الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الاتحادية العليا تؤيد الحكم بنفقة متعة لزوجة ناشز

23 أكتوبر 2006 01:13
ايهاب الرفاعي: أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً لمحكمة الاستئناف الشرعية بإلزام زوج بدفع نفقة زوجية سابقة شاملة المطعم والملبس من تاريخ تركه الانفاق عليها حتى تاريخ الحكم بطلاقها مع دفع نفقة أخرى شاملة لها ولأولادها تبدأ من تاريخ الحكم بطلاقها رغم وجود حكم للزوج على الزوجة بالطاعة لم ينفذ بسبب استئنافها وطلاقها لعدم تمكن الزوج من تقديم البينة على إنفاقه على الزوجة خلال الفترة التي سبقت حكم الطلاق· ترجع وقائع القضية عندما تقدمت (س-ح) بدعوى ضد زوجها (أ-ن) أكدت فيها أنها كانت زوجته ورزقت منه على فراش الزوجية بأولادها الخمسة إلا أنه طلقها وامتنع عن الانفاق عليها بغير حق منذ يوليو 2003 حتى طلاقها في مايو 2005 وطالبت بنفقتها منذ تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها حتى تاريخ الحكم بالطلاق وبحضانة أولادها وبنفقة العدة من تاريخ التطليق وأجاب الزوج بأن زوجته خرجت من المنزل منذ 2003 وحكم عليها بالطاعة ولم تنفذ الحكم بسبب استئنافها وطلاقها وطلبت الزوجة توجيه اليمين للزوج على أقواله فرد اليمين إليها فحلفت على الإنفاق عليها· وحكمت أول درجة حضورياً في الدعوى الأصلية بأن يدفع الزوج لزوجته نفقة قدرها 875 درهما شاملة أنواعها الثلاثة لابنها منه من تاريخ رفع الدعوى وأن زوجته تستحق نفقة سابقة شاملة المطعم والملبس من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها وحتى تاريخ الحكم بطلاقها بواقع 500 درهم شهريا ورفض الدعوى المقابلة· واستأنف الزوجان الحكم أمام محكمة الاستئناف الشرعية التي أمرت برفض استئناف الزوج وتعديل حكم النفقة الزوجية إلى 700 درهم، إلا أن الزوج رفع الدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا مؤكداً أن الزوجة في حكم الناشز لوجود حكم لصالحه إلا أنه انغلق عليه طريق رفع دعوى النشوز لاستئنافها الحكم· وقضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر للزوجة من محكمة الاستئناف ورفض الطعن والزام الطاعن بالرسوم والمصروفات ومصادرة التأمين·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©