السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل» تشترط سداد الأجور وصلاحية البطاقات لإنجاز 9 أنواع من المعاملات

«العمل» تشترط سداد الأجور وصلاحية البطاقات لإنجاز 9 أنواع من المعاملات
4 يناير 2010 02:18
أكدت وزارة العمل أنه لن يتم إنجاز سبعة أنواع من معاملاتها في حال لم تكن المنشأة صاحبة المعاملة مسددة لأجور العاملين لديها الى جانب خلو سجلاتها من أية بطاقات عمل مخالفة، سواء من حيث التأخر في استخراجها أو تجديدها لفترة زمنية تزيد على 60 يوما. وجاءت تأكيدات الوزارة من خلال دليل محدث لخدماتها أصدرته مؤخرا حيث تضمن مختلف معاملاتها وشروط وخطوات إنجازها وقيمة الرسم المحدد لكل معاملة في حال تطلبت ذلك. ويبلغ عدد معاملات الوزارة الواردة في الدليل 47 معاملة من بينها 20 معاملة يتم إنجازها الكترونيا سواء من مكاتب الطباعة المشتركة في نظام الوزارة الالكتروني أو من خلال المنشآت ذاتها والتي تكون مشتركة في النظام المذكور. وبحسب دليل الخدمات تشمل المعاملات التي تربط الوزارة إنجازها بمدى سداد المنشأة المعنية للأجر وعدم وجود بطاقات عمل مخالفة لديها، فتح بطاقة المنشأة وتعديلها وإصدار تصاريح العمل الجماعية والفردية وعلى كفالة ذويهن إضافة الى التصاريح المؤقتة وتصاريح مهمة عمل والالكترونية ومعاملة نقل الكفالة من منشأة الى أخرى. وقسم الدليل المعاملات الى خمس مجموعات بحسب الإدارة المعنية بإنجاز المعاملة حيث تعنى وحدة المنشات بإنجاز ثمانية أنواع من المعاملات تشمل فتح بطاقة المنشأة وتعديلها وإلغاءها وإصدار بطاقة التوقيع الالكتروني وتوحيد منشآت صاحب العمل الواحد والضمان المصرفي وإصدار بطاقة المندوب وتجديد ترخيص مكتب توريد العمالة. وتشمل المجموعة الثانية المعاملات ذات الصلة بتراخيص العمل وتتمثل في إصدار التصاريح بكافة أنواعها إضافة الى معاملات نقل الكفالة بينما تضمنت المجموعة الثالثة كل ما يعنى ببطاقات العمل من حيث إصدارها وتجديدها وتعديلها وإصدار بدل فاقد لها. وتضمنت المجموعة الرابعة الشروط والمستندات المطلوبة والإجراءات ذات العلاقة بإنجاز معاملات إلغاء بطاقات العمل فضلا عن معاملات خصم العمال من سجلات المنشآت وفق حالات محددة. وشددت الوزارة في دليلها على ضرورة سداد الغرامات المفروضة على البطاقات المخالفة وذلك لإنجاز معاملات إلغاء أي منها. يشار الى أن غرامات بطاقات العمل المخالفة تختلف باختلاف المدة الزمنية للمخالفة والفئة التي تندرج بها المنشأة ضمن تصنيفات منشآت القطاع الخاص المتبعة لدى وزارة العمل وتشمل الفئات “أ” و “ب” و “ج” . وأدرج دليل الخدمات ضمن المجموعة الخامسة المعاملات ذات الصلة بعلاقات العمل وتشمل إخطارات الهروب وما يتعلق بها من حيث سحبها واسترجاع الضمان المصرفي المسدد عن العامل الهارب والإلغاء وآلية وشروط الإلغاء للعمال من أصحاب القضايا، لا سيما من حيث عدم الرجوع الى كفلائهم. وأوردت الوزارة في الدليل الحالات التي تعفى بموجبها منشآت القطاع الخاص من الرسوم والغرامات المترتبة على بطاقات العمل وعددها 12 حالة لبطاقات لم يتم استخراجها أو تجديدها في الأوقات المحددة. كما احتوى الدليل على مجموعة مواد من قرارات وتعاميم وزارية صادرة على فترات من بينها حرمان العامل المبعد إداريا من العمل لمدة عام والأمور الواجب مراعاتها في حالة العامل غير المواطن المتواجد خارج الدولة. ولفتت وزارة العمل في تقديمها لـ “الدليل” الى انه يأتي تأكيدا منها على التزامها الجاد نحو المضي في تحسين خدماتها معربة في الوقت ذاتها عن أملها بأن يطلع المتعاملون معها على محتوياته الأمر الذي يساهم في سرعة إنجاز معاملاتهم.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©