلى الرجل والرجل إلى المرأة إذا كانت بشهوة، ومن لا يستطيع التحكم في نظره فعليه أن يجاهد نفسه حتى يقلع عن هذا النظر الحرام، ويكون ذلك بكثرة ذكر الله والانشغال بقراءة القرآن حتى يصرف نظره عن النساء·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©